في استخلاف الإمام، وكيف يعمل المستخلف، وكيف إن لم يستخلف فصلوا وحدانًا، أو بإمامين، أو لم يكن خلفه إلاَّ واحد
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٬٩٠٢ إلى ٣٬٩٢٩
-
١/٣١٥١/٣١٥
من المَجْمُوعَة، قال علي، عن مالك: إذا أحدث الإمام، أو رعف، فليستخلف من الصف الذي يليه. قال ابن القاسم:
-
وإن قال: يا فلان تقدم، لم يضرهم، وقد أفسد في الرعاف على نفسه خاصة. قال عنه علي:
-
فإن استخلف وهو راكع أو ساجد. فليرفع هو بهم،
-
وإن استخلفه بعد تمام القراءة، فلا يُعِيدها، وليركع.
-
ومن (الْعُتْبِيَّة) ، قال أبو زيد، عن ابن القاسم:
-
وإن قدمه في بعض القراءة، فليقرا المقدم من موضع انتهى الأول.
-
قال عنه عيسى، قال ابن القاسم:
-
وإن أجدث راكعا فليرفع رأسه، ويستخلف من يدب راكعا فيرفع بهم ويسجد. قال يحيى بن عمر: يرفع رأسه بغير تكبير، فيستخلف من يرفع بهم.
-
وقيل: يستخلف من يرفع بهم قبل أَنْ يرفع رأسه، لئلا يغتروا برفعه.
-
قال موسى، عن ابن القاسم: والمستخلف في الجلوس يتقدم جالسا، وفي القيام يتقدم قائما.
-
ومن (المَجْمُوعَة) ، قال أشهب:
-
وإن خرج ولم يستخلف، فصلوا وحدانا، أجزأهم، إلاَّ في الجمعة.
-
وإن قدمت طائفة منهم إماما، وطائفة إماما، في غير
-
١/٣١٦١/٣١٦
الجمعة أجزأهم. وقاله سحنون.
-
وفي (الْعُتْبِيَّة) ، قال أشهب: وقد أخطأت الطائفة الثانية، وصاروا كمن دخل على قوم يصلون فصلوا بإمام آخر، فقد أساءوا، وتجزئهم.
-
ولو قدموا رجلا، فصلى بهم، إلاَّ واحدا منهم صَلَّى وحده فقد أخطأ، وتُجْزِئه. وتقديمهم رجلا قبل خروج الأول من المسجد أو بعد ذلك سواء.
-
وإن كان خلفه واحد فصلى لنفسه ينوي أَنْ يؤم نفسه قبل أَنْ يخرج الأول من المسجد، أو لم ينو، فذلك سواء.
-
ومن (كتاب ابن الْمَوَّاز) ، قال ابن القاسم: إن صلوا أفذاذا أجزأهم. قال أصبغ وأَحَبُّ إليَّ أَنْ يُعِيدَوا،
-
ولا أوجبه إلاَّ أَنْ يبقى مثل السلام، فلا يُعِيدوا.
-
قال ابن سحنون، عن أبيه:
-
وإن قدم رجلا، فلم يتقدم حتى يتقدم غيره، وصَلَّى المستخلف وراءه، فصلاتهم تامة.
-
قال ابن الْمَوَّاز، قال ابن عبد الحكم: من ابتدأ الصَّلاَة بإمام، فأتمها فذا، أو ابتدأها فذا، فأتمها بإمام، فليعد.
-
وكذلك من لزمه أَنْ يقضي فذا، فقضى بإمام. يريد: مثل قوم فاتتهم ركعة، فلا يقضوها بإمام.
-
وقال ابن سحنون، عن أبيه:
-
ومن صَلَّى برجل، فأحدث، فاستخلفه، فليبن، على ما مضى. وما ذكرت من قول من قال لا يبني وإن استخلفه واحد. قال: لا يبني، استخلفه أو لم يستخلفه، فكلاهما خطأ.
-
قال ابن الْمَوَّاز: وإذا استخلف الإمام من أحرم خلفه في الثانية من الصبح، فليصلها، ويجلس،
-
ثم يقوم لقضاء الأولى.
-
وكذلك لو لم يكن خلفه غيره.