فيمن حلف على قضاء الحق أو أن يفعل فعلا إلى أجل فعجل ذلك قبل الأجل
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٢٬٤٧٠ إلى ٢٢٬٤٨٦
-
٤/١٩٦٤/١٩٦
من المجموعة والعتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم فى الحالف لأقضينك حقك فى شعبان ورمضان فقضاه جميعه فى شعبان فلا حنث عليه،
-
وكذلك لو قضاه فى شعبان بعضه وباقية فى رمضان، وأحب إلى أن يقضيه النصف فى كل شهر،
-
فإن قضاه الربع والثلث فى شعبان وباقيه فى رمضان لم يحنث،
-
وإن لم يقضه فى شعبان شيئاً وقضاه جميعه فى رمضان حنث،
-
ولو قضاه جميعه فى شعبان لم يحنث.
-
وكذلك روى ابن وهب وأشهب عن مالك فى القضاء قبل الأجل.
-
ومن كتاب ابن المواز عن ابن القاسم:
-
وإن حلف ليقضينه حقه فى شعبان ورمضان وشوال فقضاه بعضه فى شعبان وباقيه فى شوال ولم يقضه فى رمضان شيئاً فلا شىء عليه،
-
ولا يعجبنا قول من قال غير هذا، لأنه حلف ليقضينه في كل شهرمنها ديناراً فقضاه دينارين فى شعبان وديناراً فى شوال وفى رمضان ما كان عليه شىء.
-
ولو قضاه ديناراً فى شعبان ودينارين فى شوال ولم يقضه فى رمضان شيئا فهو بار،
-
وكذلك لو قضاه أقل من دينار فى شعبان وبعض الحق فى رمضان، وباقيه فى شوال فلا شىء عليه.
-
ومن المجموعة قال ابن القاسم عن مالك:
-
وإن حلف ليقضينه فى كل جمعة كذا حتى يتم حقه فعجله له فى جمعة فلا شىء عليه.
-
قال ابن القاسم عن مالك: والحالف على أكل طعام غداً يحنث إن أكله اليوم،
-
بخلاف القضاء، لآن القصد فى قضاء الحق التعجيل، والطعام يراد به اليوم.
-
٤/١٩٧٤/١٩٧
قال أشهب: إن سئل فى أكله الآن فقال دعونى الآن فأنا والله اكله غداً فلا حنث عليه إن أكله اليوم لأن قصده الأكل لا تعيين اليوم،
-
وإن كان على غير ذلك من عمد الغد حنث.