في العمل في سجدتي السهو، وذكر السهو فيها
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٬٦٨٦ إلى ٤٬٧٢٢
-
١/٣٦٤١/٣٦٤
من (المجموعة) ، قال علي، عن مالك: وليسمع الإمام من خلفه التكبير في سجدتي السهو، والسلام منهما، ويفعلوا فيهما كفعله. قال عنه ابن القاسم: ويكبر في سجوديهما، ويتشهد، ويسلم، ولا إحرام لهما.
-
قال في (كتاب ابن المواز) : سواء كانتا قبل السلام أو بعد السلام.
-
قال عنه ابن غانم، وابن نافع، في (المجموعة) : يتشهد لما كان قبل السلام. وروى أيضا ابن نافع، أنه لا يتشهد إلا فيما كان بعد السلام. وقاله عبد الملك.
-
قال ابن المواز: وكان ابن القاسم يوجب التشهد فيهما قبل وبعد. ورواه عن مالك. وكان ابن عبد الحكم يوجبه بعد السلام، ويستحسنه فيما قبل السلام. ولم ير عبد الملك فيما قبل السلام تشهدا.
-
قال مالك: لا يحرم فيهما، لا فيما قبل السلام،
-
ولا فيما بعد السلام.
-
١/٣٦٥١/٣٦٥
وقال ابن وهب: ليس بعد تشهد اللتين بعد السلام دعاء، ولا تطويل.
-
قال ابن عبدوس، قال أشهب:
-
وإذا سجد سجدة من سجدتي السهو بعد السلام،
-
ثم أحدث، فأحب إلي أن يتوضأ، ويأتنف السجدتين،
-
وإن سجد الثانية، أجزأه،
-
فإن شاء فعل ذلك في موضعه،
-
وإن شاء في موضع صلى،
-
وإن كانتا قبل السلام، بطلت صلاته.
-
ولو كان إماما، وهما بعد السلام، فأحدث بعد سجدة، فليقدم من يسجد بهم الثانية،
-
ولو ابتدأها جميعا كان أحب إلي.
-
ومن (كتاب ابن المواز) ،
-
ومن انصرف من صلاته،
-
ثم ذكر سجدتي السهو بالقرب - يريد: قبل السلام - فليسجدهما في موضع ذكرهما، إلا في الجمعة،
-
فلا يسجدهما إلا في المسجد،
-
وكذلك في السلام وغيره،
-
فإن أتم ذلك في غير المسجد، لم تجزئه الجمعة.
-
ومن سجد سجدتين في آخر صلاته، وعليه سجدتا السهو، فلم يذكر أسجدهما لفرضه، أو لسهوه، فعليه أربع سجدات أخرى.
-
قال مالك: ومن صلى خلف من يرى السجود في النقص والزيادة، قبل السلام أو بعد السلام، فلا يخالفه.
-
قال ابن حبيب: ومن سجد لسهوه قبل السلام،
-
ثم سها، فتكلم قبل أن يسلم، فليسلم، ويسجد لسهوه بعد السلام.
-
ومن (العتبية) ، أشهب، عن مالك:
-
وإذا سها الإمام أن يسجد لسهوه، فليسجد من خلفه.
-
١/٣٦٦١/٣٦٦
ومن (المجموعة) ، قال علي، عن مالك، في إمام سلم من اثنتين ساهيا، وسجد لسهو عليه،
-
ثم ذكر، فليتم صلاته، ويعيد سجود السهو.
-
قال سحنون: وكذلك لو كانتا قبل السلام لأعادهما. وقد روى عيسى، عن ابن القاسم، في من ذكر أنه زاد في صلاته، فسجد سجدة من سجدتي السهو،
-
ثم ذكر أنه لم يسه،
-
فلا يسجد أخرى، ولا شيء عليه.
-
ولو ظن أنه نقص من صلاته، فسجد سجدة أو سجدتين،
-
ثم ذكر أنه لم ينقص من صلاته،
-
فإن سجد واحدة، فلا يسجد الأخرى، وليسجد لسهوه بعد السلام،
-
وكذلك لو كان سجد السجدتين.