فيمن تجوز ذبيحته ومن لا تجوز
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٤٬٥٥٤ إلى ٢٤٬٥٥٩
-
٤/٣٦٤٤/٣٦٤
من كتاب محمد قال مالك: تكره ذبيحة الصبي والمرأة أضحيتها،
-
ولا يذبح الصبي أضحيته.
-
ويجوز ذبح الأغلف والجنب والحائض. قال ابن القاسم والأخرس.
-
مالك ولا تؤكل ذبيحة من لا يعقل من جنون أو سكر وإن أصاب لعدم القصد.
-
قال مالك والأعجمي لا يعرف الصلاة. قال مالك: تؤكل ذبيحة السارق لأنه إنما حرم السرقة لا عين الذبح والمحرم حرم عليه الدبح نفسه في الصيد.
-
ومن العتبية أشهب عن مالك لا أحب ذبيحة الخصي، فإن فعل أكلت.