فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن ترك ولدين، فأقر أحدهما بأخ، ثم مات المقر، أو المقر به، أو كانوا ثلاثة

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٠٬١١٤ إلى ٨٠٬١٢٤

  1. ١٣/٢٣٣١٣/٢٣٣

    من العتبية (٤) ، قال سحنون، فيمن أقر بالرجل مات أخي وترك ألف دينار وهو أخوك، قال يقاسمه الألف،

  2. ولو ترك ولدين فأقر أحدهما بأخ له، قال يعطيه ما وقع في سهمه- يريد يعطيه ثلث ما في يده-، قيل مات المقر له؟ قال يرثانه المقر له والمنكر له.

  3. قال يحيى بن عمر، يأخذ المقر له من تركته بدءا مثل ما كان أعطاه،

  4. ثم يكون ما بقي بينهما، لأن المنكر جحده إياه. قال سحنون،

  5. ولو مات المقر لم يرثه

  6. ١٣/٢٣٤١٣/٢٣٤

    إلا أخوه المعروف النسب، إلا أن يموت ولا يموت ولا وارث له غير هذا (المقر له) (١) فإنه يرثه. قال أحمد ابن ميسر، في الذي هلك عن ولدين، فأقر أحدهما بأخ فأعطاه ثلث ما في يده،

  7. ثم مات المقر، فلا يرثه المقر به لأن نسبه لم يثبت،

  8. ولو مات المقر به ولا وارث له غير ورثة أبيه، فيأخذ المقر (٢) من تركته ما دفع إليه،

  9. ولا حجة/ عليه في هذا،

  10. وأما إن كان يرثه أحد من غير ورثة الأب،

  11. فلا يأخذ المقر من تركته شيئا لا ما أعطاه ولا غيره.