فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيما ضلَّ أو عَطِبَ من الهدي قبلَ محلِّه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٣٬٧٧٠ إلى ١٣٬٧٩٩

  1. ٢/٤٤٦٢/٤٤٦

    من "كتاب" محمدٍ: وإذا ضلَّ هديه المقلد المشعر به،

  2. ثم وجده بعدَ يوم عرفة - يريد في أيام النحر، ولم يكن وقف به بعرفة - فقد اختلف فيه قول مالكٍ، وأحب غلينا أن يجزئه عن قرانه، وعن ما وجبَ عليه ولينحره بمكة، إن دخل به من الحلِّ، وإلا أخرجه إلى الحلِّ ثم ردَّه فنحره بمكة.

  3. وقال ابن القاسمِ، عن مالكٍ، في من ساق هدياً عن قرانه، فضلَّ عنه قبل يقف بعرفة،

  4. ثم وجده يوم النحرِ بمنًى: أنَّه لا يجزئه، ولينحره بمكة، ويُهدي غيرَه،

  5. فإن لم يجد صام، وقال عنه أشهبُ: يجزئه.

  6. وإن لم يجده إلا بعد أيام منًى ولينحره بمكة. وقاله ابن القاسمِ، وابن

  7. ٢/٤٤٧٢/٤٤٧

    عبد الحكمِ. قال ابن القاسمِ: وينحره بمكة فإن عطبَ قبلَها، فعليه بدله/، إن كان واجباً.

  8. قال مالكٌ: ويُستحبُّ لكلِّ من لزمه هديٌ أو وجب عليه،

  9. ثم له أن لا يسوقه إلا في عمرةٍ - فينحره بمكة،

  10. وكذلك من تمتع، فلم يجد هدياً بمنًى، فرجع على مكةَ، فاشتراه فليسُقْهُ في عمرةٍ من الحلِّ، أحب إليَّ، فغن ساقه من الحلِّ حتى نحره بمكة، في غير عمرةٍ، أجزأه.

  11. وإذا لم يشعر هديه، فضلَّ عنه فنحرَ غيرَه ثم وجده، فله بيعه،

  12. وكذلك لو لم يشعر البدلَ، حتى وجد هدياً كان أشعره، فله بيع البدلِ.

  13. ومن "العُتْبِيَّة" ، أشهب، عن مالكٍ:

  14. ومَن ضلَّ هديه يوم النحر، وهو قارنٌ، فله أن يحل قبل أن يبدله،

  15. وكذلك لو مات هديه.

  16. ومن "كتاب" محمدٍ، قال ابن وهبٍ، عن مالكٍ: في من وجد بدنةً بمنًى - يريد مقلدة - قال: يعرِّفها إلى يوم ثالث النحرِ، وهو الثاني من أيام منًى،

  17. ثم ينحرها، ويجزئ عن صاحبها، ورُوِيَ ذلك عن عليٍّ بن أبي طالبٍ.

  18. وكذلك إن وجدها ربُّها.

  19. قال محمدٌ: فإن لم ينحرها بمنًى في ثالث النحر،

  20. فلا ينحرها بمنًى من ثالث أيام منًى، ولكن بمكة،

  21. فإن نحرها بمنًى، فعليه بدلها، كانت واجبةً، أو تطوعاً.

  22. وإذا ضلَّ هَدْيُ التطوُّعِ، أو عطبَ، لم يلزمه بدله،

  23. فإن أبدله، ثم وجد الأول، لزمه نحرهما جميعاً.

  24. وإذا ضلَّ له هديٌ أوقفه بعرفة، فوجده في ليلة اليوم الثالث من ايام منًى،

  25. فلا ينحره إل بمكة، لزوال أيام النحر.

  26. ٢/٤٤٨٢/٤٤٨

    قال ابن حبيبٍ: قال ابن الماجشون:

  27. ومن ضلَّ هديه الواجب، فاشترى غيرَه، فقلده،

  28. ثم وجد الأول، فهما هديان،

  29. ولا يأكل من الأول.

  30. قال عنه ابنُ المواز: إن الأول وجبَ من جزاء الصيدِ. وتمامُ هذا في باب ما يؤكل منه من الهدي.