فيمن أوصي بثلثه لثلاثة ثم سمي لكل واحد تسمية مختلفة أو متفقة أو سمي لاثنين وسكت عن الثالث
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧١٬٣١٤ إلى ٧١٬٣٢٦
-
١١/٥٥٦١١/٥٥٦
من العتبية (١) ، من سماع ابن القاسم قال مالك فيمن أوصي بثلثه لثلاثة نفر،
-
ثم قال: لفلان عشرة، ولفلان عشرون (٢) . وسكت عن الثالث. ويعطي للموصي بعشرة عشرة، وللآخر عشرون (٣) ،
-
ثم يقسم ما بقي من الثلث الثلث، وعلي العشرة، والعشرين بالحصص.
-
قال اصبغ في كتاب ابن المواز: يأخذ المسكوت / عنه ثلث الثلث، يقسم ثلثا الثلث بين المسمي لهما علي ثلاثة أجزاء؛ لصاحب العشرة جزء، ولصاحب العشرين جزءان.
-
ومن العتبية (٤) روي أبو زيد عن القاسم فيمن قال: لفلان عشرة، ولفلان عشرون، ولفلان ثلاثون. فوجد الثلث مائة؛ قال: يرد الفضل عليهم بقدر ما حصل بيد كل واحد.
-
ولو قال: لفلان عشرة، ولفلان عشرون. وسكت عن
-
١١/٥٥٧١١/٥٥٧
الثالث؛ فليضرب للمسكوت عنه في الثلث بالثلث الثلث، ويضرب فيه المسمي لهما؛ كل واحد بما سمي له.
-
وإن قال: ثلثي لعبد الله؛ ومحمد، وأحمد، لعبد الله عشرة، ولمحمد عشرة، ولأحمد عشرة. فالثلث بينهم أثلاثاً.
-
ولو سمي تفاضلاً تحاصوا فيه بقدر التفاضل.
-
قال ابن القاسم: وإن أوصي لواحد بعشرة، ولآخر بعشرين، ولآخر بثلاثين.
-
ثم أوصي لهم بعد ذلك بالثلث؛ فليعطوا التسمية،
-
ثم يقسموا (١) ما بقي من الثلث أثلاثاً.
-
وقال أيضاً: بقدر ما بأيديهم. وذكره في المجموعة.