فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن أوصي له بنفقة سنين وعليه دين أو يفلس

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٨٬٩٧٥ إلى ٦٩٬٠١٨

  1. ١١/٤٥٩١١/٤٥٩

    من العتبية (١) ، روي عيسي، عن ابن القاسم، فيمن أوصي له بمائة دينار ينفق عليه منها كل سنة كذا وعليه دين، فقال أهل الدين: عمره لنا؛ فأعطنا الفضل فليس ذلك لهم؛ لأن الفضلة ترجع إلي ورثة الموصي.

  2. ولو أوصي له بنفقة دينار كل شهر فقالوا: أعطنا ما يفضل من الدينار، عن نفقته، فذلك لهم؛ لأن هذا صار مالاً لهم.

  3. وقال عبد الملك، في المجموعة، في الموصي له بالنفقة والخدمة يفلس،

  4. فإن سمي له فضلاً بيناً مثل خمسة دنانير في الشهر، فهذه وصية بالنفقة وبعض النفقة.

  5. وإن سمي مثل ما بين ضيق النفقة وستعها،

  6. فلا شئ فيه للغرماء،

  7. وكذلك في فضل المسكن.

  8. قال غيره: إذا قالت الغرماء: نخرحك من هذا البيت ونكريه، ونؤاجر العبد في الخدمة، فليس ذلك لهم؛ لأن الموصي إنما أراد يسره.

  9. وإن كانت خدمة وسكني لها غلة، وفيها فضل، فالفضل لغرمائه.

  10. فيمن أوصي أن يسلف فلانا مائة سنة تم هي لفلان

  11. ومن أوصي أن يوضع عن حميل له حمالته،

  12. وضاق الثلث/

  13. من كتاب ابن المواز:

  14. ومن أوصي أن تدفع مائة دينار إلي فلان يتجر بها سنة، أو: ادفعوا إليه مائة بعد سنة فهو كما قلنا في الخدمة، إن حملها الثلث بعد ذلك.

  15. وإن لم يحملها، أو لم يوصي بغيرها؛ خير الورثة؛

  16. فإما أجازوا، أو قطعوا له

  17. ١١/٤٦٠١١/٤٦٠

    بثلث التركة بتلا. وكذلك إن قال: يتجر بها سنة ثم هي لفلان بعد سنتين، فالجواب سواء.

  18. فأما لو قال: ثم هي بعد السنة لفلان لم يكن تخييراً، وليس عليهم إلا ما حمل الثلث منها؛ يتجر به فلان سنة.

  19. قال مالك: ويكون لها ضامناً،

  20. ثم يكون لصاحب المرجع.

  21. وكذلك روي عيسي، عن ابن القاسم، في العتبية، في هذه المسألة الآخرة. ورواها عنه أصبغ في كتاب ابن حبيب.

  22. قال: ويضمن ما نقص من ذلك.

  23. قال، في كتاب ابن المواز: قال مالك: إن أوصي له بمائة يتجر بها سنة، وأوصي بوصايا وضاق الثلث؛ نظر إلي قدر ما يربح في المدة فحاصص بها.

  24. وكذلك لو أوصي لآخر بمال. وسواء قال: ادفعوا إليه سلفا سنة أو قال: يتجر بها سنة. فهو لها ضامن.

  25. قال محمد: وإنما يحاص الموصي له بمائة بعد سنة بقيمتها؛ بعرض أو طعام لا يؤخذ إلا بعد سنة. فقال: كما يباع من الطعام أو العروض، بمائة دينار علي مثله إلي سنة،

  26. فإذا عرف نظر ما قيمته نقداً فحاص به. وقاله ابن القاسم.

  27. ومن العتبية، قال ابن القاسم، فيمن أوصي لرجل بمائة بتلا، ولآخر بمائة سلفا؛ فلينظر إلي قيمتها معاينة يحاص بها، فكان له ما وقع له بتلا.

  28. ومثله في المجموعة من رواية/ ابن وهب وعلي، عن مالك، قال: ويحاص بما ترك من ربح المائة ومنفعتها. قال عنه علي: إلا أن يكون ذلك أكثر من نصف الثلث فلا يرد،

  29. ولا يكون مائة سلفاً أكثر من مائة بتلا.

  30. قال ابن القاسم، في العتبية (١) :

  31. ولو أوصي أن يسلف عشرة دنانير لبعض ورثته سنة، وبباقي الثلث لفلان، فكان ثلاثة عشر،

  32. فإن لم يجز الورثة انتفعوا بها كلهم سنة،

  33. ثم كانت لصاحب باقي الثلث.

  34. ١١/٤٦١١١/٤٦١

    وقال أشهب، عن مالك:

  35. وإذا أوصي له بخمسين يتجر بها سنة، وله عليه مثلها، فقال له الورثة: أعطناها، ونحن نردها إليك تتجر بها سنة، وإلا أخرناك بها سنة لوصيتك. قال: إن كان عديماً فليس لهم ذلك، وليدفعوا إليه خمسين سنة، ويتبعوا ذمته بدينهم.

  36. ومن كتاب ابن المواز:

  37. ومن أوصي أن يقضي عن فلان حمالته، وأوصي مع ذلك بوصايا. وضاق الثلث عن ذلك. قال محمد: ما سمعت فيها بشئ إلا ما تكلمنا فيها نحن وأصحابنا. وأحسن ما فيها أن يحاص للحميل بقيمة ما أوصي له مثل أن يتحمل له بمائة دينار، فيقال: كم تسوي تلك المائة علي مثل فلان إلي أجلها؟

  38. وكم يسوي بلا حمالة؟ فما بين ذلك حاصص به أهل الوصايا حتي يصير له ما يصير بعد ذلك.

  39. فإن استوفيت المائة رجع ما وقع لها في الحصاص بها فيما انتقض أهل الوصايا.

  40. قال محمد: ولم يختلف في هذا. واختلفنا في إذا لم يوجد من المائة إلا يسير أو لم يوجد منها شئ؛ فقال أصحابنا: لا يرجع علي أهل الوصايا بشئ. وقلت أنا: بل يرجع عليهم؛ لأن المائة كانت تلزم الحميل، فقد سقطت،

  41. فلا / بد أن يحاص لها بها كلها باقية حتي يصير له ما صار، ويغرم الحميل ما بقي. وهذا بين.

  42. ١١/٤٦٢١١/٤٦٢

    صفحة بيضاء

  43. ١١/٤٦٣١١/٤٦٣

    بسم الله الرحمن الرحيم

  44. والصلاة والسلام علي سيد المرسلين وآله وصحبه