في العدة تنقضي والزوج غائب وفي التي تعلم / بالطلاق ولا تعلم بالرجعة
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٢٬٤١٦ إلى ٣٢٬٤٤٩
-
٥/٢٨٧٥/٢٨٧
أو التي تسلم في غيبة والزوج وقد أسلم ولم تعلم
-
وكيف إن نكحت؟
-
أو كيف إن اختلفا في وقت الإسلام
-
من كتاب ابن المواز قال: والمطلق إذا غاب فانقضت عدتها فليس لزوجها منعها النكاح خوفا من أن يكون ارتجع،
-
وكذلك لو أسلم في غيبته فانقضت عدتها فلا تمنع من النكاح، ويكشف عنه في قرب الغيبة،
-
وكذلك إن لم بين بها، والغيبة قريبة، فإنه يكتب إليه، ويستأنى فلعله أسلم قبلها.
-
وأما في البعيد الغيبة فلتنكح مكانها.
-
ولو تزوجت المدخول بها ثم قدم فأثبت أنه أسلم في العدة فهو أحق بها ما لم يبن بها الثاني، وإسلامه كرجعة المرتجع ولو ثبت أنه أسلم في العدة ثم طلق فيها في مثل ما يكون تزويج الآخر وقد بني بها حرمت عليه للأبد،
-
وكذلك لو مات بعد إسلامه في العدة لا تأتنف العدة،
-
وإن نكحت فيها فهي ناكحة في عدة، وليس كطلاقه بعد إسلامه، يريد: إنها تبنى، قال: كل من له الرجعة في العدة يرتجع ثم يموت، أو يطلق ويموت قبل يرتجع، فذلك سواء كله، فتأتنف العدة في
-
٥/٢٨٨٥/٢٨٨
الموت، إن لم يرتجع فلا تأتنف في الطلاق الأول والتي أسلمت فاعتدت ونكحت ثم قدم الزوج فاثبت أنه أسلم قبلها فابن القاسم يرى أن دخول الثاني يفيتها، وابن الماجشون يردها إلى الأول،
-
وإن تكن علمت بإسلامه لأنها كنصرانية تزوجها مسلم فلم تكن عليها عدة / ولا ملكت نفسها، محمد: وهذا أحب إلينا كان الأول قد بنى أو لم يبن.
-
قال أصبغ عن ابن القاسم:
-
وإن أسلم فقالت حضت ثلاث حيض قبل إسلامه، وكان إسلامي لأكثر من أربعين ليلة ما تحاض فيه ثلاث حيض، وقال هو: بل عشرين ليلة أسلمت، وقال ابن القاسم: فهو مصدق،
-
وكذلك في الطلاق لدعواها قطع حقه من الرجعة. محمد: والتي أسلمت قد عرفت بالنصرانية فلا تعرف بالإسلام إلا بما يظهر منها، والشك فيما قبل ذلك. قال ابن القاسم:
-
وإذا قالت: حضت منذ أسلمت ثلاث حيض، وفي مدة ذلك ما تحيضهن فيه، صدقت، قال أصبغ، ولا تعنف فتزل.
-
قال: ومجوسيان، أسلم الزوج في غيبته،
-
ثم أسلمت ولم تعلم بإسلامه وتزوجت،
-
فإن كان إسلامها بعده مما يكون فيه القول في الرجعة أن لو أحضر لم يفسخ،
-
وإن كان بالقرب مما تبقى في عصمته به فسخ نكاحها الثاني، قال أشهب عن مالك:
-
وإذا علمت الأمة بالطلاق ولم تعلم بالرجعة حتى حلت ثم وطئها السيد فهو كمسيس النكاح،
-
ولا ترجع إلى زوجها، وقاله ابن القاسم وأشهب.
-
وإذا خلا الزوج الثاني بالحرة والسيد بالأمة بعد العدة،
-
ثم قالا: لم نطأ،
-
فلا يجوز أن يقيم سيد ولا زوج، ويفسخ نكاح الثاني
-
وكذلك في إقراره أنه وطئ بعد علمه برجعة الأول،
-
ولا ترجع إلي الأول،
-
وإن أقام بينة أنه أرتجع في العدة لا بنكاح جديد بعد عدتها من الآخر.
-
ثم تنكح من شاءت،
-
وكذلك الأمة لا يطؤها السيد وإن أقر أنه لم يصبها / وقد ارتجعها زوجها في العدة، أو يقر أنه وطئها بعد علمه برجعته ثم لا يحل للزوج بعد خلوة السيد بها إلا أن يشاء الزوج أن يعطيها ثلاثة دراهم فتكون امرأته بلا عدة من خلوة السيد، وإذ لم يقر بمسيس وذلك بخلاف
-
٥/٢٨٩٥/٢٨٩
خلوة الزوج، كما لا تحرم السيد على آبائه وأبنائه،
-
ولا يمنع من أن يزوجها مكانه
-
بخلاف الزوج، أو بيع السيد أياها،
-
ولا يقبل دعواها أن السيد وطئها في خلوته، وتتم على كراهية التزويج.