فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن تجوز ذبيحته ومن لا تجوز

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٤٬٥٥٤ إلى ٢٤٬٥٥٩

  1. ٤/٣٦٤٤/٣٦٤

    من كتاب محمد قال مالك: تكره ذبيحة الصبي والمرأة أضحيتها،

  2. ولا يذبح الصبي أضحيته.

  3. ويجوز ذبح الأغلف والجنب والحائض. قال ابن القاسم والأخرس.

  4. مالك ولا تؤكل ذبيحة من لا يعقل من جنون أو سكر وإن أصاب لعدم القصد.

  5. قال مالك والأعجمي لا يعرف الصلاة. قال مالك: تؤكل ذبيحة السارق لأنه إنما حرم السرقة لا عين الذبح والمحرم حرم عليه الدبح نفسه في الصيد.

  6. ومن العتبية أشهب عن مالك لا أحب ذبيحة الخصي، فإن فعل أكلت.