فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في جناية العبد المخدم والمؤاجر، وكيف إن جنى عليه سيده

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨١٬٦٩٨ إلى ٨١٬٨٥٠

  1. ١٣/٣٤٧١٣/٣٤٧

    من كتاب ابن المواز، قال أصبغ: اختلف قول مالك، في العبد المخدم، يجني، ومرجعه إلى سيده، فقال: يبدأ بالمخدم، فيخير (٢) ،

  2. فإن فداه خدمه باقي الجل،

  3. ثم أن شاء سيده أخذه، ودفع إليه ما فداه، وإلا أسلمه إليه رقاً.

  4. قال أصبغ في كتاب ابن حبيب:

  5. فإن أسلمه المخدم، خير لسيده؛

  6. فإما أسلمه فرق للمجروح بتلا،

  7. وإما فداه، فبقي لسيده رقاً.

  8. قال أصبغ في كتاب ابن المواز:

  9. ثم رجع مالك إلى أن يبدأ سيده؛

  10. فإما فداه، فبقي على خدمته، أو أسلمه فخير المخدم،

  11. فإن فداه، لم يكن لسيده أخذه بعد الأجل، حتى يدفع إليه ما فداه به هو أو ورثته (٣) إن مات.

  12. ورواه أشهب، وروى القول الأول، وقال: أنا أرى أن يقوم مرجع رقبته،

  13. فإن قيل عشرة، فيقوم خدمته،

  14. فإن قيل عشرة، صارا فيه كالشريكين؛

  15. فإما فدياه جميعا نصفين، فكان على حاله،

  16. وإن أسلماه رق مكانه لأجل الجناية، وإن شاء

  17. ١٣/٣٤٨١٣/٣٤٨

    أحدهما (١) فدى ماله فيه، أو أسلمه،

  18. فإن فداه أحدهما بنصف الدية، وأسلم الآخر،

  19. فإن فدى (٢) صاحب الخدمة، لم يكن [لسيده عليه مرجع،

  20. وإن أسلم صاحب الخدمة، لم يكن لسيده عليه غير بقية الخدمة،

  21. وإن أسلمه صاحب الرقبة، كان] (٣) للمجني عليه بعد الخدمة.

  22. قال أصبغ: وروايته عن مالك أحب إلى، وهو الذي قاله ابن القاسم، وفي رواية ابن وهب: يبدأ المخدم.

  23. قال ابن المواز: وأحب إلينا أن يبدأ السيد، وهو الذي رجع إليه مالك، وقاله ابن القاسم، وأصبغ، وهو: لو قيل: كانت له قيمته،

  24. وإذا كان مرجعه إلى حرية، فهو كالعتق إلى أجل يخير المخدم،

  25. فإن فداه اختدمه، فإذا تم الأجل، خرج حرا، ولم يتبع (٤) بشيء، لا هو،

  26. ولا سيده، وإن شاء أسلم خدمته (فاختدمه المجروح) (٥) ، وحسبت/ قيمة الخدمة (أو أجرها) (٦) ، واستوفي ذلك من جنايته، وما فضل اتبعه به،

  27. وإن استوفى، وبقي شيء من الأجل، عاد إلى سيده.

  28. وقال ابن حبيب عن عبد الملك نحوه، إلا في قوله: فأسلمه، فاختدمه المجروح، فيتم الأجل، ولم يف فإنه قال: يعتق ويتبعه بما بقي في ذمته.

  29. ومن كتاب ابن المواز، قال أصبغ: قال ابن القاسم:

  30. وإذا كان مرجعه إلى رجل آخر [ملكا دية] (٧) المخدم، كالذي مرجعه إلى حرية،

  31. فإن فداه، اختدمه باقي

  32. ١٣/٣٤٩١٣/٣٤٩

    الأجل، ثم أسلمه إلى من له مرجع الرقبة، (وما فداه به لا يكون له عليه شيء) (١) .

  33. وكذلك روى عيسى عنه في العتبية (٢) .

  34. قال في كتاب ابن المواز: وخالفه أصبغ، وقال: ما أراه إلا وقع رجع عن هذا!، وليس كمن مرجعه إلى حرية، بل كمن مرجعه إلى السيد، وخير من له المرجع أولاً، والمخدم في هذا؛ في فدائه، لا يأخذه من له المرجع إلا بدفع ما فداه به، كأنه إنما أحيا بالفداء خدمته، كما أحيا الراهن رهنه فما افتكه به ثابت في رقبته مبدأ، قبل دين المرتهن، وقبل صاحب البتل، والذي مرجعه إلى حرية، كمعتق إلى أجل، إن فداه سيده، لم يتبعه بشيء.

  35. قال ابن المواز: وقول ابن القاسم أحب إلى؛ لأن صاحب المرجع لم تصر له رقبته (٣) بعد،

  36. فلو مات لم يرثه،

  37. ولو قتل (لم يأخذ قيمته) (٤) .

  38. وإن أخدمته رجلا سنة،

  39. ثم هو لآخر يخدمه سنة،

  40. ثم هو لفلان بتلا، أو ثم هو حر فجنى عند الأول، فقال ابن القاسم: يبدأ الأول،

  41. فإن فداه خدمه باقي أجله،

  42. ثم لا شيء له على المخدم الثاني،

  43. [ولا على من المرجع إليه وإن أسلمه خير المخدم الثاني] (٥) مثل الأول إن فداه اختدمه بقية خدمة الأول، وجميع خدمته،

  44. ثم أسلمه إلى صاحب المرجع،

  45. ولا شيء عليه، وإن أسلمه للثاني (٦) أيضاً ومرجعه إلى حرية، اختدمه المجروح وحسب ذلك في جرحه،

  46. فإن وفي، أو بقيت من خدمة الأول بقية، رجع إليه يخدمها،

  47. ثم خدم الثاني سنة.

  48. ١٣/٣٥٠١٣/٣٥٠

    قال: إن لم تف الخدمة الأولى بالأرش، اختدمه السنة الثانية،

  49. [فإن استوعبت وبقيت بقية، اختدمه الثاني/،

  50. ولا يتبعه الأول فيه] (١) ،

  51. وإن لم تف خدمة السنة الثانية بما بقي له، فهو حر، ويتبعه بما بقي له من الأرش، إن بقي شيء،

  52. وإن كان مرجعه لثالث بتلا قيل لثالث يوم: أسلمه المخدومان، إن فديته كان لك بتلا،

  53. وإن أسلمته كان للمجروح بتلا.

  54. وقد قيل: إذا فداه المخدوم الثاني، وأسلمه الأول، ولم يختدمه الثاني إلا سنة فقط،

  55. ثم رجع إلى ما أرجعه إليه سيده.

  56. قال محمد بعد هذا الفصل:

  57. ومن قول ابن القاسم: إن فداه أحد المخدمين، وأسلمه الآخر، اختدمه الذي فداه الخدمتين جميعاً،

  58. ثم رجع إلى صاحب البتل بلا غرم.

  59. محمد: ومذهب أصبغ، إن كان مرجعه إلى رجل أن يبدأ من له مرجع الرقبة، كسيده،

  60. فإن فدا بقي في خدمة الرجلين إلى تمامها،

  61. ثم أخذه، وإن أسلمه، خير المخدمان (٢) ،

  62. فإن أسلماه، كان للمجروح بتلا،

  63. وإن افتدياه اختدماه، ثم لم يأخذه من له الرقبة، حتى يعطيهما ما فدياه به.

  64. ومن كتاب ابن سحنون، وذكر مثله ابن حبيب لابن الماجشون، في الذي أخدم عبده سنة [ثم آخر سنة] (٣) ،

  65. ثم هو حر، فجنى: أنه يخير الأول،

  66. فإن فداه بالأرش اختدمه فيه، ووقف المجروح،

  67. فإن استوفاه، وبقيت في المدة بقية، اختدمه في باقيها،

  68. ثم سلمه إلى الثاني بغير غرم،

  69. وإن تمت المدة قبل تمام الأرش، قيل للثاني: ادفع إليه باقي الأرش، واختدمه فيه مدتك،

  70. فإن استوفيت قبلها، اختدمت باقيها بالعطية، وعتق العبد،

  71. وإن تمت سنتك قبل أن تستوفي كان ما بقي لك في

  72. ١٣/٣٥١١٣/٣٥١

    ذمة العبد، وعتق، فإن أبى الثاني أن يدفع للأول ما بقي له، قيل للأول: اختدمه في مدة الثاني،

  73. فإذا استوفيت، فادفعه إلى الثاني يختدمه ما بقي، ويعتق،

  74. وإن لم يستوف الأول حتى تمت خدمة الثاني عتق، وأتبعه الأول بما بقي له ولو أن الأول/ أبى أن يفتكه، فليسلمه إلى المجروح يختدمه في جرحه،

  75. فإن استوفى، وبقي من مدة الأول شيء، عاد إليه، فاختدمه ما بقي،

  76. ثم خدم الثاني وعتق،

  77. فإن تمت مدة الأول عند المجروح، ولم يستوف، قيل للثاني: إن شئت فأعطه ما بقي له من أرشه، وقف موقفه في الخدمة،

  78. فإن استوفيت وبقي من مدتك شيء، خدمك فيها، وعتق.

  79. قال في كتاب ابن حبيب:

  80. وإن تمت المدة قبل أن يستوفي، عتق، وأتبعه بما بقي. قال في الكتابين:

  81. وإن أبيت أن تعطيه ما بقي له، اختدمه المجروح في مدتك،

  82. فإذا تم ما بقي له، وقد بقي شيء من مدتك، عاد إليك يخدمك فيها،

  83. وإن تمت ولم يستوف، عتق، وأتبعه المجروح بما بقي له.

  84. وقال ابن القاسم: إذا فداه الأول اختدمه سنة،

  85. ثم أخذه الثاني بلا غرم، فاختدمه سنة [ثم هو حر وإن أبى الأول أسلمه إلى المجروح فاختدمه سنة] (١) في الأرش،

  86. فإن استوفى قبل تمامها، رجع إلى الأول يخدمه باقيها،

  87. فإن تمت ولم يستوف، قيل للثاني: افده، واختدمه مدتك،

  88. فإن أبى، خدم المجروح فيما بقي له،

  89. فإن استوفى قبل [مدة الثاني رجع إلى الثاني فخدمه باقيها وعتق،

  90. وإن تمت ولم يستوف عتق واتبعه] (٢) بما بقي.

  91. ومن كتاب محمد، مالك:

  92. وإن جنى على العبد المخدم، ومرجعه إلى حرية،

  93. فإن أرش جرحه للذي كان له رقبته أولا،

  94. وكذلك قيمته إن قتل، وميراثه إن مات.

  95. قال ابن القاسم: وإن جعل مرجعه لرجل بتلا، بعد خدمة سنة لآخر، فمات العبد قبلها أو قتل، فمرة قال مالك: ميراثه وقيمته إن قتل للأول. ومرة

  96. ١٣/٣٥٢١٣/٣٥٢

    قال: لصاحب المرجع. وأخذ ابن القاسم بأن ذلك للأول. وقاله أصبغ؛ لأن مرجعه إلى حرية. وقاله أشهب.

  97. وكذلك أرش جرحه في قولهم.

  98. قال مالك في الموصى بخدمته لرجل سنة،

  99. ثم هو لفلان بتلا إن قيمته إن قتل في السنة لمن له المرجع، وقال أصبغ: لم يصر بعد لصاحب المرجع،

  100. ولا يثبت له فيه حق إلا بعد الخدمة،

  101. وإن جعلت حيازته حيازة لمن له المرجع في الهبة. وقال أشهب: تكون قيمته مقام رقبته يشتري منها من يخدم مكانه بقية السنة،/ ثم يصير لمن له المرجع،

  102. وإن كان مرجعه إلى سيده، كانت قيمته لسيده؛ لأن رقبته له بعد، وهو لو أحدث دينا لبيع في دينه، وكان أولى بمن له المرجع، لأنه لم يجزه بعد السنة قبل موت سيده أو فلسه.

  103. قال محمد: أما إذا كان مرجعه إلى سيده أو بتل لرجل عبده بعد سنة، فلم يختلف فيه قول مالك وأصحابه، وإنما اختلفوا إذا أخدمه رجلا سنة،

  104. ثم قال: هو لفلان بتلا فقيل في السنة، واختلف فيه قول مالك، واختلف فيه قول ابن القاسم، وأشهب، واختلف فيه قول أشهب؛ فقال ابن القاسم وأصبغ: ذلك للسيد الأول. وقال أشهب: قد خرج عن ملك ربه وحيازته المخدم حيازة للمبتل له،

  105. ولا يضره الدين المحدث،

  106. ولا موت سيده، فيختدمه من قيمته تمام السنة، وما بقي فلصاحب البتل.

  107. قال أصبغ: ولا يتم لصاحب البتل شيء، والمخدم حائز لنفسه، وإنما تكون حيازة للمبتل إذا بقيت الحيازة حتى يأتي وقت الإبتال، وقد قال أيضاً أشهب ما قلت؛ أن قيمته للأول، وقاله ابن وهب.

  108. ومن أخدم رجلا عبده أجلا أو حياته،

  109. ثم قتله السيد، فإن كان خطأً،

  110. فلا شيء عليه، وعليه في العمد غرم قيمته، توقف بيد عدل، فيؤاجر منها، فيخدم بقية الأجل أو العمر، فما بقي (١) ، فللسيد، وما عجز،

  111. فلا شيء عليه. وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم، وقال: إن قتله أجنبي، فقيمته لسيده.

  112. ١٣/٣٥٣١٣/٣٥٣

    ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم: يشترى منها من يخدمه، والإجارة عندي أبين. وهو نحو قول مالك.

  113. ومن قول ابن القاسم- فيما أعلم-:

  114. ولو اشترى عبداً لجاز. قال أصبغ: كل ذلك حسن،

  115. ولا حجة للسيد، ولا للمخدم، والقياس أن يؤاجر له، كان يرجع إلى حرية أو إلى سيده،

  116. ومن اخدم أمته أمداً (١) ،

  117. ثم هي حرة، فجرحته، فليخدمها بالجناية،

  118. فإن استوفى رجعت، تخدم المخدم،

  119. وإن انقطعت الخدمة ولم يستوف، أتبعها بما بقي،

  120. وكذلك إن جنت على عبده؛ كقول مالك في مدبر/ جنى على سيده، ولكن المدبر يتبع بعد العتق بما بقي: إن حمله الثلث أو بقدر ما حمل منه يتبع تلك الحصة بما بقي عليها، وتسقط حصة ما رق،

  121. وإن كان له مال، أخذ منه، وإلا فما كان من الأيام يبقى له فيما فضل من عيشه، اتبع في ذلك الفضل، وإلا فعيشه أولى.

  122. ابن حبيب، قال ابن الماجشون:

  123. ولو أخدمه رجلا سنة،

  124. ثم لآخر سنة، ثم يرجع إلى سيده، فجنى عند الأول، خير الأول في فدائه، أو إسلامه،

  125. فإن أسلمه خير الثاني،

  126. فإن أسلمه خير سيده،

  127. فإن أسلمه صار للمجروح رقاً، لا خدمة فيه،

  128. ولا مرجع، وإن فداه سيده كان لا خدمة فيه،

  129. وإن فداه المخدم الثاني كانت له خدمته إلى مدته،

  130. ولا يقاصه فيها مما فداه بشيء،

  131. وقيل لسيده: إن شئت فافده منه بما فداه به، وإلا فأسلمه إليه عبداً له.

  132. وإن فداه المخدم الأول، فله جميع خدمته إلى مدتها،

  133. ثم قيل للثاني: إن شئت أخذه بخدمتك، فأعطه ما فداه به، واختدمه،

  134. ثم لا يأخذه سيده إلا أن يعطيك ما وديت.

  135. وإن أسلمته إلى الأول، قيل لسيده: أعطه (٢) ما أدى، وخذه قنا (٣) لا خدمة فيه (أو أسلمه رقا إلى الأول) (٤) .

  136. ١٣/٣٥٤١٣/٣٥٤

    ومن كتاب ابن سحنون، وعن العبد يؤاجره سيده،

  137. ثم يعتقه في الإجارة،

  138. ثم يجني؛ سئل السيد،

  139. فإن قال: أعتقته لأحرز (١) الإجارة، وأخلصه من الرق، حلف، وكانت له الإجارة، وخير،

  140. فإن افتكه كانت له (٢) الإجارة، وعتق بعد وفائها،

  141. ولا يتبعه بما فداه به،

  142. وإن أسلمه خير المستأجر في أن يفتك أو يسلم،

  143. فإن افتك خدمه بالإجارة،

  144. وإن أسلمه المستأجر عتق، وكانت الجناية في ذمته، ويرجع المستأجر بالإجارة، أو ما بقي منها [على المؤاجر،

  145. وإن نكل سيده عن اليمين، كانت الإجارة للعبد- يريد ما بقي منها-] (٣) ولم يخير السيد في شيء؛ لأنه لم يبق له فيه رق [ولا تصح له إن افتك، ولكن يخير المستأجر فإن افتكه خدمه] (٤) بالإجارة، فيعتق بتمامها، واتبعه بما افتكه به، والإجارة للعبد،

  146. فإن أسلمه كان حرا مكانه، واتبعه أهل الجناية بدية جنايتهم، ورجع عليه المستأجر بالإجارة، أو ما بقي عليه منها.

  147. ومن العتبية (٥) ، قال عيسى عن ابن القاسم في العبد يخدمه سيده رجلا سنة،

  148. ثم هو لفلان بتلا، فجرح العبد رجلاً في الخدمة أو يجرح، فقد اختلف قول مالك؛ فقال: ذلك للأول. وقال: هو لصاحب المرجع. وأرى أن دية جرحه (٦) وقتله لسيده الأول.

  149. وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العبد يؤاجره سيده،

  150. ثم يعتقه، فيخرج العبد رجلاً، أو تكون أمته (٧) ، فتلد بعدما عتقت، وقبل ما تجني، فأما (٨)

  151. ١٣/٣٥٥١٣/٣٥٥

    العبد، فيخير سيده؛ إما أن يفديه،

  152. ولا غرم عليه بجميع ما أخذ من إجارته، ويكون عتيقا بعد السنة،

  153. فإن لم يفده خير المستأجر،

  154. فإن شاء فداه، واختدمه بقية الإجارة، وعتق بتمامها،

  155. وإن شاء فسخ، الإجارة، وحاسب سيده بما مضى منها، وقبض ما بقي، وعتق مكانه، وذلك أن المستأجر إن شاء فسخ الإجارة، ويعجل عتق العبد ورد السيد ما بقي من الإجارة، ويتبع العبد بعقل جنايته. قلت:

  156. وإذا فداه السيد هل يتبعه بما غرم عنه من عقل الجناية؟ فلم يأت يحيى فيها بجواب. وقد ذكرنا قول سحنون في الأول (١) أنه لا يتبعه إذا اراد بالعتق إحراز الإجارة مع العتق.

  157. ومن كتاب ابن حبيب، قال أصبغ فيمن أخدم عبده عشر سنين، فجني على العبد في الأجل،

  158. فإن كانت الجناية تنقص خدمته، استعان المخدم من أرش الجناية بما يتم به الخدمة حتى يتم الأجل، أو ينفد الأرش،

  159. فإن كان ذلك لا ينقص من خدمته مثل الموضحة وشبهها فالعقل للسيد.