فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في وقت بيع التمر والفواكه على القطع وثمر البحائر وما بيع من ذلك قبل بدو الصلاح وما بيع منه على القطع وبيع ما حضر من الثمار وذكر السقي في بيع الثمر

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٦٬٥٦٣ إلى ٣٦٬٦٤٥

  1. ٦/١٨٦٦/١٨٦

    من الواضحة: نهى الرسول عليه السلام عن بيع الثمار حتى تزهي وفي حديث آخر حتى يبدو صلاحها.

  2. قال ابن حبيب: وثمر النخل يكون سبع درجات، طلعًا،

  3. ثم إغريضًا، ثم بلحًا،

  4. ثم زهوًا، ثم بسرًا،

  5. ثم رطبًا، ثم تمرًا، فأوله الطلع ثم ينقلع الخف عنه

  6. ٦/١٨٧٦/١٨٧

    ويبيض فيكون إغريضًا ثم يذهب عنه بياض الإغريض ويعظم حبه وتعلوه خضرة فيكون بلحًا،

  7. ثم تعلو الخضرة حمرة وهو الزهو،

  8. ثم تصير صفرة فيكون بسرًا،

  9. ثم تعلو الصفرة دكنة وحمرة ويلين ويستنضج، فيكون رطبًا،

  10. ثم ييبس فيكون تمرًا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيه الثمار حتى تزهي وحتى يبدو صلاحها، وقال: ((حتى تنجو من العاهة) )، وكله بمعنى واحد. وقول زيد: حتى نطلع الثريا؛ لأنها تطلع أول الصيف في نصف مايو، وهو وقت تؤمن العاهات على الثمار، ويظهر احمرارها واصفرارها.

  11. ومن كتاب ابن المواز: قال مالك:

  12. وإذا أزهى في الحائط كله نخلة أو دالية بيع جميعه بذلك ما لم تكن باكورة.

  13. مالك: وإذا كان في الدالية الحبات في العنقود أو العنقودين جاز بيعها،

  14. وكذلك كل ما تتابع طيبه،

  15. وأما أن يكون بعض الحائط مستأخرًا جدًا، فهذا يكره أن يباع معه.

  16. قال مالك: وإذا عجل زهو الحائك، جاز بيعه،

  17. وإذا أزهت الحوائط حوله ولم يزه هو، جاز بيعه. قال ابن القاسم: وأحب إليّ حتى يزهي هو. وقاله مطرف في الواضحة. قال ابن حبيب: هو أحب إليّ، والأول هو القياس؛ لأنه لو ملك ما حواليه ما حرفه إليه جاز بيعها بإزهاء بعضها، إلا أن يتفاحش تباعد بعضها من بعض.

  18. قال ابن المواز: قال مالك في جنان فيه ثلاثمائة شجرة تين، فيها عشرة شتوية،

  19. فلا تباع الشتوية بإزهاء غيرها،

  20. وإذا كان في الكرم عنب صيفي وشتوي، فلا

  21. ٦/١٨٨٦/١٨٨

    يباع الشتوي بإزهاء الصيفي،

  22. وكذلك التين الشتوي والصيفي مثله سواء،

  23. وإذا كان في الحائط أصناف من التمر، بيع جميعه بإزهاء بعض أصنافه،

  24. فأما وإن كان نخل ورمان وخوخ وشبهه لم يبع بإزهاء جنس منه بقية الأجناس، ولكن يباع ذلك الجنس بإزهاء بعضه.

  25. ولو كان في شجرة واحدة منه طيب، لجاز بيع جميع ذلك الصنف بها.

  26. قال أشهب: ولو كان في حائط نخل شجرتا رمان،

  27. فلا يباع بإزهاء ثمر النخل،

  28. ولا يباع التين وإن تناهى خلقه ولا جميع ثمر الفواكه حتى يطيب أولها ويؤكل.

  29. قال ابن حبيب: ووقت جواز بيع الزيتون إذا اسود أو نحا ناحية الاسوداد،

  30. وكذلك العنب الأسود إذا نحا ناحية الاسوداد.

  31. وأما الأبيض، فأن ينحو ناحية الطياب، وحد الإزهاء في كل الثمار، إذا نحت ناحية الاحمرار، أو أينعت للطياب، فما لم يبلغ ذلك أو يقاربه،

  32. فلا يباع إلا على القطع.

  33. ومن كتاب محمد: قال مالك: وغذا يبس الزرع وفيه ما لم ييبس ما لا خطب له،

  34. فلا بأس ببيع جميعه. قال ابن شهاب:

  35. ومن قول العلماء أن زهو الزرع أن يفرك. وقال مالك: حتى ييبس.

  36. ولا يباع الفول الأخضر وغيره من الحبوب على أن يترك حتى ييبس.

  37. ولا يباع الجلبان إذا تحبب حتى ييبس،

  38. وكذلك الفول وغيره من الحب إلا أن يقطع مكانه،

  39. فإن غلبه بعضه فيبس، فابن عبد الحكم ينقض فيه البيع. وقال غيره: هو كقول مالك في بيع القمح إذا أفرك: إنه لا ينقضه إذا يبس.

  40. ٦/١٨٩٦/١٨٩

    ومن العتبية: روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم:

  41. وإذا بيع الزرع وقد أفرك، والفول وقد امتلأ حبه وهو أخضر، أو حمص، أو عدس،

  42. فإن عثر عليه قبل أن ييبس فسخ البيع،

  43. وإن فات باليبس لم ينقض للاختلاف فيه. قال في كتاب محمد:

  44. وأما شراء الثمرة بعد الزهو جزافًا وتركها حتى تيبس، فذلك جائز. وإنما يكره ذلك أن لو اشترى منها كيلاً على هذا،

  45. فإن قلت: لم يفسخ. وهذا في باب السلم في ثمر حائط بعينه.

  46. قال ابن حبيب: ومن ابتاع ثمرة بعينها قد حل بيعها على أن يدعها حتى تيبس، فذلك جائز، أو على أن يجنيها رطبة.

  47. وأما على الكيل، فلا يشترط ذلك في كرم بعينه، أو تين بعينه،

  48. وإذا اشترى ثمرة بعينها رطبة فأراد أن يقرها حتى تيبس، فليس ذلك له حتى يشترط ذلك من أجل السقي أنه على البائع حتى يجذ.

  49. ومن العتبية: قال أصبغ: قلت لأشهب ما صلاح البطيخ الذي يباع به، أهو أن يؤكل بطيخًا أو فقوسًا؟ قال: هو أن يؤكل فقوسًا. قال أصبغ: فقوسًا بطيخًا قد انتهى للتطبيخ.

  50. قال ابن حبيب: الطبيخ والبطيخ سواء، والعرب تقدم الباء وتؤخرها. تقول: جبذ وحذب. والخربز جنس من البطيخ أملس مدور الأرس. والقثاء والخربز

  51. ٦/١٩٠٦/١٩٠

    والبطيخ قد عرف أنه لا ينعقد في كرة،

  52. فإذا انعقد أوله وبلغ القثاء منه مبلغًا يوجد له طعم، حل بيعه مع ما يثور ويحدث منه إلى آخره،

  53. ولا يباع البطيخ إذا أبلح. ولكن إذا نحا ناحية الاصفرار واللين للطياب، فيباع ما بلغ هذا الحد وما يتصل بعده، وكذلك الخربز.

  54. وأما الفقوس فكالقثاء فيما ذكرنا. قال: ويباع التين إذا طاب أوله، ما طاب منه وما لم يطب، وما ظهر وما لم يظهر؛ لأنه إنما يطلع شيئًا بعد شيء وبطنًا بعد بطن، فكل ما طلع منه تلك السنة، بيع لأوله، إلا ما كان منه من البطن الأولى التي تطيب في آخر أيار وأول حزيران،

  55. فلا يضاف إلى البطن التي تطيب في تموز وآب، لأن بين ذلك تفاوت، وآخر ذلك البطن مضاف أوله إلى آخره.

  56. قال في كتاب ابن المواز: ويباع الزيتون إذا اسود، وأمنت عليه العاهة.

  57. قال مالك في الثمرة تباع في الأصل: فالسقي على البائع. قال مالك:

  58. ولا يجوز أن يبيع ما تطعم المقتاة شهرًا لأنه يختلف.

  59. وكذلك البطيخ والخربز والقثاء.

  60. قال: ولا يباع شيء من ثمر البحائر وشبهها أجل مسمى،

  61. ولا بأس أن يباع في أول منفعته إلى آخر إبانه يستجنى كل ما يخرج منه إلى آخره.

  62. قال مالك في شجرة تطعم بطنين في السنة،

  63. فلا يبيع كل بطن إلا وحده.

  64. ٦/١٩١٦/١٩١

    قال مالك: وإذا بدا صلاح الموز جاز بيع أصله سنة أو أجلاً معلومًا.

  65. ولا تباع البقول حتى تبلغ إبانها الذي تطيب فيه، ويكون ما قطع منه ليس بفساد.

  66. وقال في الجزر واللفت والفجل والثوم والبصل، إذا استقبل ورقه، وتم، وانتفع به، ولم يكن ما يقلع منه فساد، جاز بيعه، إذا نظر إلى شيء منه،

  67. فإن وجد شيئًا مخالفًا، رده بحسابه.

  68. قال مالك في البصل المغيب وشبهه يتأخر بيعه عشرين ليلة وفي ذلك ينبت بعضه،

  69. فلا ينبغي بيعه حتى ينبت ويؤمن.

  70. قال: ويباع قصب السكر إذا طاب، وهو أن يكسر فلا يكون فسادًا.

  71. ومن الواضحة وغيرها: وما بيع من ذلك كله قبل بدو صلاحه ممن لا يتعجل قطعه ويؤخره، فذلك فاسد، وضمان الثمر من البائع.

  72. فإن قبضها المبتاع وعرفت مكيلتها رد مثلها،

  73. وإن لم تعرف فقيمتها يوم جناها لا يوم البيع ولا يوم الزهو وهو مصدق في قيمتها مع يمينه، وفي كيلها إن عرفه، وله أجرته في قيامه وسقيه إلى يوم جناها، وقاله مالك،

  74. ومن لقيت من أصحابه.

  75. وأما الزرع بين الحبوب فلا يباع حتى يشتد وييبس في أكمامه وييبس في سنبله،

  76. فإن بيع وقد أفرك ولم يستغن عن الماء وقد قارب الاستغناء، فليفسخ، ما لم

  77. ٦/١٩٢٦/١٩٢

    يحصد، فإذا حصد وقبض، لم يفسخ، وليس بحرام. قاله مالك.

  78. وأما إن بيع قبل أن يتحبب ويفرك، فليفسخ أبدًا.

  79. ومن كتاب ابن المواز،

  80. ومن العتبية من سماع ابن القاسم: قال مالك في العنب الحصرم وارمان الأخضر والفرسك وشبهه يباع قبل أن يطيب، يريد على القطع، قال: أما بمصر وشبهها فلا باس به لأنه لا يضر بهم.

  81. قال عنه أشهب في العنب يشترونه حصرمًا يقطعونه:

  82. فلا أحبه حتى يطيب. قال في العتبية في ذلك كله: لا بأس به على القطع، وإنما كرهت النفس هاهنا لأن ذلك يضر بالناس،

  83. فأما الأمصار ففاكهتهم كثيرة، لا يضر بهم ذلك.

  84. قال ابن حبيب: ولا بأس أن يشتري من الحائط ثلاث جنيات أو أربع، كل صاع بكذا على الكيل.