في الأمة، أو من فيها بقية رق تستحق وقد ولدت من مشتر أو زوج، والقضاء في ولدها
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٩٬٤٣٥ إلى ٧٩٬٤٨٢
-
١٣/١٧٥١٣/١٧٥
قال ابن المواز في كتاب الغصب، في اختلاف قول مالك، في الأمة تستحق وقد ولدت من المشتري، قال وأجمع ابن القاسم وأشهب، أنه يأخذها وقيمة ولدها.
-
١٣/١٧٦١٣/١٧٦
قال أشهب، وعليه جماعة الناس، وهو قول مالك الأول، وقد قال يأخذ قيمتها فقط، ورجع إلى أن يأخذ قيمتها وقيمة ولدها، قال: وأم الولد والمعتقة إلى أجل إذا استحقت من يد مشتر،
-
فلا يفيتهما عتق المشتري،
-
ولا إيلاده إياهما، ويأخذهما المستحق مع قيمة الولد، لم يختلف في ذلك قولهم، وفي المعتق نصفها عليه نصف قيمة الولد، قال:
-
وإذا تزوج مكاتب أو مدبر أو معتق إلى أجل، أو معتق بعضه، أو عبد أمة على أنها حرة، غره منها أحد، فليأخذها سيدها ويأخذ ولدها رقيقا.
-
ومن كتاب ابن المواز،
-
ومن تزوج/ أمة فاستحقت، فقال الزوج تزوجتها على أنها حرة، وقال المستحق بل تزوجتها على أنها أمة، فالزوج مصدق، إلا أن يقيم بينة، قال ويأخذها مستحقها، وعلى الأب قيمة ولدها اليوم،
-
فإن لم يكن له مال، فذلك في مال الولد،
-
ثم لا يرجع به الولد على الأب،
-
وإن ألقى الأب ميتا، فالقيمة في تركته، ويحاص به غرماءه، وما عجز ففي مال الولد،
-
وكذلك لو ابتاعها من السوق،
-
ثم استحقت، ولا شيء فيمن مات من الولد،
-
ولا فيمن قتل فاقتص له، أو هرب قاتله،
-
فأما إن أخذ لهم ديته، فقال أشهب، هو كالموت،
-
ولا شيء للمستحق فيما أخذ منهم، كما لو ترك مالا.
-
وقال ابن القاسم، له الأقل مما أخذ فيهم، أو من قيمتهم يوم قتلوا،
-
ولو ضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا، فأخذ قيمة الأب غرة. قال ابن القاسم، فللمستحق في ذلك الأقل مما أخذ الأب، أو من عشر قيمة أمهم.
-
وقال أشهب، لا شيء من ذلك للمسحق،
-
وكذلك لو قطعت يد الولد، فأخذ لها دية، فقال أشهب لا شيء من ذلك للمستحق، وله قيمة الولد أقطع فقط، (وقال ابن القاسم) (١) ، له ذلك مع الأقل مما أخذ الأب في اليد أو ما بين قيمته صحيحا يوم القطع، وقيمته أقطع.
-
١٣/١٧٧١٣/١٧٧
قال محمد، قول أشهب صواب، قال:
-
وإذا كانت قيمته لو كان عبدا أكثر من ألف، فليس لمستحقه على قطع يده الفضل، لأنه/ إنما قطع يد أخر،
-
ولو قتل الولد، فأخذ له دية، فللمستحق الأقل من ذلك أو من قيمته، وقال أشهب، لا شيء له من ذلك.
-
قال في كتاب ابن سحنون، والدية للأب،
-
ولا شيء عليه من قيمتهم، قال،
-
ولو كان للولد ولد فقضي لهم بالدية،
-
ولا شيء على الأب من القيمة،
-
وكذلك لو ضرب رجل بطنها، فألقت جنينا ميتا، فأخذ الأب فيه عشر قيمة الأم،
-
فلا شيء عليه من قيمة الجنين لمستحقها على الأب، لا في ماله ولا في تركته.
-
قال في كتاب محمد،
-
وإن استحقت أنها أم ولد، فليأخذها ربها وله قيمة ولد أم ولد، على أنهم أحرار بموت السيد، إن بقوا إلى ذلك، قال،
-
ولو مات المستحق قبل الحكم بالقيمة في الولد،
-
فلا شيء على الأب،
-
وإن كانت مكاتبة، فقد اختلف في قيمة ولدها، وأحب إلي أن يتعجل قيمتهم ويحسبه من آخر الكتابة، ما لم يكن أكثر مما بقي من الكتابة فلا يراد، لأنها تصير حرة، كما لو ودت قبل الحكم بالقيمة في الولد، ما كان الأب شيء.
-
وقال ابن القاسم، توقف القيمة،
-
فإن أدت رجعت القيمة إلى الأب،
-
وإن عجزت أخذها السيد، فيقال لابن القاسم، إن الولد لما كان ذا جلاء في الكتابة، فالكتابة أحق بقيمته، كما لو قتل، وكما لو عتق وفيه رجاء السعاية، يحط عنها حصته إن رضيت بعتقه، قال ولو كانت مدبرة لغرم قيمة الولد رقيقا، كمدبر بيع وفات بالعتق،
-
ولو كانت معتقة إلى أجل غرم قيمتها ولدها، على أنه حر إلى الأجل، قال،
-
وأما أم الولد/ والمعتقة إلى أجل، فلم يختلف قولهم أنه يأخذهما مع قيمة الولد،
-
وإن كان معتق نصفها أخذ نصف قيمة الولد،
-
قال محمد، والقائل في الولد قيمتهم يوم ولد- يعني قول المغيرة قد أخطأ- ولو كان ذلك لكان عليه،
-
وإن مات الولد وهو، فليس بغاصب فيضمنهم، وإنما حكم عثمان بأمثالهم، فكانت القيمة بدلا من المثل.
-
١٣/١٧٨١٣/١٧٨
ومن العتبية (١) ، قال سحنون، فيمن ابتاع جارية فأولدها،
-
ثم استحقها ربها فدفعها إليه،
-
ثم اشتراها منه بعد ذلك،
-
فإن كان دفعها إليه بقضية قاض،
-
ثم اشتراها فلا تكون بذلك الولد أم ولد حتى يولدها في المستقبل،
-
وإن كان دفعها إليه صلحا بغير قضية،
-
ثم اشتراها، (فإنها بالولد الأول أم ولد له) (٢) ، وهذا الباب في النكاح مستوعب، ومنه في كتاب الاستحقاق.