فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في من خطب على غير وضوء، أو أحدث، أو خطب قبل الزوال، أو خطب ثم أخَّرَ الصلاة، أو عرض له أمر ثم ضعُف، وهل يحتبي في الخطبة، وغير ذلك من مسائل الخطبة

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٬٢٤٢ إلى ٦٬٢٦٣

  1. ١/٤٧٦١/٤٧٦

    قال مالك، في المختصر:

  2. ومن خطب غير متوضئ،

  3. ثم ذكر فتوضأ، أجزأه، وبئس ما صنع. قَالَ ابْنُ المواز: يعيد الخطبة. وقال سحنون في كتاب ابنه: إذا خطب جُنُبًا، أعادوا الصلاة أَبَدًا. يريد: وهو ذاكر. قال:

  4. وإن ذكر في الخطبة أنه جُنُبٌ نزل، وانتظروه إن قرب وبنى. قال: وقال بعض أصحابنا:

  5. فإن لم يفعل وتمادى في خطبته، واستخلف للصلاة، أجزأهم. وقال المغيرة: إن ذكر في الخطبة أنه غير متوضئ فليأمرهم أن يمكثوا ويتوضأ،

  6. فإن كان اغتسل لرواحه وإلا اغتسل،

  7. ثم بدأ الخطبة. وكذلك إن انتقض وضوءه،

  8. فإن ذكر صلاة نسيها، صلاها، وبنى على خطبته.

  9. ومن المجموعة قال أشهب:

  10. وإذا خطب في وقت الظهر، وصَلَّى وقت العصر في الغيم، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أن يعيدوا، إلا أن يكون ما بين الخطبة والصلاة قريبًا، فيجزئهم.

  11. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قال مطرف، عن مالك:

  12. ولو صَلَّى بهم ركعتين بغير خطبة؛ لغيبة إمامهم، أو خطب بهم الإمام قبل الزوال، وصَلَّى بعده،

  13. فلا يجزئهم، ويعيدوا الجمعة بخطبة، ما لم تغرب الشمس،

  14. وإن لم يصلُّوا العصر إلا بعد الغروب. وقَالَ ابْنُ الماجشون: يعيدوا ما بينهم وبين وقت العصر،

  15. فإن لم يعيدوها حتى صَلَّوُا العصر، أعادوها ظهرًا أربعًا. وقاله ابن عبد الحكم، وأصبغ. وقال

  16. ١/٤٧٧١/٤٧٧

    ابن القاسم وأشهب كقول مطرف عن مالك. وبه أقول. وقَالَ ابْنُ سحنون، عن أبيه: يعيدون الجمعة في الوقت، ويعيدون أفذاذًا أبدًا ظهرًا. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قال مالك:

  17. وإذا عرض للإمام في الخطبة ما يخرجه، وكان وضوءه قريبًا، فلينتظروه،

  18. وإن بعد، فليستخلف من يتمها أو يبتدئها،

  19. فإن رجع قبل فراغها، فالمستخلف أولى بتمام الخطبة وبالصلاة،

  20. وإن لم يستخلف قدَّموا رجلاً،

  21. وإن لم يحفظ الثاني خطبة الأول، فليخطب بما يعرف ويتيسَّر.

  22. ولا بأس أن يحتبي الإمام على المنبر إذا جلس للخطبة.