في القنوت، وذكر الدعاء فِي الصَّلاَةِ
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٬٢٣٠ إلى ٢٬٢٥٧
-
١/١٩١١/١٩١
من المجموعة، قَالَ ابْنُ وهب، عن مالك: القنوت في صلاة الصُّبْح
-
١/١٩٢١/١٩٢
ليس بسُنَّةٍ، وأنا أفعله قبل الرُّكُوع.
-
قال عنه ابن القاسم، وعليُّ بن زياد: وكان الناس يقنتون في الزمان الأول قبل الرُّكُوع، وذلك واسع قبل الرُّكُوع وبعده.
-
قال عنه ابن نافع: والناس اليوم يقنتون بعد الرُّكُوع.
-
قال عنه ابن القاسم: ما أدركتُ أحدًا يعيب القنوت في الصُّبْح، وكانوا يقنتون القنوت.
-
قال عنه ابن نافع: وإِنَّمَا يُقْنَتُ في الصُّبْح،
-
وإما في الوتر فلا، إلاَّ في النصف الآخر من رمضان.
-
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عنه:
-
ومن صَلَّى الصُّبْح وحده فلا يَدَعِ القنوت،
-
ولا سُجُود في السهو عنه. ويُذْكَرُ عَنِ ابْنِ سَحْنُون أنه رأى فيه السُّجُود، وقول مالك أصحُّ؛ لأنه لم يرَه سُنَّةً.
-
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: ولا يَجْهَرُ بالدعاء في القنوت إمامًا ولا غيره.
-
قال مالك: وليس فيه دعاء موَقَّتٌ ولا وقوفٌ موَقَّتٌ.
-
قال عنه عليٌّ: وليدعُ فيه إن شاء لجميع حوائجه، وقد جعل الله لكل شيء قدْرًا،
-
وإن شاء أمسك يساره بيمينه في القنوت،
-
وإن شاء ترك، ولا أرى في الوتر قنوتًا، إلاَّ في النصف الآخر من رمضان.
-
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: كان عمر وأبو هريرة يقنتان بعد الرُّكُوع، وكان عليُّ بن أبي طالب وعروة يقنتان قبل الرُّكُوع. ورُوِيَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الرُّكُوع، وهو
-
١/١٩٣١/١٩٣
أَحَبُّ إِلَيَّ، وكان الناص يقنتون في أَيَّام عمر في رمضان، في النصف الآخر منه، في ركعة الوتر بعد الرُّكُوع، يجهر بدعائه، ويؤمِّنُ مَنْ خلْفَه إذا أنصتَ.
-
ومن المجموعة، قَالَ ابْنُ نافع، عن مالك، في رفع الأيدي في القنوت مع الإمام في الوتر، قال: ما يُعْجِبُنِي والإمام يفعله، وما أرى في الوتر قنوتًا،
-
ولا بأس أن يدعو في صلاته بحوائج دنياه، وقد كان عندنا رَجُلٌ يدعو في صلاته،
-
فلا يقول إلاَّ: اللهم ارزقني. وهو كثير الدراهم،
-
فلا أُحِبُّ هذا، ولْيَحْتَطْ، وقد دعا الصالحون فليدعُ بما دَعَوْا، وبما في القرآن: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا} (البقرة: ٢٨٦) الآية. قيل أفيدعو في كُسوَتِه؟ قال: أيريد أن يذكُرَ السراويل! ليَدْعُ بما دعا الصالحون.
-
وله أن يدعو في قيامه فِي الصَّلاَةِ، قال عنه ابن القاسم: وفِي السُّجُودِ والجلوس، وإِنَّمَا يُكْرَهُ فِي الرُّكُوعِ.
-
قال عنه ابن وهب: وله أن يدعوَ فِي الصَّلاَةِ على الظالم، ويدعُوَ لآخر، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لقومٍ، ودعا على آخرين.
-
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، في الإمام يقرأ الآية فيها ذِكْرُ النار، فيتَعَوَّذُ المأموم، قال: تَرْكُه أَحَبُّ إِلَيَّ، فإن فعل فسِرًّا.
-
قال عنه ابن نافع:
-
وإن كان في نافلة فمَرَّ بآية فيها استغفار، فيستغفر، ويقول ما شاء الله، ولا بأس بذلك.
-
قال عنه ابن القاسم:
-
ولا بأس في النافلة أن يسأل الله الجنة، ويستعيذه من النار.