فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في العمل في سجدتي السهو، وذكر السهو فيها

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٬٦٨٦ إلى ٤٬٧٢٢

  1. ١/٣٦٤١/٣٦٤

    من (المجموعة) ، قال علي، عن مالك: وليسمع الإمام من خلفه التكبير في سجدتي السهو، والسلام منهما، ويفعلوا فيهما كفعله. قال عنه ابن القاسم: ويكبر في سجوديهما، ويتشهد، ويسلم، ولا إحرام لهما.

  2. قال في (كتاب ابن المواز) : سواء كانتا قبل السلام أو بعد السلام.

  3. قال عنه ابن غانم، وابن نافع، في (المجموعة) : يتشهد لما كان قبل السلام. وروى أيضا ابن نافع، أنه لا يتشهد إلا فيما كان بعد السلام. وقاله عبد الملك.

  4. قال ابن المواز: وكان ابن القاسم يوجب التشهد فيهما قبل وبعد. ورواه عن مالك. وكان ابن عبد الحكم يوجبه بعد السلام، ويستحسنه فيما قبل السلام. ولم ير عبد الملك فيما قبل السلام تشهدا.

  5. قال مالك: لا يحرم فيهما، لا فيما قبل السلام،

  6. ولا فيما بعد السلام.

  7. ١/٣٦٥١/٣٦٥

    وقال ابن وهب: ليس بعد تشهد اللتين بعد السلام دعاء، ولا تطويل.

  8. قال ابن عبدوس، قال أشهب:

  9. وإذا سجد سجدة من سجدتي السهو بعد السلام،

  10. ثم أحدث، فأحب إلي أن يتوضأ، ويأتنف السجدتين،

  11. وإن سجد الثانية، أجزأه،

  12. فإن شاء فعل ذلك في موضعه،

  13. وإن شاء في موضع صلى،

  14. وإن كانتا قبل السلام، بطلت صلاته.

  15. ولو كان إماما، وهما بعد السلام، فأحدث بعد سجدة، فليقدم من يسجد بهم الثانية،

  16. ولو ابتدأها جميعا كان أحب إلي.

  17. ومن (كتاب ابن المواز) ،

  18. ومن انصرف من صلاته،

  19. ثم ذكر سجدتي السهو بالقرب - يريد: قبل السلام - فليسجدهما في موضع ذكرهما، إلا في الجمعة،

  20. فلا يسجدهما إلا في المسجد،

  21. وكذلك في السلام وغيره،

  22. فإن أتم ذلك في غير المسجد، لم تجزئه الجمعة.

  23. ومن سجد سجدتين في آخر صلاته، وعليه سجدتا السهو، فلم يذكر أسجدهما لفرضه، أو لسهوه، فعليه أربع سجدات أخرى.

  24. قال مالك: ومن صلى خلف من يرى السجود في النقص والزيادة، قبل السلام أو بعد السلام، فلا يخالفه.

  25. قال ابن حبيب: ومن سجد لسهوه قبل السلام،

  26. ثم سها، فتكلم قبل أن يسلم، فليسلم، ويسجد لسهوه بعد السلام.

  27. ومن (العتبية) ، أشهب، عن مالك:

  28. وإذا سها الإمام أن يسجد لسهوه، فليسجد من خلفه.

  29. ١/٣٦٦١/٣٦٦

    ومن (المجموعة) ، قال علي، عن مالك، في إمام سلم من اثنتين ساهيا، وسجد لسهو عليه،

  30. ثم ذكر، فليتم صلاته، ويعيد سجود السهو.

  31. قال سحنون: وكذلك لو كانتا قبل السلام لأعادهما. وقد روى عيسى، عن ابن القاسم، في من ذكر أنه زاد في صلاته، فسجد سجدة من سجدتي السهو،

  32. ثم ذكر أنه لم يسه،

  33. فلا يسجد أخرى، ولا شيء عليه.

  34. ولو ظن أنه نقص من صلاته، فسجد سجدة أو سجدتين،

  35. ثم ذكر أنه لم ينقص من صلاته،

  36. فإن سجد واحدة، فلا يسجد الأخرى، وليسجد لسهوه بعد السلام،

  37. وكذلك لو كان سجد السجدتين.