فيمن قام بصك فيه بيع وسلف فاختلفا متي كان السلف بعد البيع أو معه
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٤٬٦٧٣ إلى ٥٤٬٦٧٤
-
٩/١٠٢٩/١٠٢
روي عيسي عن ابن القاسم في العتبية (١) فيمن قام بذكر حق فيه شراء وسلف، وقال إنما بعته متاعا بالمال ثم أسلفته إياه بعد البيع، وقال الآخر بل هو بيع وسلف فالطالب مصدق مع يمينه إذا لم تقم بينة للمطلوب،
-
فإن نكل حلف المطلوب وفسخ البيع، وقاله سحنون.