فيمن دفع مالا بعد مال قراضا أو مالين على جزء مختلف، أو رجلين على تفاضل في الربح
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٤٬٢٩٠ إلى ٤٤٬٣١٠
-
٧/٢٤٦٧/٢٤٦
ومن كتاب محمد، قال:
-
ولا خير في أن يدفع إليه مائتين، على أن يعمل بكل مائة على حدة، إلا أن يكون على جزء واحد من الربح،
-
فإن كان الربح مختلفا، لم يجز إلا على الخلط، إن لم يكن عمل بالأولى،
-
ولو قال: على أن ربح مائة للعامل. لم يجز إلا على الخلط ومما عين بعد،
-
فإن نزل على الخلط، فهو أجير فيها.
-
وروى أبو زيد، في كتاب آخر: لا يجوز على أن لا يخلط،
-
وإن كان على جزء متفق وهما عين بعد، وقاله ابن حبيب، قال:
-
فإن نزل، فهو أجير فيهما.
-
ومن كتاب محمد: ولا يجوز بعد إشغال الأول أن يعطيه على الخلط على جزء متفق أو مختلف، كان في السلع كفاف المال أو أقل أو أكثر،
-
ويجوز على غير الخلط عل جزء متفق أو مختلف.
-
وروى أشهب: إذا أشغل الأول، وهو على النصف،
-
ثم أعطاه آخر على الثلث، أنه كرهه، والذي أخبرتك قول ابن القاسم،
-
وإن شرط: إن ربح عشرة للعامل، وما بقي بينهما، فجائز على الخلط لا على غيره. قال:
-
وإذا باع سلع الأول،
-
ثم أخذ منه مالا ثانيا،
-
فإن لم يكن في الأول فضل ولا نقص، فجائز على قراض متفق أو مختلف، إن كان على الخلط، وإلا لم يجز،
-
وإن نقصت الأولى أو زادت، ولم يجز أخذ الثاني في خلط، أو على غير خلط على جزء متفق أو مختلف.
-
قال سحنون، في العتبية،
-
فإن ربح في الأول ونض، فقاسمه الربح ثم زاده مالا آخر، فربح في المالين ـ يريد وقد خلطهما ـ قسم هذا الربح على المالين؛ فما صار الأول كان على قراضهما، / وما صار للثاني فلرب الثاني، وللعامل فيه أجر
-
٧/٢٤٧٧/٢٤٧
مثله، ولو خسر الآن، ومضت الخسارة على المالين، فما ناب الأول منها، جبر بالربح الأول، وخسارة الثاني، على رب المال، والعامل فيه أجير.
-
وقال ابن حبيب نحو ذلك، إلا أنه قال: سواء نص الأول على ربح أو خسارة، فالربح الثاني يقسم على عدد المالين حين خلطهما، وقالهما: ويكون في الثاني على قراض مثله على تأخير شرط في الخلط.