فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن أوصي لرجل بمائة ولآخر بمائتين

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٠٬٣٦٦ إلى ٧٠٬٤٠٩

  1. ١١/٥٥٢١١/٥٥٢

    ولفلان مثله ولم يبين مثل أيهما أراد؟

  2. أو قال: شريك معه أو معهم

  3. أو قال: وباقي ثلثي لمن فضلته ثلثان وللباقين ثلثه؟

  4. من المجموعة روي ابن وهب، وعلي عن مالك فيمن أوصي لفلان بمائة دينار، ولآخر بمائتين،

  5. ثم قال للثالث: ولك مثله.

  6. ولا يدري أيهما أراد.

  7. قال: لو أعطي نصف ما سمي لكل واحد كان صواباً. وذكره ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن المواز.

  8. وقال مالك في كتاب ابن المواز وفي العتبية (١) من رواية عيسي عن ابن القاسم عن مالك قال:

  9. وإن كانوا ثلاثة أعطي ثلث نصيب كل واحد.

  10. فإن ضاق عنهم الثلث حاصص بذلك أهل الوصايا.

  11. وقال العتبي عن أصبغ عن ابن القاسم مثله.

  12. وإن هذا آخر قوليه وهو في كتاب ابن المواز. قال:

  13. وإن قال: لفلان، وفلان خمسمائة.

  14. ثم قال: ولفلان مثله. أعطي ثلث خمسمائة.

  15. وإن لم يسع الثلث حاصص بذلك. وقاله أصبغ قال في كتاب ابن المواز:

  16. وإن قال: لفلان عشرون، ولفلان ثلاثون ولفلان عشرة. حتي / تم خمسمائة دينار،

  17. ثم قال: ولفلان مثله.

  18. فإن كان عدد الموصي لهم غيره عشرة؛ أعطي عشر جملة ما أوصي لهم.

  19. وإن كانوا خمسة، فالخمس.

  20. ولو قال: فله مثلهم. ولم يقل: مثله. أعطي مثل جميع وصيته لهم.

  21. قال ابن القاسم فيه، وفي العتبية (٢) ، وفي كتاب ابن حبيب عن أصبغ عنه:

  22. وإن قال: لفلان مائة، وفلان مائتان (٣) . قيل: ففلان. قال: هو شريك معهما.

  23. ١١/٥٥٣١١/٥٥٣

    فإنه يجمع الثلاثمائة، فتعطي بينهما،

  24. ثم يقسم ما بقي علي الرجلين علي الثلث والثلثين.

  25. قال ابن المواز: وإن كانوا ثلاثة فهو رابع.

  26. وإن كانوا أربعة فهو خامس.

  27. وقال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم مثله.

  28. وإن هذا آخر قوليه؛ كان يقول: له نصف وصيتهما.

  29. قال: وكذلك قوله: ولفلان مثله، أو مثل أحدهما. وفي القول الآخر في قوله: لفلان مثله، أو مثل أحدهما.

  30. فإن كان اثنين أعطي مثل نصف وصاياهما من باقي الثلث، لا ما أوصي لهما.

  31. وإن كانوا ثلاثة أعطي مثل ثلث وصاياهم من باقي الثلث.

  32. قال ابن القاسم في المجموعة:

  33. وكذلك إن قال: هو شريك معهم بالسواء. قال العتبي: وقد قال ابن القاسم في موضع آخر: يكون له نصف وصية كل واحد من الرجلين؛ ليس من بقية الثلث، ولكن من وصاياهم.

  34. قال ابن القاسم فيمن أوصي لأربعة بوصايا مختلفة بعشرة، وعشرين، وثلاثين، وأربعين.

  35. ثم كلم في آخر، فقال: هو شريك معهم. قال: يعطي نصف وصية كل واحد.

  36. فإن قال: هو شريك معهم بالسوية. أعطي ربع وصية/ كل واحد.

  37. وإن كانوا خمسة فخمسها.

  38. قال ابن المواز: قال ابن القاسم: إذا أوصي لهما بعشرة، ولآخر بعشرين، ولآخر بثلاثين.

  39. ثم قال في آخر: أشركوه معه. فكأنه قال: وله مثل نصفه.

  40. فإن كانا اثنين (١) أعطي ربع وصية كل واحد.

  41. وإن كانوا ثلاثة فسدس وصية كل واحد؛ فعلي هذا يحسب.

  42. ومن المجموعة عن ابن كنانة فيمن أوصي لقوم بوصايا مختلفة من ثلاثة دنانير إلي عشرة، إلي خمسة عشر، ولآخرين بدينارين دينارين،

  43. ثم قال: وما بقي من ثلثي

  44. ١١/٥٥٤١١/٥٥٤

    فثلثاه لمن فضلت في وصيتي، والثلث للآخرين. قال: والثلثان ـ يريد: مما بقي ـ لكل من زادت وصيته علي دينارين؛ لأن ذلك أقل ما أوصي به،

  45. ثم يقسم الباقي علي عدد من بقي، فيساوي بينهم فيه علي قدر تفاضل وصاياهم.