فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الإقالة في الإجارة، وذكر الإجارة والسلف

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤١٬٣٤٢ إلى ٤١٬٣٤٩

  1. ٧/٥٥٧/٥٥

    قال ابن حبيب: ومن واجرته سنة، ونفدته الإجارة عنها،

  2. فلا يجوز أن تقبله قبل تمامها إلا أن يأخذ منه عرضا، أو ما سوى العين نقدا، إلا أن يمرض. الأجير، أو يحدث لمن واجره سفر، أو يظهر من الأجير خيانة أو دعارة، فهذا ونحوه غرر، ويبرئها من الذريعة، وفي البيوع ذكر الإقالة في الأكرية والإجارة مذكورة.

  3. قال مالك: ولا يجوز أن تأمر الصانع أن يعمل لك على فصك خاتما بفضته، ليقضيه إياها مع إجارته محمد:

  4. فإن فعل، فليرد عليك فصك، وليبق له فضته التي

  5. ٧/٥٦٧/٥٦

    صاغها قال مالك: وإن استقرضت فيه عشرة دنانير على أن يصوغها، لم يجز ذلك بإجارة ولا بغير إجارة؛ لأنك على ذلك أخذتها منه.

  6. ولو أسلفك دنانير، فلم تقبضها منه حتى / قلت له: صغها لي لم يجز أيضا، ويرد إليه ما صاغ لا شيء له غير ذلك،

  7. ولو قبضت منه الدنانير بغير شرط، وفارقته،

  8. ثم رددتها إليه يعملها، جاز إذا صح لب، ولم يقصد الصياغة أولا ومثل هذا وشبهه في كتابه الصرف في أوله، وفيه مسألة الصائغ يعطيه خمسين، ليصوغ لك خلخالين مجانة حتى يعطيه إياها مع إجارته عشرة دراهم، أو كان ذلك في تموبه لجام أو حلية سيف، وفي الحداد يسلفه حديدا، ويعمل لك به شيئا وفيه لابن حبيب من مثل هذا المعنى.