فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في استخلاف الإمام، وكيف يعمل المستخلف، وكيف إن لم يستخلف فصلوا وحدانًا، أو بإمامين، أو لم يكن خلفه إلاَّ واحد

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٬٩٠٢ إلى ٣٬٩٢٩

  1. ١/٣١٥١/٣١٥

    من المَجْمُوعَة، قال علي، عن مالك: إذا أحدث الإمام، أو رعف، فليستخلف من الصف الذي يليه. قال ابن القاسم:

  2. وإن قال: يا فلان تقدم، لم يضرهم، وقد أفسد في الرعاف على نفسه خاصة. قال عنه علي:

  3. فإن استخلف وهو راكع أو ساجد. فليرفع هو بهم،

  4. وإن استخلفه بعد تمام القراءة، فلا يُعِيدها، وليركع.

  5. ومن (الْعُتْبِيَّة) ، قال أبو زيد، عن ابن القاسم:

  6. وإن قدمه في بعض القراءة، فليقرا المقدم من موضع انتهى الأول.

  7. قال عنه عيسى، قال ابن القاسم:

  8. وإن أجدث راكعا فليرفع رأسه، ويستخلف من يدب راكعا فيرفع بهم ويسجد. قال يحيى بن عمر: يرفع رأسه بغير تكبير، فيستخلف من يرفع بهم.

  9. وقيل: يستخلف من يرفع بهم قبل أَنْ يرفع رأسه، لئلا يغتروا برفعه.

  10. قال موسى، عن ابن القاسم: والمستخلف في الجلوس يتقدم جالسا، وفي القيام يتقدم قائما.

  11. ومن (المَجْمُوعَة) ، قال أشهب:

  12. وإن خرج ولم يستخلف، فصلوا وحدانا، أجزأهم، إلاَّ في الجمعة.

  13. وإن قدمت طائفة منهم إماما، وطائفة إماما، في غير

  14. ١/٣١٦١/٣١٦

    الجمعة أجزأهم. وقاله سحنون.

  15. وفي (الْعُتْبِيَّة) ، قال أشهب: وقد أخطأت الطائفة الثانية، وصاروا كمن دخل على قوم يصلون فصلوا بإمام آخر، فقد أساءوا، وتجزئهم.

  16. ولو قدموا رجلا، فصلى بهم، إلاَّ واحدا منهم صَلَّى وحده فقد أخطأ، وتُجْزِئه. وتقديمهم رجلا قبل خروج الأول من المسجد أو بعد ذلك سواء.

  17. وإن كان خلفه واحد فصلى لنفسه ينوي أَنْ يؤم نفسه قبل أَنْ يخرج الأول من المسجد، أو لم ينو، فذلك سواء.

  18. ومن (كتاب ابن الْمَوَّاز) ، قال ابن القاسم: إن صلوا أفذاذا أجزأهم. قال أصبغ وأَحَبُّ إليَّ أَنْ يُعِيدَوا،

  19. ولا أوجبه إلاَّ أَنْ يبقى مثل السلام، فلا يُعِيدوا.

  20. قال ابن سحنون، عن أبيه:

  21. وإن قدم رجلا، فلم يتقدم حتى يتقدم غيره، وصَلَّى المستخلف وراءه، فصلاتهم تامة.

  22. قال ابن الْمَوَّاز، قال ابن عبد الحكم: من ابتدأ الصَّلاَة بإمام، فأتمها فذا، أو ابتدأها فذا، فأتمها بإمام، فليعد.

  23. وكذلك من لزمه أَنْ يقضي فذا، فقضى بإمام. يريد: مثل قوم فاتتهم ركعة، فلا يقضوها بإمام.

  24. وقال ابن سحنون، عن أبيه:

  25. ومن صَلَّى برجل، فأحدث، فاستخلفه، فليبن، على ما مضى. وما ذكرت من قول من قال لا يبني وإن استخلفه واحد. قال: لا يبني، استخلفه أو لم يستخلفه، فكلاهما خطأ.

  26. قال ابن الْمَوَّاز: وإذا استخلف الإمام من أحرم خلفه في الثانية من الصبح، فليصلها، ويجلس،

  27. ثم يقوم لقضاء الأولى.

  28. وكذلك لو لم يكن خلفه غيره.