في تفليس المساقي
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٤٬٩٧٦ إلى ٤٤٬٩٨١
-
٧/٣١٦٧/٣١٦
من كتاب ابن سحنون، عن أبيه:
-
ومن ساقى حائطه، ثم فلس،
-
فإن كانت المساقاة سنة وشبهها، جاز بيع الحائط، ويكون المساقي على سقائه،
-
وإن كان سقاه خمس سنين، أو أقل أو أكثر، إذا كان / أجلا بعيدا،
-
فلا يجوز بيعه لبعد الأجل فيه، كما لا يبيع حائطه على أن يقبض إلى سنتين أو ثلاث.
-
٧/٣١٧٧/٣١٧
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم