فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الصلاة على الجنازة في المسجد، أو في المقبرة، أو في الدور

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٬٨٣٥ إلى ٧٬٨٥٠

  1. ١/٦٢١١/٦٢١

    ومن سماع ابن وهب، قال مالك: لا يُصَلَّى على الجنازة في المسجد، إلاَّ أن يضيق المكان.

  2. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ولو صلي على الجنازة في المسجد، ما كان ضيقا،

  3. ١/٦٢٢١/٦٢٢

    لما رُوِيَ من الصلاة على سهيل فيه، وعلى عمر فيه.

  4. قَالَ ابْنُ سحنون: وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل فيه، أمر قد تركه، وفعل غيره حين خرج في النجاشي إلى المصلى، وهذا أخف، ومع أن حديث سهيل منقطع. قال غيره: وقد قيل: كثر الناس في جنازته، فضاق بهم الموضع،

  5. ثم لم يفعله بعد ذلك، واستدام الصلاة في المصلى، حتى أنكر الناس على عائشة ما أمرت به، من إدخال جنازة سعد فيه، لتصلي هي عليها. ومع ذلك، فهو ذريعة إلى إصراف المسجد إلى غير ما جعل له من الصلوات، وقد ينفجر فيه الميت، أو يخرج منه شيء، فترك ذلك أولى من غير وجه، كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، واستدام غيره.

  6. وعمر إنما صلي عليه

  7. ١/٦٢٣١/٦٢٣

    فيه لأنه قد دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم.

  8. ومن كتاب (المبسوط) ، لإسماعيل القاضي، قال إسماعيل القاضي:

  9. ولا بأس بالصلاة على الجنازة في المسجد، إن احتيج إلى ذلك، وما أنكر الناس من أمر سعد، دليل على أن العمل الدائم الصلاة على الجنائز في موضع الجنائز بقرب المسجد، ولعل الصلاة على سهيل كانت قبل يتخذ ذلك الموضع، ولعلهم إنما صَلَّوْا على عمر في المسجد لأنه أوسع عليهم، لكثرة من صَلَّى عليه، وهذا كله واسع إذا احتيج إليه.

  10. وأما ما حدثنا به عاصم بن علي، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صَلَّى على جنازة في المسجد، فلا شيء له» . فهذا إسناد ضعيف.

  11. ولا بأس بذلك إذا احتيج إليه.

  12. ومن المجموعة، ابن وهب، عن مالك:

  13. ولا بأس أن يُصَلَّى على الجنازة وسط القبور. قيل لأشهب: أيصلى عليها في الجبانة، أم في الدور؟ قال: كل مجزئ، وبعد الخروج بها أَحَبُّ إِلَيَّ.

  14. ١/٦٢٤١/٦٢٤

    قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: كره مالك الصلاة على المنفوس في المنزل. وروى مطرف، أن ابن عمر صَلَّى على صبي في جوف دارهم،

  15. ثم بعث به إلى المقبرة، ولم يتبعه. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وما أرى ذلك إلاَّ من عذر؛ لأنه كبر، وكف بصره. وقد تقدم هذا في باب آخر. ولم ير مالك بصلاة المكتوبة في المقبرة بأسا، في المواضع الطاهرة،

  16. وأن يُصَلَّى فيها على الجنازة. وقد صَلَّى النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الجنائز، وصَلَّى فيها أبو هريرة على عائشة.