فيما ضلَّ أو عَطِبَ من الهدي قبلَ محلِّه
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٣٬٧٧٠ إلى ١٣٬٧٩٩
-
٢/٤٤٦٢/٤٤٦
من "كتاب" محمدٍ: وإذا ضلَّ هديه المقلد المشعر به،
-
ثم وجده بعدَ يوم عرفة - يريد في أيام النحر، ولم يكن وقف به بعرفة - فقد اختلف فيه قول مالكٍ، وأحب غلينا أن يجزئه عن قرانه، وعن ما وجبَ عليه ولينحره بمكة، إن دخل به من الحلِّ، وإلا أخرجه إلى الحلِّ ثم ردَّه فنحره بمكة.
-
وقال ابن القاسمِ، عن مالكٍ، في من ساق هدياً عن قرانه، فضلَّ عنه قبل يقف بعرفة،
-
ثم وجده يوم النحرِ بمنًى: أنَّه لا يجزئه، ولينحره بمكة، ويُهدي غيرَه،
-
فإن لم يجد صام، وقال عنه أشهبُ: يجزئه.
-
وإن لم يجده إلا بعد أيام منًى ولينحره بمكة. وقاله ابن القاسمِ، وابن
-
٢/٤٤٧٢/٤٤٧
عبد الحكمِ. قال ابن القاسمِ: وينحره بمكة فإن عطبَ قبلَها، فعليه بدله/، إن كان واجباً.
-
قال مالكٌ: ويُستحبُّ لكلِّ من لزمه هديٌ أو وجب عليه،
-
ثم له أن لا يسوقه إلا في عمرةٍ - فينحره بمكة،
-
وكذلك من تمتع، فلم يجد هدياً بمنًى، فرجع على مكةَ، فاشتراه فليسُقْهُ في عمرةٍ من الحلِّ، أحب إليَّ، فغن ساقه من الحلِّ حتى نحره بمكة، في غير عمرةٍ، أجزأه.
-
وإذا لم يشعر هديه، فضلَّ عنه فنحرَ غيرَه ثم وجده، فله بيعه،
-
وكذلك لو لم يشعر البدلَ، حتى وجد هدياً كان أشعره، فله بيع البدلِ.
-
ومن "العُتْبِيَّة" ، أشهب، عن مالكٍ:
-
ومَن ضلَّ هديه يوم النحر، وهو قارنٌ، فله أن يحل قبل أن يبدله،
-
وكذلك لو مات هديه.
-
ومن "كتاب" محمدٍ، قال ابن وهبٍ، عن مالكٍ: في من وجد بدنةً بمنًى - يريد مقلدة - قال: يعرِّفها إلى يوم ثالث النحرِ، وهو الثاني من أيام منًى،
-
ثم ينحرها، ويجزئ عن صاحبها، ورُوِيَ ذلك عن عليٍّ بن أبي طالبٍ.
-
وكذلك إن وجدها ربُّها.
-
قال محمدٌ: فإن لم ينحرها بمنًى في ثالث النحر،
-
فلا ينحرها بمنًى من ثالث أيام منًى، ولكن بمكة،
-
فإن نحرها بمنًى، فعليه بدلها، كانت واجبةً، أو تطوعاً.
-
وإذا ضلَّ هَدْيُ التطوُّعِ، أو عطبَ، لم يلزمه بدله،
-
فإن أبدله، ثم وجد الأول، لزمه نحرهما جميعاً.
-
وإذا ضلَّ له هديٌ أوقفه بعرفة، فوجده في ليلة اليوم الثالث من ايام منًى،
-
فلا ينحره إل بمكة، لزوال أيام النحر.
-
٢/٤٤٨٢/٤٤٨
قال ابن حبيبٍ: قال ابن الماجشون:
-
ومن ضلَّ هديه الواجب، فاشترى غيرَه، فقلده،
-
ثم وجد الأول، فهما هديان،
-
ولا يأكل من الأول.
-
قال عنه ابنُ المواز: إن الأول وجبَ من جزاء الصيدِ. وتمامُ هذا في باب ما يؤكل منه من الهدي.