فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جامع مسائل المرابحة

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٩٬٤٣٢ إلى ٣٩٬٤٨١

  1. ٦/٣٥٨٦/٣٥٨

    قال ابن عبدوس، عن ابن القاسم فيمن ابتاع ثوبين جنسًا واحدًا، وصفة واحدة بعشرين درهمًا، فباع أحدهما مرابحة ولم يبين، فللمبتاع رده، وليس للبائع أن يلزمه إياه بحصته بالقيمة من الثمن بحجة المبتاع أن الجملة يرغب فيها، فيزاد في ثمنها، ألا ترى لو استحق جل صفقته، لم يلزمه ما بقي؛ لأنه يقول: أردت

  2. ٦/٣٥٩٦/٣٥٩

    الجملة، وفيها رغبت، فإن فاتت عنده بحوالة سوق، فله أن يؤدي فيه قيمته يوم قبضه، ما لم يجاوز ثمنه الأول.

  3. ومن العتبية، روى أشهب، عن مالك، في من ابتاع ثوبين في صفقة، فله أن يبيع أحدهما مرابحة إذا بين ذلك.

  4. وقال مالك في من أبضع في سلعة اشتريت له،

  5. ثم باع مرابحة، قال: ما عليه أن يبين ذلك. وقال سحنون: بل يبين؛ لأن المبتاع يقول: إنما رضيت بنظر البائع واجتهاده.

  6. وروى ابن القاسم، عن مالك في العتبية مثل ذلك، والقول الأول رواية أشهب. قال عنه ابن القاسم في العتبية:

  7. فأما إن ابتاعها لك نصراني،

  8. فلا تبع مرابحة حتى تبين.

  9. قال عيسى وسحنون: لا يحل له أن يوكل نصرانيًا على بيع ولا ابتياع. قال ابن المواز: قال أصبغ:

  10. فإن لم يبين، فللمبتاع ردها،

  11. فإن فاتت، فالقيمة كالذي لم يبين تأخير الثمن.

  12. قال ابن عبدوس: وقال بعض أصحابنا في من اشترى مالاً يكال ولا يوزن، فباع بعضه، قال: لا يبع ما بقي،

  13. ولا بعضه مرابحة حتى يبين،

  14. فإن لم يبين، فللمشتري أن يرد،

  15. فإن فاتت عنده، فالقيمة إن شاء، قال:

  16. وكذلك الرجلين يشتريان البز، فيقتسمانه، فيبيع أحدهما مرابحة ولا يبين، فليرجع الأمر إلى ما ذكرنا.

  17. ٦/٣٦٠٦/٣٦٠

    ومن العتبية روى أصبغ، وعيسى، عن ابن القاسم مثل ما ذكر ابن عبدوس عن بعض أصحابنا، وزاد:

  18. وأما ما كان مما يكال أو يوزن من طعام أو غيره،

  19. فلا بأس أن يبيع ما بقي أو بعضه مرابحة،

  20. ولا يبين أنك بعت منه شيئًا. وقاله أصبغ.

  21. ومن ابتاع بعرض، جاز أن يبيع مرابحة على صفته، ويكون عليه مثله،

  22. ولا يجوز أن يبيع على قيمته.

  23. ومن باع سلعة من رجل بربح دراهم،

  24. ثم ابتاعها منه بربح درهمين، فله أن يبيع مرابحة، ولا يبين.

  25. قال مالك: وإن أقالك من سلعة،

  26. فلا تبيع مرابحة على ثمن الإقالة حتى تبين.

  27. قال في الواضحة: إذا أقالك بزيادة أو نقصان، أو اشتريتها بربح،

  28. فلا تبيعها مرابحة على الثمن الآخر حتى تبين. وقاله مالك، وروي عن قتادة.

  29. ومن كتاب ابن المواز:

  30. ومن ابتاع سلعة بثلثي دينار، فنقد دراهم مثل الصرف يومئذ،

  31. ثم زاد الصرف، فقال: قامت علي بثلثي دينار،

  32. فلا بد أن يبين ما نقد،

  33. وإن ابتعت مع آخر عدل بز، فاقتسمتماه،

  34. فلا تبع نصيبك حتى تبين،

  35. بخلاف ما يكال أو يوزن.

  36. ومن العتبية من سماع ابن القاسم، قال مالك في الذي يقدم بمتاع، فيعرضه على قوم ويريهم برنامجه ويقول: لا أبيعكم مرابحة. قال مالك: لا أحب أن يريهم البرنامج إذا كان لا يبيعه مرابحة، وهذا يدخله خديعة.

  37. ٦/٣٦١٦/٣٦١

    وروى أبو زيد، عن ابن القاسم، في من عرضت متاعًا بقرة نقص، فقال المشتري: ليس معي نقص، فاحبسها بقائمة وأربحك نصفًا، فذلك جائز، فكأنه بيع مساومة وبيع حادث.

  38. وروى أبو زيد، عن ابن القاسم في من اشترى من عبده جارية، فأراد بيعها مرابحة،

  39. فإن كان العبد يعمل بمال نفسه، فذاك جائز،

  40. وإن كان يعمل بمال السيد، فلا خير فيه.

  41. وروى أصبغ، عن ابن وهب، في من ابتاع ثوبًا بنصف دينار، فنقد فيه دراهم، وباع مرابحة ولم يبين،

  42. فإن نقده دراهم، فله مثلها،

  43. وإن كان أعطاه دينارًا فضربه، فأخذ نصفه ورد نصفه، فله نصف دينار بالغًا ما بلغ. قيل: إنما نقده دراهم، وقد فات الثوب ونقص الصرف. قال: فله ما نقد،

  44. وإن لم يفت الثوب، فهما على رأس أمرهما.

  45. وروى عيسى، وأصبغ، عن ابن القاسم، في من ابتاع جرار زيت موازنة، فوزنت بالظروف،

  46. ثم أراد بيعها مرابحة قبل وزن الظروف، قال: ذلك جائز مرابحة، أو مساومة، وقد دخلت في ضمانه،

  47. فلا مقدار وزن الظروف يسقط عنه، وعليه لمن باعها منه الوزن أيضًا، إلا أن يبيعها على تصريفه في الوزن، فيجوز.

  48. قال ابن حبيب: ومن ابتاع بعروض أو طعام، جاز أن يبيع مرابحة،

  49. ولا يدخله السلف إلى غير أجل.

  50. ٦/٣٦٢٦/٣٦٢

    أبواب بيه البرنامج والأشياء الغائبة والديون