فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في تمليك الصغيرة المجنونة وتخييرهما

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣١٬٦٤٦ إلى ٣١٬٦٥١

  1. ٥/٢٢٦٥/٢٢٦

    من كتاب ابن المواز قال مالك: إذا خير زوجته قبل أن تبلغ وقبل البناء فاختارت نفسها فهو طلاق إذا بلغت في حالها، قال ابن القاسم يريد بلغت حد الوطء فيما ظننت، وقال أشهب وعبد الملك في الصغيرة: ذلك لها، وفي رواية عيسى عن ابن القاسم إذا بلغت مبلغا تعرف ما ملكت أو يوطأ مثلها فذلك لازم.

  2. قال سحنون لها الخيار وإن لم تبلغ.

  3. ومن المجموعة قال عبد الملك في المغمورة / يخيرها زوجها فتختار نفسها قال: إن خيرها وهي مفيقة ثم غمرت

  4. ٥/٢٢٧٥/٢٢٧

    فقضاؤها غير جائز، ولو خيرها وهي مغمورة فقضت جاز قضاؤها لأنها في حد رضي لنفسه قضاءها

  5. وكذلك لو ملك صبيا أمر امرأته لجاز قضاؤه إن كان يعقل ما جعل له وما يجيب فيه،

  6. وإن كان يخلط في كلامه ولا يعقل ما جعل له لم يجزه. ابن سحنون عن أبيه وإن جعل أمرها بيد صبي أو امرأة أو ذمي يطلق عليه، قال: يلزمه.