فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن ابتاع عبداً فغنمه العدو قبل دفع ثمنه ثم غنمناه فصار فى سهم رجل

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٨٬١٦٤ إلى ١٨٬١٧٤

  1. ٣/٢٧٦٣/٢٧٦

    من كتاب ابن سحنون:

  2. ومن باع عبداً من رجل فللبائع حبسه فللبائع حبسه حتى يأخذ الثمن.

  3. فإن أسره العدو قبل ذلك ثم غنم فى سهم رجل بمائة دينار،

  4. فإن شاء البائع فداه بالمائة،

  5. ثم للمشترى أخذه إن دفع إليه الثمن الأول ومصيبة المائة التى ودى البائع منه لأن ضمأنه منه لو مات بيده،

  6. وإن أبى أن يفديه فللمبتاع أن يفديه بإلاكثر.

  7. فإن كان ثمنه فى السهمان مائتين وثمنه القديم مائةً فليؤد مائتين إلى صاحب السهمان ولا شىء للبائع،

  8. وإن كان ثمن السهمان مائةً والثمن القديم مائتين فليؤد إن شاء مائتين يأخذ منها صاحب السهمان مائةً، وللبائع مائة وليس له غيرها،

  9. وإن أسلمه المبتاع كما أسلمه البائع فليس للبائع على المبتاع شىء من الثمن، ومصيبته منه كموته.

  10. ٣/٢٧٧٣/٢٧٧

    قال ابن سحنون: وهذا على مذهب سحنون وبعض أصحاب مالك أن ما حبسه البائع بالثمن فهو منه. قال ابن سحنون: وعلى قول ابن القاسم هو من المشترى، فعلى قوله لا خيار للبائع فى العبد. وقد لزم المشترى الثمن ومنه المصيبة، وهو يخير فى فدائه أو إسلأمه، ويغرم الثمن للبائع بكل حال.

  11. وإن شاء افتكه من السهمان أو أسلمه.