في المرأة لها شرط تمليك إن فعل كذا فتقول متى ما فعل فقد اخترت نفسي أو طلقت من ينكح وفي الأمة تقول إن عتقت فقد اخترت نفسي ومن قال إن طلقتك فقد ارتجعت
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣١٬٣٧٩ إلى ٣١٬٣٨٧
-
٥/٢٠٣٥/٢٠٣
من كتاب ابن المواز: قال مالك في التي شرط لها في العقد أو تطوع بذلك أنه إن غاب عنها فأمرها بيدها، فقالت قبل يغيب: اشهدوا أنه متى غاب عني
-
٥/٢٠٤٥/٢٠٤
فقد اخترت نفسي أو قالت اخترت زوجي، قال مالك: ذلك لازم قضاء لها وقال أصبغ، في ظني هو من الأمة قضاء كالحرة.
-
قال محمد: وقول ابن القاسم أحب إلي، وليست الرجعة قبل الطلاق كإسقاط التمليك، وإسقاطه كالإذن، والإذن يكون قبل الفعل وهذا كله [عند أشهب ليس بشيء
-
ومثله] الأمة رواها ابن وهب عن مالك. كتب بها مالك إلى ابن فروخ، قال محمد: وهي
-
بخلاف الحرة، وليس بيد الأمة تمليك تقضي فيه، والحرة قد ملكها أمرها الآن أن تقضي إذا غاب عنها فلها أن تسقط ذلك أو تتمسك به، وإنما تشبه الأمة أن تقول الحرة: متى ما ملكني فقد اخترت نفسي؟ أو تقول: زوجي، فليس هذا بشيء، وقال: لا يلزم في الحرة وفي الأمة حتى تختار الأمة بعد العتق.
-
والحرة بعد الغيبة أو التزويج، وهو قول حسن.
-
وقال ابن نافع في المجموعة في الأمة تحت العبد قالت: متى ما عتقت تحته فقد اخترت نفسي؟ إن ذلك يلزم.
-
ومن العتبية روى أصبغ عن ابن القاسم فيمن شرط: إن تزوجت عليك أو تسررت فأمر الداخلة بيدك من عتق أو طلاق، فقالت: اشهدوا إن فعل فقد طلقت عليه واعتقت، قال: فذلك باطل، إلا ما يستأنف بعد التزويج والتسرر، قال أصبغ: ونحن نخالفه.
-
قال أبو محمد: وفي أبواب التمليك باب من معاني هذا الباب.