فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في دية الأنف والأذنين [والعينين] (١) ، ودية العقل تؤخذ، ثم تعود/

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٢٬٤٨٤ إلى ٨٢٬٥٠٧

  1. ١٣/٤٠٢١٣/٤٠٢

    من المجموعة، قال أشهب: روي للنبي- صلى الله عليه وسلم- في الأنف، يقطع مارنه؛ قضى فيه بالدية كاملة (٢) وروي ذلك عن علي، (ابن أبي طالب) (٣) ، وغيره، وروي ذلك عن الشيخة السبعة. ومنه،

  2. ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم، وأشهب، وغيره (٤) ، عن مالك: والذي فيه الدية من الأنف، أن يقطع المارن، دون العظم،

  3. ولو استؤصل من العظم، فإنما فيه الدية فقط. قال أشهب: المارن هي الأرنبة، وهي الروثة (٥) وذكرنا في الباب الأول، من رواية شاذة، عن مالك، أن الدية في استئصال العظم. قال مالك في الكتابين:

  4. وإذا قطع بعضه، فإنما يقاس من المارن كالحشفة.

  5. ومن كتاب محمد: وإذا خرم أنفه،

  6. فإن خرم العظم، وسلخ المارن، ففيه حكومة، إن برئ على عثم (٦) أو شين،

  7. فإن خرم ما دون العظم، فذلك الخرم كالقطع، له من الدية بحساب ذلك ما ذهب من مارنه، بعد البرء.

  8. وإن برئ على غير شين،

  9. فلا شيء فيه، في الخطأ. وفي العمد القود.

  10. قال مالك فيه، وفي المختصر: وليس في أشراف الأذنين إلا حكومة، إلا أن يذهب السمع بذلك، ففي ذلك دية واحدة،

  11. وأما قطعهما أو سماخيهما (٧) ، فحكومة. وذكر بعض البغداديين أن قول مالك اختلف فيها؛ فروى مرة أن في أشرافهما الدية. وقال: بل حكومة حتى يذهب السمع.

  12. ١٣/٤٠٣١٣/٤٠٣

    قال ابن المواز: وإن قطع من أشرافهما ما أذهب ببعض السمع،

  13. وإن قل، فليس فيهما (١) إلا بقدر ما أذهب من السمع، وليس فيما اصطلم منهما شيء. وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم، عن مالك، في العتبية (٢) ، في هذا السؤال: إنما له بقدر ما نقص من سمعه،

  14. ومن عقل ما نقص من الأذن الاجتهاد. قيل:

  15. فإن ذهب السمع كله، واصطلمتا؟ قال: ففي ذلك دية واحدة. فقيل: عقلهما، وعقل السمع، لم يتم؟ قيل: كأنما تجعل عليه الاجتهاد، فيما جاوز ما ذهب من السمع؟ / فلم يذكر جوابا. قال: وقد روي أن أبا بكر الصديق قضى في أشراف الأذنين بالإجتهاد؛ خمس عشرة فريضة.

  16. ومن كتاب ابن المواز، قد رأى عمر بن عبد العزيز، وأبو الزناد فيهما الدية، وذكره أبو الزناد عن غير واحد من العلماء، وذلك لما في ظاهر حديث ابن حزم (٣) : وفي الأذن خمسون. محمد:

  17. ولا حجة في ذلك؛ لأنه قال فيه، وفي العين، وإنما يعني النظر. وفي اليد، وإنما يعني الأصابع.

  18. وذكر ابن شهاب، للنبي- صلى الله عليه وسلم- أنه إنما أريد بذكر الأذنين السمع، وهو معروف من كلام العرب: أذنت لك؛ أي: اسمتعت لك.

  19. قال مالك في هذا الكتاب: وفي العين؛ يذهب جميع بصرها، الدية. وفي جميع نظر العين الدية؛ ألف دينار، سواء اخسفت (٤) ، أو نزرت. أشهب:

  20. ولا يزاد لذلك شيء.

  21. ١٣/٤٠٤١٣/٤٠٤

    وقال أشهب في كتاب ابن المواز: وهو في العتبية (١) ، من رواية أصبغ:

  22. ومن ضرب، فذهب عقله. قال: يستأني به سنة. قيل:

  23. فإن أخذ العقل بعد تمام السنة،

  24. ثم رجع إليه عقله؟. قال: هو حكم قد مضى. محمد: يريد لا يرد [شيئا] (٢) .