في إقرار أحد الورثة بوارث، وفي الفريضة عول، أو تكون على الإقرار عائلة
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٩٬٩٦٩ إلى ٨٠٬٠٥٦
-
١٣/٢١٦١٣/٢١٦
من العتبية (٢) من رواية سحنون عن ابن القاسم، في امرأة هلكت عن زوجها وأمها وأختها، فادعت الأخت أخا وصدقها الزوج، قال تقسم على الإقرار والإنكار فما زادت في الإنكار أخرجته، يضرب فيه هذا الأخ بسهمه، والزوج بما انتقص في العول.
-
قال أبو محمد، والفريضة في الإنكار من ثمانية العول بثلثها، فللزوج ثلاثة وللأم سهمان وللأخت ثلاثة، وهي في الإقرار من ثمانية عشر، للزوج النصف تسعة، وللأم السدس ثلاثة، والباقي ستة بين الأخ والأخت، أربعة للأخ وسهمان للأخت، فاضرب ثمانية عشر في النصف الثمانية لأنها توافقها في نصفها، فبلغت اثنين وسبعين (٣) فللزوج في الإنكار ثلاثة مضروبة في تسعة، فذلك سبعة وعشرون، وله في الإقرار تسعة مضروبة في أربعة، ستة وثلاثون فانتقص
-
١٣/٢١٧١٣/٢١٧
تسعة، والأم منكرة وبيدها الثلث بالعول وهو الربع فهو أكثر لها/ من السدس، وللأخ في الإقرار أربعة مضروبة في أربعة، ستة عشر سهما، وللأخت في الإقرار سهمان في أربعة فذلك ثمانية، ولها في الإنكار ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين، فإنما لها منها ثمانية، فيرد تسعة عشر يضرب فيها الزوج بتسعة والأخ بستة عشر.
-
ومن كتاب ابن المواز، وهي في كتاب ابن سحنون،
-
وإن تركت زوجها وأمها وأختها وجدها، فأقرت الأخت بأخ، فذكر فيها ابن المواز وفيما بعدها الجواب بحساب فيه طول،
-
وكذلك ذكره غيره، ونحن نأتي بمعناه على اختصار الحساب من حساب أهل الفرائض، فتعول هي في الإنكار من ستة: عالت بثلاثة ثم ضربت في ثلاثة فبلغت سبعة وعشرين (١) ، وأصلها في الإقرار من ستة ثم ضربت في ثلاثة (٢) بلغت ثمانية عشر، فثمانية عشر توافق عدد الإنكار في التسع، فاضرب سبعة وعشرين في تسع الثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين أيهما ضربت في تسع الآخر ليخرج في الإقرار والإنكار، فللزوج في الإنكار ثمانية عشر، وللأم اثنى عشر (٣) وللجد ستة عشر، وللأخت ثمانية، وإنما لها سهم من ثمانية عشر في الإقرار مضروب في ثلاثة، فذلك ثلاثة يفضل بيدها خمسة فتردها فيضرب فيها الأخ والزوج، فوجدنا في الإقرار للأخ ستة أسهم من أربعة وخمسين، وبيد الزوج في الإنكار ثمانية عشر من أربعة وخمسين وله/، في الإقرار سبعة وعشرون وهو النصف (٤) بلا عول فبقي له تسعة، وللأخ ستة، فيقتسمان الخمسة المأخوذة من الأخت على خمسة، للزوج ثلاثة وللأخ [سهمان (٥) فيصير الباقي بعد ذلك في الإقرار للزوج ستة وللأخ] (٦) أربعة، وذلك عشرة وهي عند الجد والأم، فلو أقرا
-
١٣/٢١٨١٣/٢١٨
بالأخ لرد الجد سبعة والأم ثلاثة.
-
ومن ترك زوجته وأمه وثلاث أخوات مفترقات، فأقرت الشقيقة بأخ، فالفريضة في الإنكار من خمسة عشر بعولها، وهي في الإقرار من ستة وثلاثين، وهي توافق الخمسة عشر في الثلث، فاضرب أحدهما في ثلث الآخر (١) تبلغ مائة وثمانين (٢) فللشقيقة في الإنكار ستة من خمسة عشر مضروبة في اثني عشر، فذلك اثنان وسبعون، ولها في الإقرارخمسة من ستة وثلاثين مضروبة في خمسة، فذلك خمسة وعشرون، الفاضل بيدها سبعة وأربعون فيخرج منها إلى الأخ الذي أقرت له وإلى من نفعت بإقرارها، فللأخ الذي أقرت به خمسون سهما في الإقرار، وقد نفعت الأم بستة أسهم،
-
وكذلك نفعت الأخت للأم بستة أسهم لأن لكل واحدة منهما في الإنكار اثنان من خمسة عشر مضروبة في اثني عشر فذلك أربعة وعشرون (٣) ، ولكل واحدة (٤) منهما في الإقرار ستة وثلاثين مضروبة في خمسة، فذلك ثلاثون سهما، الباقي لكل واحد منهما (٥) ستة/ ونفعت (٦) الزوجة بتسعة لأنها كان لها [ثلاثة] (٧) من خمسة عشر في الإنكار مضروبة في اثني عشر فذلك ستة وثلاثون، وفي الإقرار لها الربع بلا عول تسعة من ستة وثلاثين مضروبة في خمسة (٨) تبلغ خمسة وأربعين (٩) الباقي لها تسعة، فيتحاص في السبعة وأربعين المأخوذة من الأخت والأخ والأم والزوجة والأخت لأم، فيقسم بينهم على أحد وسبعين جزءا بقدر ما بقي، لكل واحد منهم على ما ذكرناه.
-
وإن تركت زوجها وأمها وأختا شقيقة وأختا لأم، فأقرت الشقيقة بأخ شقيق، فالفريضة في الإنكار من ثمانية بعولها، وفي الإقرار من ثمانية عشر، والثمانية عشر
-
١٣/٢١٩١٣/٢١٩
توافق الثمانية في النصف، فاضرب أحدهما في نصف الأخرى تبلغ اثنين وسبعين، فبيد الأخت في الإنكار سبعة وعشرون لأن لها ثلاثة من ثمانية مضروبة في تسعة، ولها في الإقرار [واحد] (١) من ثمانية عشر سهما مضروبا في أربعة، فذلك أربعة، الفاضل بيدها ثلاثة وعشرون فهي للأخ، ولمن نفعت بإقرارها، فقد أقرت للأخ بثمانية ونفعت الزوج بتسعة، [لأن له في الإقرار ستة وثلاثين، وفي الإنكار سبعة وعشرين] (٢) ونفعت الأم بثلاثة، والأخت للأم بثلاثة، لأن لكل واحدة في الإنكار تسعة وفي الإقرار اثني عشر فيبقى لكل واحدة ثلاثة فيأخذ كل واحد ممن ذكرنا من هذه الثلاثة وعشرين/ ما ذكرنا أنها نفعته به،
-
وإن تركت زوجها وأمها وأختا لأم فاستوعبوا المال فأقرت الأخت بابنه للميت فلترد ما بيدها يتحاص فيه الابنة بستة أسهم من اثني عشر، والعصبة بسهم من اثني عشر،
-
وإن أقرت بأخ لأم أو لأب أو شقيق فلا شيء لها، لأن لها مع كل واحد من هؤلاء السدس.
-
في إقرار بعض الورثة بوارث في المناسخة، وبعد (٣)
-
موت بعض الورثة
-
ومن كتاب ابن المواز، وهو في العتبية (٤) لأصبغ، فيمن ترك زوجته وهي حامل، وترك أخوين شقيقين فولدت ولدا فقالت الزوجة وأحد الأخوين قد (استهل) صارخا، وقال الآخر لم (يستهل) فالفريضة على أنه لم يستهل من ثمانية أسهم، للزوجة الربع وللأخوين ستة لكل واحد ثلاثة.
-
وإذا استهل كانت الفريضة من أربعة وعشرين، فالثمانية داخله فيها وهي تخرج (٥) في الإقرار والإنكار، فهي في الإنكار للزوجة الربع ستة ولكل أخ تسعة
-
١٣/٢٢٠١٣/٢٢٠
وعلى الإقرار للزوجة الثمن ثلاثة وللولد أحد وعشرون مات عنها فلأمه ثلثها سبعة ولكل عم سبعة وبيد العم المقر سبعة (١) ، فيؤخذ منه سهمان (٢) فيعطيان (٣) للأم ويبقى لهما سهمان (٤) عند العم الآخر.
-
قال ابن المواز: ولو كان الولد أثنى لم يدفع العم المقر إلى الأم إلا نصف سهم مما في يديه، لأن للزوجة في الإنكار الربع ستة ولكل أخ تسعة، وعلى الإقرار للزوجة الثمن ثلاثة/ وللبنت اثنا عشر (٥) ، ولكل أخ أربعة ونصف، فللأم من ابنتها الثلث أربعة، ولكل عم من عميها أربعة فصار للمقر ثمانية ونصف وبيده تسعة، فيرد نصف سهم للزوجة ويبقى لها نصف سهم عند الأخر.
-
وجواب هذه المسألة في الكتابين بغير هذا اللفظ فذكرنا معناه بحساب مختصر.
-
ومن كتاب أحمد بن ميسر،
-
ومن مات عن ولدين شقيقين،
-
ثم مات أحدهما فترك ابنته وأخاه،
-
ثم أقر الحي بأخ آخر شقيق فالفريضة تصح في الإقرار والإنكار من اثني عشر، بيد كل أخ ستة، مات عنها أحدهما، فصار لابنته ثلاثة ولأخيه ثلاثة وهو ربع جميع المال وبيده النصف، فصار له ثلاثة أرباع المال (٦) ، وفي الإقرار يصير لكل أخ أربعة، فمات واحد عن أربعة فلابنته النصف اثنان، ولكل أخ سهم فيصير بيد الأخرين خمسة، خمسة وهذا المقر بيده تسعة فيدفع إلى أخيه أربعة ويبقى له سهم بيد بنت أخيه،
-
فإن أقرت دفعت إليه،
-
وإن كان إنما أقر بأخ لأب كان له في الإقرار أربعة، فيرث من أخيه الشقيق سهمين ولا يرث معه الأخ للأب
-
١٣/٢٢١١٣/٢٢١
فيصير بيده ستة وبيده الآن في الإنكار تسعة، فيعطي الفاضل (١) وهو ثلاثة للأخ للأب، ويبقى للأخ للأب سهم بيد بنت أخيه، إن أقرت أخذه منها.
-
ومن ترك ابنين أمها واحدة ثم هلك أحدهما وترك بنتا ثم أقر الثاني (٢) بزوجة لأبيه (٣) غير أمه، وبأخ له شقيق فللمقر في الإنكار النصف اثنا عشر (٤) من أربعة/ وعشرين، ولأخيه اثنا عشر مات عنها، فلابنته النصف، والنصف لأخيه، فصار بيده ثمانية عشر في الإقرار،
-
وأما في الإنكار فله تسعة إلا ربعا لأن للزوجة الثمن ثلاثة ولكل ابن سبعة، فمات واحد، فلابنته نصفها ثلاثة ونصف، وثلاثة ونصف من إخوته، فأصبنا بيده ثمانية عشر، له منها تسعة إلا ربعا (٥) ، الفاضل تسعة وربع، فيدفعها إلى الزوجه، ولابنه، يأخذ أخوه سبعة، وهي موروثة من أبيه، ويبقى له اثنان (٦) إلا ربعا موروثة من أخيه عند بنت أخيه، وتأخذ الزوجة اثنين وربعا، ويبقى لها عند بنت الأخ ثلاثة أرباع سهم،
-
فإن أقرت دفعت ذلك إليهما.
-
ومن مات عن ولدين فورثاه وقسما ماله، فاستهلك أحدهما نصف ما ورثه منه،
-
ثم مات وترك ابنته وأخاه، فأقر الأخ بأخ ثالث، فالفريضة تخرج في الإقرار، والإنكار من اثنى عشر، يأخذ كل واحد ستة أسهم، استهلك منها المنكر ثلاثة،
-
ثم مات وترك ابنته وأخاه، فلما أقر هذا الأخ الآن بأخ، قيل له، إنما كان لك في الإقرار أربعة، وبيدك ستة، فادفع سهمين إلى من أقررت له، وأنت مقر أن أخاك المنكر الميت متعد (٧) في حبس، سهمين، أحدهما للذي أقررت أنت له، فهو لهما
-
١٣/٢٢٢١٣/٢٢٢
ضامن، وكان ينبغي أن يؤديا من هذه الثلاثة أسهم الذي ترك، ويبقى سهم يورث عنه، لك نصفه، ولابنته نصفه، وتراك قد أخذت من ابنته سهما ونصفا، وهو نصف الثلاثة التي ترك، وأنت مقر أن عليه/ فيها سهمين دينا (١) ، فإنما لك ما ترث منه بعد قضاء الدين، فيصح لك نصف سهم، فادفع سهما لمن أقررت له، ويبقى النصف سهم، ويبقى له سهم عند الابنة إن أقرت، دفعته إليه.
-
قال أبو محمد كتبت هذه المسألة على غير [هذا] (٢) اللفظ الذي في كتاب ابن ميسر، وكتبتها على تفسير ليس في الكتاب، وإنما ذكر ما دل على هذا.
-
في الوارث يقر بوارث من وجه، ويقر به وارث غيره
-
من وجه آخر، فيصدق أحدهما أو يدعي غير الوجه
-
الذي أقر له به المقر
-
من كتاب ابن ميسر،
-
ومن ترك أخا لأب وأخا لأم، فأقر الذي للأب بأخ لأب، وقال الذي للأم فيه بل هو أخ لأم، فصدق أحدهما وكذب الآخر، أو كذبهما وقال، أنا أخ شقيق، فالفرضة في الإنكار من سبعة، للأخ لأم سهم السدس، وما بقي للذي للأب، فلم يقر له الذي للأم إلا فيما بيد غيره، لا فيما بيده، فلم ينفعه بشيء، ويعطيه الذي للأب نصف ما في يديه،
-
فإن قال أنا شقيق، قيل له إن أقمت بينة وإلا فليس لك إلا ما أقر به الذي للأب،
-
ولو أقر الذي للأب أن الأخ الطارئ لأم (٣) لم ينتفع الطارئ بذلك لأنه إنما أقر على غيره.
-
ولو ترك ابنا واحد فأقر بأم للميت، فقالت هي بل أنا زوجة للميت، فقد أقر لها بالسدس، فقالت هي ليس لي إلا الثمن،
-
فلا يجبر على أخذ الزائد عليه،
-
١٣/٢٢٣١٣/٢٢٣
ولا يأخذه منه الحاكم، / لأنها تقر أنه له،
-
ولا يثبت بهذا أنها أم،
-
ولا زوجة للميت، ويلزمها بقولها العدة والإحداد،
-
وأن لا تتزوج إلا بعد انقضاء عدتها،
-
فإن نزعت عن قولها وقالت أنا أم، رجعت فأخذت منه القيراط الرابع، وسقط عنها العدة والإحداد، وهذا ما لم يرجع المقر عن إقراره قبل رجوعها،
-
فلا يكون لها أن تأخذ منه ما بقي.
-
وإن أقر أولا أنها زوجة، وقالت هي أنا أم الميت،
-
فلا تأخذ منه إلا الثمن الذي أقر به ويحلف لها.
-
ولو أقر رجل لرجل أن قد مات فترك ألف درهم، وأنت أخي لأبي فقال المقر، بل أنا ابن الميت، ولست أنا بابن له،
-
فإن كان المال بيد المقر، فليس عليه للآخر إلا نصفه،
-
وإن كان بيد أجنبي لم يأخذه واحد منهما إلا ببينة،
-
فإن أثبت المقر نسبه دفع النصف لمن أقر له،
-
وإن أثبت المقر به نسبه وحده أخذ جميع المال،
-
ولو كان المال بيد المقر به كان له وحده.
-
وإن قال رجل لرجل أنا زوج هذه الميتة، وأنت ابنها، وأنكر الابن أن يكون زوجها،
-
فإن كانت ولادة الابن (١) معروفة لم يعد أن يكون بملك أو نكاح،
-
فإن كان بملك يمين فلا شيء للابن معه، ولكن قد أقر الأب أنه بنكاح، فأعطى للأب حظ الزوج وما بقي للابن،
-
فإن كان المال ليس في أيديهما،
-
ولا يعرف ولادته منها،
-
فلا يستحقه أحدهما إلا ببينة،
-
وإن استحقه أحدهما فهو استحقاق لصاحبه.
-
وإن لم يقل الأب أنه ولده، وقال أنه ربيبه، لم أقبل قول واحد منهما، فهو استحقاق لصاحبه، لأن يكون المال في يد الابن وينازعه/ عليه الآخر، فيكون ذلك لمن هو بيده،
-
ولو كان في يد الزوج وأقر أن الآخر ابنها من غيره، فليسلم المال إليه،
-
ولا يثبت له معه مورث إلا ببينة،
-
ولو قالت امرأة أنا زوجة هذا الميت وهذا ابنه مني، أو قالت من غيري، والابن ينكرها ويقول، أنا ولده،
-
فإن كانت معروفة أنها زوجته فلها الميراث،
-
١٣/٢٢٤١٣/٢٢٤
وكذلك الابن إن كان معروفا فأما بالدعوى فلا،
-
وإن كانت معروفة ولا يعرف لها منه ولادة فلا يقبل قولها،
-
وإن لم تكن ولادة الابن معروفة والمال في يديه،
-
فإن أقر أنها أم له دفع إليها ما أقر لها به، وأقبل اجتماعهما إذا صح أنها زوجة لأبيه،
-
وإن لم يقر أنها زوجة لأبيه وكان المال في يديها أو في يده، لم أقبل دعواه أنه ابنها، ونزعت المال من يدها ولم أعطها منه شيئا، والابن إن كان غير معروف لم أنزع المال من يده،
-
وإن كان بيد غيره لم أعطه منه شيئا.
-
قال أحمد، وإن ترك ابنته وأخته، فأقرت البنت في امرأة أنها ابنة معها، وقالت الأخت بل هي أخت معي، فإنها تسأل،
-
فمن صدقت منهما كانت معها،
-
وإن كانت ممن لا يسأل لصغر، أو بكم، أو جهلت الأمر،
-
فإن البنت قد أقرت لها بثلث ما في يديها، والأخت بنصف ما في يدها، فأعلى حالها أن تكون بنتا فتأخذ من البنت ثلث ما في يدها وهو السدس بينهما واختلف فيما بقي، فقال ابن المواز يؤخذ السهمان الباقيان فيقضي على الثلاثة بقدر حظوظهم (١) / وقيل لا يؤخذ من البنت والأخت إلا بقدر ما يقران به إلى تمام الثلث، ويترك ما بقي بيد كل واحد منهما، وهذا معنى ما أجبنا عليه.
-
قال أيوب البصري في كتابه، قال محمد بن الحسن وأصحاب أبي حنيفة، يؤخذ الثلث من يدي البنت والأخت على قدر ما بأيديهما، وبيد البنت السدس سهمان (٢) وبيد الأخت الربع ثلاثة، وذلك خمسة، فيؤخذ الثلث منهما على خمسة، من البنت خمساه،
-
ومن الأخت ثلاثة أخماسه، فيجعلونها من ثلاثين سهما (٣) بيد واحدة خمسة عشر، فيأخذ من البنت خمسي الثلث أربعة وبقي بيدها سهم، ويأخذ من الأخت ثلاثة أخماس الثلث وهو ستة، فيتم لها الثلث، ويبقى بيد الأخت تسعة، فلها منها على قولها سبعة ونصف، فيبقى بيدها سهم
-
١٣/٢٢٥١٣/٢٢٥
ونصف لا تدعيه يبقى موقوفا، (ويبقى) (١) بيد البنت سهم موقوف،
-
فإذا كبرت المقر بها فقالت أنا بنت ردت البنت الصحيحة على الأخت السهم البقي بيدها،
-
وإن صدقت الأخت ردت الأخت على البنت ما كان بيدها موقوفا وهو سهم ونصف، وردت المقر بها على البنت سهمين [ونصفها] (٢) فيبقى بيدها الربع، وبيد الأخت القديمة الربع، ويكمل بيد البنت النصف، وهذا قول عامة الناس إلا بعض البصريين، قالوا يأخذ من البنت السدس،
-
ومن الأخت الربع، وذلك الثلث ونصف السدس،
-
فإذا كبرت فصدقت واحدة، ردت على الآخر فضل ما بيدها،
-
ولو قالت البنت: هي أخت أن تعطيها السدس لأنها إذا كانت بنتا (٣) لم يبق للأخت غير الثلث