فيمن أوصي لرجل بمائة ولآخر بمائتين
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٠٬٣٦٦ إلى ٧٠٬٤٠٩
-
١١/٥٥٢١١/٥٥٢
ولفلان مثله ولم يبين مثل أيهما أراد؟
-
أو قال: شريك معه أو معهم
-
أو قال: وباقي ثلثي لمن فضلته ثلثان وللباقين ثلثه؟
-
من المجموعة روي ابن وهب، وعلي عن مالك فيمن أوصي لفلان بمائة دينار، ولآخر بمائتين،
-
ثم قال للثالث: ولك مثله.
-
ولا يدري أيهما أراد.
-
قال: لو أعطي نصف ما سمي لكل واحد كان صواباً. وذكره ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن المواز.
-
وقال مالك في كتاب ابن المواز وفي العتبية (١) من رواية عيسي عن ابن القاسم عن مالك قال:
-
وإن كانوا ثلاثة أعطي ثلث نصيب كل واحد.
-
فإن ضاق عنهم الثلث حاصص بذلك أهل الوصايا.
-
وقال العتبي عن أصبغ عن ابن القاسم مثله.
-
وإن هذا آخر قوليه وهو في كتاب ابن المواز. قال:
-
وإن قال: لفلان، وفلان خمسمائة.
-
ثم قال: ولفلان مثله. أعطي ثلث خمسمائة.
-
وإن لم يسع الثلث حاصص بذلك. وقاله أصبغ قال في كتاب ابن المواز:
-
وإن قال: لفلان عشرون، ولفلان ثلاثون ولفلان عشرة. حتي / تم خمسمائة دينار،
-
ثم قال: ولفلان مثله.
-
فإن كان عدد الموصي لهم غيره عشرة؛ أعطي عشر جملة ما أوصي لهم.
-
وإن كانوا خمسة، فالخمس.
-
ولو قال: فله مثلهم. ولم يقل: مثله. أعطي مثل جميع وصيته لهم.
-
قال ابن القاسم فيه، وفي العتبية (٢) ، وفي كتاب ابن حبيب عن أصبغ عنه:
-
وإن قال: لفلان مائة، وفلان مائتان (٣) . قيل: ففلان. قال: هو شريك معهما.
-
١١/٥٥٣١١/٥٥٣
فإنه يجمع الثلاثمائة، فتعطي بينهما،
-
ثم يقسم ما بقي علي الرجلين علي الثلث والثلثين.
-
قال ابن المواز: وإن كانوا ثلاثة فهو رابع.
-
وإن كانوا أربعة فهو خامس.
-
وقال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم مثله.
-
وإن هذا آخر قوليه؛ كان يقول: له نصف وصيتهما.
-
قال: وكذلك قوله: ولفلان مثله، أو مثل أحدهما. وفي القول الآخر في قوله: لفلان مثله، أو مثل أحدهما.
-
فإن كان اثنين أعطي مثل نصف وصاياهما من باقي الثلث، لا ما أوصي لهما.
-
وإن كانوا ثلاثة أعطي مثل ثلث وصاياهم من باقي الثلث.
-
قال ابن القاسم في المجموعة:
-
وكذلك إن قال: هو شريك معهم بالسواء. قال العتبي: وقد قال ابن القاسم في موضع آخر: يكون له نصف وصية كل واحد من الرجلين؛ ليس من بقية الثلث، ولكن من وصاياهم.
-
قال ابن القاسم فيمن أوصي لأربعة بوصايا مختلفة بعشرة، وعشرين، وثلاثين، وأربعين.
-
ثم كلم في آخر، فقال: هو شريك معهم. قال: يعطي نصف وصية كل واحد.
-
فإن قال: هو شريك معهم بالسوية. أعطي ربع وصية/ كل واحد.
-
وإن كانوا خمسة فخمسها.
-
قال ابن المواز: قال ابن القاسم: إذا أوصي لهما بعشرة، ولآخر بعشرين، ولآخر بثلاثين.
-
ثم قال في آخر: أشركوه معه. فكأنه قال: وله مثل نصفه.
-
فإن كانا اثنين (١) أعطي ربع وصية كل واحد.
-
وإن كانوا ثلاثة فسدس وصية كل واحد؛ فعلي هذا يحسب.
-
ومن المجموعة عن ابن كنانة فيمن أوصي لقوم بوصايا مختلفة من ثلاثة دنانير إلي عشرة، إلي خمسة عشر، ولآخرين بدينارين دينارين،
-
ثم قال: وما بقي من ثلثي
-
١١/٥٥٤١١/٥٥٤
فثلثاه لمن فضلت في وصيتي، والثلث للآخرين. قال: والثلثان ـ يريد: مما بقي ـ لكل من زادت وصيته علي دينارين؛ لأن ذلك أقل ما أوصي به،
-
ثم يقسم الباقي علي عدد من بقي، فيساوي بينهم فيه علي قدر تفاضل وصاياهم.