فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ذكر العاقلة، وكيف تحمل دية الخطأ؟ وكيف

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٣٬٦١٢ إلى ٨٣٬٧٤٤

  1. ١٣/٤٨١١٣/٤٨١

    توظف عليهم؟ وهل تحمل العمد والإقرار؟

  2. من كتاب ابن المواز، روى ابن وهب أن ابن عباس، وغيره؛ من الصحابة، والتابعين، قالوا: إن العاقلة لا تحمل عمدا،

  3. ولا عبدا، ولا صلحا،

  4. ولا اعترافا. وبهذا قال مالك؛ إلا أنه في الإعتراف ربما جعله كشاهد على العاقلة يوجب القسامة.

  5. وأما في الجراح فلا، إذ لا قسامة فيها.

  6. ومن كتاب آخر: إن حمل العاقلة الدية أمر قديم، كان في الجاهلية، فأقره النبي- صلى الله عليه وسلم-.

  7. والعاقلة: عشيرة الرجل وقومه،

  8. فإن حملوا ذلك بغير أقداح، وإلا ضم إليهم أقرب القبائل إليهم حتى يرتفقوا.

  9. ومن كتاب ابن سحنون:

  10. وإذا وقعت على أهل إبل، فرضت على جميعهم،

  11. ولا يقدحون حتى يشترك البقر في البعير. وأنكر قول الشافعي: لا يزاد فيها على نصف دينار،

  12. ولا ينقص من ربع دينار. وقال: ما أعلم أحداً من أصحابنا وقت في ذلك توقيتاً.

  13. ١٣/٤٨٢١٣/٤٨٢

    ومن المجموعة، ونحوه في كتاب ابن المواز: ولم يحد مالك كم يؤخذ من كل رجل، وليس المكثر كالمقل. ومنهم من لا يؤخذ منه شيء لإقلاله. قال ابن القاسم، عن مالك: قد كان يؤخذ منهم عمن معهم في ديوان يؤخذ في العطاء، من كل مائة درهم، درهم ونصف.

  14. قال مالك: والمجتمع عليه عندنا، أنها على أحرار الرجال البالغين.

  15. ولا عقل على النساء، والصبيان. قال ابن القاسم:

  16. ولا على مديان. قال ابن الماجشون: ولا على معدم.

  17. قال ابن وهب،/ عن مالك، في الكتابين: ليس في أموال العاقلة حد إذا بلغته لزمتهم،

  18. وإذا قصروا عنه لم تلزمهم. وليس هذا عند أحد علمته. إنما يجعل على كل رجل، مقدار ما يحمل،

  19. وإذا لم يكن ديوان، فإنما يجعل على فخد الجاني إن كان فيهم محمل لذلك، وإلا؛ ضم إليهم أقرب القبائل إليهم،

  20. فإن لم يحملوا ضم أيضا أقرب القبائل إليهم هكذا أبدا حتى يحملوا إذا كانوا أهل بلد واحد؛ مثل مصر، والشام،

  21. ولا يعقل مصري مع شامي،

  22. ولا شامي مع مصري.

  23. وإذا كان في القوم سعة لم يضم إليهم غيرهم، وقد فعل الناس في العقل، يطلبون فيه، فيعطى كل أحد بقدره، وأكره أن يبعث (١) فيه السلطان من يأخذه، فيدخل فيه فساد كبير.

  24. قال سحنون، في كتاب ابنه: ويضم عقل أهل إفريقية بعضهم إلى بعض من طرابلس إلى طيبة.

  25. ومن كتاب ابن المواز، وبعضه من المجموعة: مالك: ويؤدي معهم الجاني، وعلى الموسر بقدره، والمقتر بقدره، ومنهم من لا يؤخذ منه شيء؛ لإقلاله، وأنه ليس بشيء. وقاله أشهب.

  26. قال عبد الملك: وإنما تجب على من كان من العاقلة يوم يقسم عليهم الدية، وتوظف حيا بالغا؛ ليس يوم مات،

  27. ولا يوم جرح، ولا يوم يثبت الدم، ولكن يوم

  28. ١٣/٤٨٣١٣/٤٨٣

    تفرق؛ فيجعل على الملئ بقدره، وعلى المقتر بقدره،

  29. ثم لا يزول عمن مات بعد ذلك، أو أعدم،

  30. ولا يدخل فيها بعد ذلك من يبلغ من صغير، ويقدم من غائب أو منقطع،

  31. ولا يزاد على من أيسر منهم.

  32. وقال أصبغ: من مات منهم؛ ممن جعل عليه بقدره، قبل أن يحل؛

  33. فلا يكون ذلك في ماله، ويرجع ذلك على بقية العاقلة. قال:

  34. ولا يزاد في التوظيف على بني عمه، دينه أكثر مما يجعل على/ باقي العاقلة، ولكن ذلك سواء، على قدر المال والوجد.

  35. قال أصبغ: ولا يدخل مع العاقلة صبي،

  36. ولا مجنون. وأما السفيه فيؤخذ من ماله بقدره، من قدرهم. قال ابن القاسم، وابن نافع: ويعقل السفيه البالغ مع العاقلة. ابن نافع:

  37. ولو كان نصرانيا سفيها لا يلي مثله ماله، وضعت عنه الجزية.

  38. ومن العتبية (١) ، قال أصبغ، عن ابن القاسم: يعقل السفيه، مع العاقلة، ويعقل معهم موالي القاتل. يريد من أسفل. قال سحنون في كتاب ابنه: لا يعقل المولى الأسفل مع العاقلة. وروى أصبغ عن ابن القاسم أنه يعقل معهم.

  39. قال سحنون: وإذا جنى الرجل، وهو وقرابته معتقون، حمل العقل على قرابته إن حملوا،

  40. فإن لم يحملوا، حملها موالي الجاني. قال سحنون: في كتاب ابنه:

  41. ومن استحق بملك بعد توظيفها، رجع ما كان عليه على بقية العاقلة.

  42. ومن المجموعة، ومنه ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم:

  43. وإذا وضعت وفرض على الرجل بقدره، فمات قبل الأداء فذلك في ماله. وقال عبد الملك: وهي على من حضر الحكم فيها؛ من حر بالغ، وحاضر حين الحكم،

  44. فإن كان كما بلغ أو قدم- يريد يوم الحكم- بتوظيفها؛ لا يوم ثبت الدم. وقد تقدم ذلك.

  45. قال: ولا ينظر إلى من كان غائبا حينئذ؛ غيبة انقطاع،

  46. بخلاف من خرج لحج، أو لحاجة.

  47. فإذا وضعت، ثم بلغ صبي، أو أعتق عبد، أو قدم منقطع الغيبة بعد الحكم فيه، لم يلزمهم شيء،

  48. ثم لا سقط عن من مات، أو أعدم بعد ذلك.،

  49. ١٣/٤٨٤١٣/٤٨٤

    وقال أصبغ، في الميت: يرجع ما عليه، على بقيتهم.

  50. ومن العتبية (١) ، روى يحيى بن يحيى/ عن ابن القاسم، قال: في عاقلة الرجل، من أهل المدينة، يقع عليهم العقل، قبل أن يقسم عليهم، أو يرتحل إليهم رجال منهم، من مصر.

  51. فلا ينظر إلى من قدم أو ظعن، أو إلى من مات، ونحوه قبل أن يوظف عليهم. وإنما ذلك على من حصل يوم يوظف عليهم، لا يوم الحكم- يريد يوم الحكم بتوظيفها، لا يوم ثبت الدم- قال: إذ ليس بدين لازم، إلا من ظعن فرارا من الدية، فإنه يلحقه حكمها، حيث كان حيا، إذا قسمت على من حضر، لزمتهم،

  52. ثم لا يزول عن منتقل،

  53. ولا يلزم من قدم. والغرماء مبدون على طالب الدية.

  54. ولا يحاص بها الغرماء.

  55. قال عنه سحنون: ومن مات بعد أن وظفت، كانت في ماله، كدين ثابت،

  56. ومن كان منهم مديانا فلا شيء عليه. قال سحنون: إذا رتبت صارت كدين ثابت يحاص بها. وقال يحيى، عن ابن القاسم، فيمن مات منهم بعد التوظيف: لم يكن في ماله،

  57. ولا على ورثته، ورجعت على بقية العاقلة.

  58. فأنكر هذا سحنون، وقال إذا قسمت، صارت كدين ثابت. وعبد الملك يقول له: إنها لا تكون كدين ثابت حتى تفرق على من تقطع عليه، فتلحق بالذمم في الموت، والفلس،

  59. ولا يؤتنف فيها حكم، لعدم يحدث من ملاء، أو يسار معدم، أو قدوم غائب، أو عتق عبد، أو احتلام صبي؛ لا يدخل فيها من لم يكن دخل،

  60. ولا يزول من دخل.

  61. قال ابن حبيب: وإنما يوظف على قدر المال والسعة والاحتمال. وليست على الصبي والمجنون،

  62. ولا على المرأة. وهي على السفيه المولى عليه بقدر ملائه يوم القسم، لا يوم القتل.

  63. ١٣/٤٨٥١٣/٤٨٥

    قال يحيى، عن ابن القاسم: وأعدل ذلك؛ أن تجعل على أهل الغني منهم،/ ولا يؤخذ ذلك إلى الجزء الذي يقتضى في عام قابل.

  64. ومن كتاب ابن حبيب، قال ابن الماجشون:

  65. ومن أسلم من البربر ولم يسبوا، فإنهم يتعاقلون كالعرب.

  66. فأما من سبي، وعتق، فعقله على مواليه. وقاله مطرف، وابن كنانة، وابن القاسم، وأصبغ.

  67. قال ابن المواز: قال مالك:

  68. ومن أسلم، ولا قوم له، فالمسلمون يعقلون عنه، ويرثون عقله.

  69. ومن العتبية (١) ، روى عيسى، عن ابن القاسم، في الذي يقتل باطرابلس خطأً، وبعض عاقلة القاتل بها، وبعضهم بإفريقية، وهم كثير، والذين بأطرابلس نفراً يسير. قال يضم بعضهم إلى بعض.

  70. ومن العتبية، قيل لمالك: ربما لم يكن في القرية إلا رجل واحد؟ قال: يضم بعض ذلك إلى بعض.

  71. ومن المجموعة، وكتاب ابن المواز، قال مالك: ويدخل الجاني مع العاقلة في القوم، كرجل منهم. قال عنه أشهب: وتؤخذ العاقلة بالدية،

  72. وإن كرهها، وكره أن يبعث فيهم رسولاً؛ يجبى إلى ذلك؛ لما يخشى من الفساد في ذلك. قال أشهب: ولكن بعدهم على العاقلة وتكره العاقلة، على أداء ذلك إليهم.

  73. ومن المجموعة، قال مالك: ومصر، والشام، أجناد قد جندت، فكل جند عليهم جرائرهم، دون من سواهم؛ لا يعقل أهل مصر مع أهل الشام. ومنه ومن كتاب ابن المواز، قال مالك:

  74. ولا يعقل أهل البدو مع أهل الحضر.

  75. وإذا انقطع بدوي، فسكن قرية من أمهات القرى، ضم عقله إلى قومه، من أهل القرى. قال، في كتاب ابن المواز:

  76. وإن لم يكن هناك من قومه، ععد يحمل ذلك، ضم إليهم

  77. ١٣/٤٨٦١٣/٤٨٦

    من أهل القرى أقرب الناس بقبيلتهم.

  78. وكذلك القروي يوطن البادية؛ أهل العمود، فليعقل معهم. قال- يعني مالكا- في كتاب ابن عبدوس:

  79. وكذلك/ الشامي يوطن مصر،

  80. فإن لم يكن من قومه بمصر، من يحمل ذلك لقلتهم، أو ليس منهم بها أحد، فليضم إليه أقرب القبائل من قومه حتى يقووا على العقل.

  81. ولا يعقل بدوي مع أهل القرى.

  82. ولا يجتمع في دية عن أشهب، وعبد الملك، في الجاني، في عاقلته أهل إبل، وأهل ذهب؛ أن الأقل في ذلك يتبع للأكثر،

  83. ولو كان ذلك متناصفا حمل كل فريق من ذلك ما هو أهله. ورواه ابن وهب، عن مالك. وهو خلاف مذهب ابن القاسم. وقال أشهب: أهل القرى، وأهل باديتهم يحملون جميعا العقل، عن الجاني إذا كان شاميا. وأرى أن لا يكلف البادي منهم الدنانير، ويقبل منه الإبل؛ بقيمتها دنانير.

  84. ومن المجموعة، ونحوه في كتاب ابن المواز، قال- يعني مالكا-:

  85. وإذا جنى مصري، فلم يقم عليه حتى أوطن العراق، فجنايته على أهل مصر. قال ابن المواز: وقال عبد الملك غير هذا؛ زعم أنه لا يراعى المنتقل، وإنما ينظر إلى قومه،

  86. فإن كانوا أهل بادية فعليهم الإبل،

  87. وإن كان الجاني من أهل القرى.

  88. وإن كان بعضهم بادية، وبعضهم في القرى وهم متناصفون، أو يقرب بعضهم من بعض؛ فعلى البادين ما يصير عليهم إبلا، وعلى أهل القرى ما يصير عليهم عينا.

  89. وإن كان احد الصنفين فقيرا لا مال له، فيجعل الأقل تبعا للأكثر.

  90. وإن كان أهل العمود الأكثر، كانت الدية إبلا؛ يؤدي معهم منها أهل القرى ما عليهم إبلا.

  91. وإن كان أهل القرى أكثر، فالدية عين، يؤدي بدوي مع قروي. قال عنه ابن القاسم: إذا كانت قبيلة الجاني بادية، وقراراً (١) ، لم يحمل أهل البادية، مع أهل القرار. وقال أيضا مالك: لا يحمل البدو جناية/ أهل الحضر،

  92. ولا أهل الحضر جناية أهل البدو.

  93. ١٣/٤٨٧١٣/٤٨٧

    ومن الكتابين، قال بكير بن عبد الله:

  94. وإذا قتل أعرابي قرويا فديته مائة بعير.

  95. وإن قتل قروي أعرابيا فديته ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم، يريد على الغالب من أموالهم. قال: وقال مالك: وأعجب هذا سحنونا، وقال: إذا كان طائفة من عاقلته، بالبدو، وطائفة، بالقرى.

  96. فلا يجمع في دية صنفان، ولكن إن كان الجاني من أهل العمود؛ فالدية كلها إبل.

  97. وإن كان من أهل القرى؛ فالدية ذهب أو ورق. ويضم إليه أقرب القبائل إليه، إن لم يكن في موضعه محمل لذلك.

  98. ومن كتاب ابن المواز، قال: واضطراب قول أشهب في ذلك؛ فقال: إذا اجتمعت البادية، والقرار، من بلد واحد؛ أخرج أهل البادية ما يلزمهم إبلا وإن كان الجارح ليس منهم. ويخرج أهل القرار حصتهم عينا وإن كان الجارح ليس منهم. وإنما تؤخذ الإبل من البدوي، بقيمتها إلا أن يشاء البدوي ذلك.

  99. وإنما لا يحمل القروي مع البدوي إذا كانت بادية غير بلد الجاني، أو حضر غير حضري.

  100. فأما إذا اجتمع ذلك كله في بلد الجاني فهو عليهم، كما ذكرنا. وقال به ابن عبد الحكم. وقال أصبغ بقول ابن القاسم.

  101. وروى أصبغ، عن أشهب، في الدية تقع عن قتل بالفسطاط؛ أيدخل في ذلك قبيل القاتل من جميع عمل مصر؟ قال: لا. بل من ثوى بالفسطاط منهم.

  102. فإن لم يكن لها من يحمل ضم إليهم أقرب القبائل ممن بالفسطاط خاصة.

  103. قال أصبغ: وقال في كتبه غير هذا. وهذا أحب إلينا. وهو قول قاله ابن القاسم؛ أن لا يعقل حضر مصر مع بدوها،

  104. ولا بدوها مع حضرها.

  105. ولا أهل مدينة مع بدوها؛ لأنهم أهل إبل، وأصل المدينة أهل ذهب.

  106. قيل: فأهل الأجواف/ مثل بليس، وشبههم؟ قال: هم أهل حضر؛ من أهل ذهب.

  107. قال مالك: أهل البدو، وأهل الحضر؛ لا يعقل بعضهم مع بعض. قال أصبغ: يعني وإن كانوا أهل مصر واحد. قال أصبغ:

  108. وكذلك أهل القرى، والكور؛ لهم الحضارة، بمنزلة بدوها. والكورة العظيمة؛ عندي حضارة وحدها،

  109. ١٣/٤٨٨١٣/٤٨٨

    إن كان فيها من يحمل ذلك.

  110. وإن كان أهل ديوان، والعقل على تلك العرافة التي تأخذ معهم،

  111. وإن كانوا من غير قبيلته.

  112. وقال أشهب: وإن كان منهم من ليس في الديوان؛ لا يدخلون مع من في الديوان،

  113. وإن كانوا كلهم من أهل الفسطاط. قال:

  114. وإن لم يكن في أهل الديوان منهم من يحمل ذلك، لم يدخل معهم الخارجون من أهل الديوان، وليضم إليهم من أهل الديوان، أقرب القبائل إليهم. وقاله أصبغ.

  115. وقال أشهب: وهذا في ديوان عطاء، ودينار.

  116. وأما إذا انقطعت، فإنما ذلك على قومه؛ أهل ديوان، أو منقطعين. وقاله مالك، في كتاب ابن المواز، والعتبية (١) ؛ من رواية أشهب؛ إذا كان العطاء قائما قائما دائما، فليعقل معه من معه، في الديوان؛ من قومه، أو غير قومه؛

  117. إذا كان فيهم محمل. ويؤخذ منهم؛ من كل مائة درهم ونصف.

  118. قيل: أفيعينهم من قومه من ليس معه في الديوان؟ قال: ما يفعلون ذلك. وإني لأرى ذلك. قال محمد: وليس ذلك عليهم.

  119. ومن المجموعة، ذكرعن مالك نحوه؛ من تعاقل أهل الديوان، بعقل مع غير قومه. قال: وقد فعل ذلك. قال: وقد تأخر العطاء، وقل الديوان، حتى ضاعت العقول.

  120. وإن اضطروا إلى من ليس معهم في الديوان، من قومهم، أعانوهم. وقاله أشهب؛ إذا در العطاء،

  121. وأما إن كانت منقطعة فليحمل عنه قومه؛ كانوا في ديوان، أو منقطعين،/ وقد تعاقل الناس قبل الديوان.

  122. وقال أشهب: وإذا جنى الساكن بمصر، وليس بها من قومه أحد، حمل جنايته أقرب القبائل إليه ممن بمصر، أو البلد الذي أوطنها، إن كان في عددهم محمل، وإلا ضم إليهم، أيضا، أقرب القبائل إليهم. وقال ابن القاسم مثله كله.

  123. ١٣/٤٨٩١٣/٤٨٩

    قال ابن حبيب: قال أصبغ: معاقلة أهل الحاضرة وما حولها من القرى والبادية معاقلة واحدة، إلا أن تكون باديتها أهل انتجاع، وبدو، فتكون معاقلتهم بينهم الإبل،

  124. ولا تضم إليهم الحاضرة،

  125. وإن قربوا. ولا يجتمع في دية إبل، ومال.

  126. وأما من لم يكن أهل إبل،

  127. وإن بعدوا من الحاضرة،

  128. وإذا كانوا مصر واحد، مثل القرى، وأشباهها؛ فهي معاقلة واحدة. وقاله ابن القاسم.

  129. ومن المجموعة، قال عبد الملك في عشرة رجال، قتلوا رجلا خطأ،

  130. ومن قبائلهم أهل عمود، فلتقسم الدية على قبائلهم أعشارا، فأخرج أهل القرى منهم، ما يخرج أهل القرار، وعلى أهل العمود ما يخرج أهل العمود.

  131. ومن كتاب ابن المواز، المجموعة، قال ابن القاسم: قال مالك: عقل الموالى تلزمه العاقلة؛ أهل ديوان، أو منقطعين. والولاء نسب ثابت.

  132. قال: ولا يعقل ابن المرأة عنها،

  133. ولا زوجها، ولا إخوتها لأمها، إن لم يكونوا من قبيلتها. وميراثها لهم، وميراث مواليها لولدها، وعقلهم على قبيلتها، وهي السنة منذ زمن النبي- صلى الله عليه وسلم- إلى اليوم. قال ابن وهب: وقضى به النبي- عليه السلام (١) .