في من ذكر سجدتي السهو بعد انصرافه، أو في صلاة أخرى
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٬٧٢٣ إلى ٤٬٧٤٨
-
١/٣٦٦١/٣٦٦
من (العتبية) ، قال عيسى، قال ابن القاسم: من نسي سجدتي السهو بعد السلام حتى طال ذلك، فليرجع فليسجدهما،
-
ولا إحرام عليه. ثم رجع فقال: يحرم لهما.
-
وكذلك روى عن مالك، في (المجموعة) أنه يكبر لهما ولا يحرم. وقد تقدم في باب آخر. وقاله ابن الماجشون، في (الواضحة) .
-
ومن (كتاب ابن المواز) :
-
ومن سلم، ثم ذكر اللتين قبل السلام، فليرجع بإحرام فيسجدهما،
-
وكذلك كل من رجع لإصلاح ما بقي من صلاته، فيما قرب. وقاله مالك.
-
فإن رجع، فسجد إحدى السجدتين،
-
ثم أحدث قبل أن
-
١/٣٦٧١/٣٦٧
يسجد الأخرى، أو بعد أن يسجدهما وقبل أن يسلم، فقد أبطل صلاته، وليعد.
-
ومن انصرف ولم يسلم من اللتين بعد السلام، رجع فيما قرب. فسلم فقط،
-
وإن تباعد أعادهما فقط، وليحرم قبل أن يسجدهما، في الوجهين.
-
ومنه، ومن (المختصر) ،
-
ومن ذكر اللتين قبل السلام بعد أن طال أو انتقض وضوءه،
-
فإن كانتا من القيام من اثنتين، أو ترك أم القرآن من ركعة، بطلت، صلاته،
-
وإن كانتا من غير هذين، لم تبطل.
-
قال ابن المواز: إلا في نقص ثلاث تكبيرات، أو (سمع الله لمن حمده) ثلاثا، فقد اختلف فيه قول ابن القاسم في إيجاب الإعادة، ولم ير أصبغ عليه إعادة، وبه أقول، ومحمد ابن عبد الحكم يقول: لا تفسد صلاته،
-
وإن كانتا من القيام، أو من اثنتين أو قراءة ركعة،
-
فأما من السورة التي مع أم القرآن، من ركعة أو من ركعتين، أو من تكبيرتين، أو ترك الجهر في القراءة،
-
فلا تبطل الصلاة، في قولهما.
-
ومن ذكر اللتين بعد السلام في صلاة، لم تفسد،
-
وإذا فرغ سجدهما ومتى ما ذكر، وبعد الصبح وبعد العصر.
-
ومن ذكر اللتين قبل السلام في فريضة، وهما من فريضة،
-
فإن كانتا مما تفسد به الصلاة الأولى فيما يبعد، بطلت هذه أيضا، وابتدأ صلاتين،
-
فإن كان مع إمام تمادى وأعادهما، إلا أن يذكر السجدتين قبل أن يرفع رأسه من الركعة وقبل طول
-
١/٣٦٨١/٣٦٨
قيامه وهو قريب من سلامه، فليرجع لإصلاح صلاته،
-
ثم يبتدئ هذه، ولو كانت نافلة لم يعدها إلا أن يشاء.