فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن أوصي بثلثه لثلاثة ثم سمي لكل واحد تسمية مختلفة أو متفقة أو سمي لاثنين وسكت عن الثالث

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧١٬٣١٤ إلى ٧١٬٣٢٦

  1. ١١/٥٥٦١١/٥٥٦

    من العتبية (١) ، من سماع ابن القاسم قال مالك فيمن أوصي بثلثه لثلاثة نفر،

  2. ثم قال: لفلان عشرة، ولفلان عشرون (٢) . وسكت عن الثالث. ويعطي للموصي بعشرة عشرة، وللآخر عشرون (٣) ،

  3. ثم يقسم ما بقي من الثلث الثلث، وعلي العشرة، والعشرين بالحصص.

  4. قال اصبغ في كتاب ابن المواز: يأخذ المسكوت / عنه ثلث الثلث، يقسم ثلثا الثلث بين المسمي لهما علي ثلاثة أجزاء؛ لصاحب العشرة جزء، ولصاحب العشرين جزءان.

  5. ومن العتبية (٤) روي أبو زيد عن القاسم فيمن قال: لفلان عشرة، ولفلان عشرون، ولفلان ثلاثون. فوجد الثلث مائة؛ قال: يرد الفضل عليهم بقدر ما حصل بيد كل واحد.

  6. ولو قال: لفلان عشرة، ولفلان عشرون. وسكت عن

  7. ١١/٥٥٧١١/٥٥٧

    الثالث؛ فليضرب للمسكوت عنه في الثلث بالثلث الثلث، ويضرب فيه المسمي لهما؛ كل واحد بما سمي له.

  8. وإن قال: ثلثي لعبد الله؛ ومحمد، وأحمد، لعبد الله عشرة، ولمحمد عشرة، ولأحمد عشرة. فالثلث بينهم أثلاثاً.

  9. ولو سمي تفاضلاً تحاصوا فيه بقدر التفاضل.

  10. قال ابن القاسم: وإن أوصي لواحد بعشرة، ولآخر بعشرين، ولآخر بثلاثين.

  11. ثم أوصي لهم بعد ذلك بالثلث؛ فليعطوا التسمية،

  12. ثم يقسموا (١) ما بقي من الثلث أثلاثاً.

  13. وقال أيضاً: بقدر ما بأيديهم. وذكره في المجموعة.