فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في المشهود له ينفق على الشهود أو يكري لهم

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٠٬٥٧٨ إلى ٥٠٬٥٩٢

  1. ٨/٣٢٠٨/٣٢٠

    من كتاب ابن سحنون عن أبيه في الشهود يدعون إلى أداء الشهادة في غير البلد فيقولون: يشق علينا الهبوط إلى الحاضرة، فيعطيهم المشهود له دواب وينفق عليهم،

  2. فإن كان مثل البريد والبريدين وهم يجدون الدواب والنفقة،

  3. فلا يأخذوا ذلك منه،

  4. فإن فعلوا سقطت شهادتهم،

  5. وإن كانوا لا يجدون ذلك جاز وقبلت

  6. ٨/٣٢١٨/٣٢١

    شهادتهم، ولو أخبر بذلك القاضي كان أحسن،

  7. وإن كان على مثل ما تقصر فيه الصلاة مثل جبالنا وسواحلنا كستين ميلا ونحوها، لم يشخص الشهود لمثل ذلك، وليشهدوا عند من يأمره القاضي في ذلك البلد،

  8. ثم يكتب بما شهدوا عنده إلي القاضي، وكذلك في المجموعة.

  9. قال ابن كنانة في المجموعة في الشاهد لا يجد دابة ولا ثوبا يلبسه ولا طعاما. فيحمل ذلك المشهود عليه عنه،

  10. فإن كان الشاهد من أهل العدل والرضي فأرجو ألا يكون بذلك بأس، وأخذ ذلك من غيره أحب إلي،

  11. وإن كان ممن يتهم فلا أرى أن يفعل إلا أن يشهد على اليسير الذي لا يتهم في مثله. ابن حبيب عن مطرف في مسألة سحنون الأولى: إن كان قريبا وخفيفا جاز ذلك،

  12. وإن كثر لم يجز، قيل:

  13. فإن كان يكتب الشهود/ عند السلطان، وتعذر الوصول إليه، وشق عليهم مؤونة المقام، فأرادا لمشهود له أن يكفيهم مؤونة النفقة، قال: لا ينبغي، ولكن يشهدون على شهادتهم وينصرفون إذا كان هذا.

  14. قيل لمطرف في قوم شهدوا لرجل على قرية بعيدة وهم لا يعرفون حدودها بالصفة، ويعرفونها بالمعاينة، فقال لهم: اخرجوا إليها لتقفوا على حدودها، قال:

  15. فلا بأس أن يركبوا دواب المشهود له ويأكلوا طعامه، قال ابن سحنون عن أبيه في سؤال حبيب في الشاهد يأتي من البادية ليشهد لرجل، فينزل عنده في ضيافة حتى لا يخرج، قال: لا يضر ذلك شهادته إذا كان عدلا، وهذا خفيف.