فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن حلف لا يشهد لأخيه محيا ولا مماتاً

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢١٬٧٤٧ إلى ٢١٬٧٥٠

  1. ٤/١٤٠٤/١٤٠

    أو لا تخرج امرأته لأبيها إلا فى فرح أو حزن

  2. ومن المجموعة قال أشهب فيمن حلف لا شهد لأخيه محيا ولا مماتاً، فرأى رجلا يريد ظلمه فنصره قال يحنث. قيل فإن وكله أو كلمه، قال يحنث.

  3. ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه فيمن حلف بطلاق امرأته أن لا تخرج إلى بيت أبيها إلا فى فرح أو حزن فولد له ولد ذكر أو أنثى فسربه الأب فخرجت فيه ثم مات الولد فحزن عليه فخرجت فيه، ومات عبد نفيس عليه، قال الولد فرح وهو له حزن،

  4. وأما العبد الذى هو قوام الرحل ووجهه فليس يقع عليه فيه اليمين.