فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جامع أقضية في الرهان وفي التداعي فيها، وباقي مسائل مختلفة في الرهون

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦١٬٢١٧ إلى ٦١٬٢٨٢

  1. ١٠/٢٣٩١٠/٢٣٩

    من العتبية من سماع ابن القاسم، وعن رجل أسلف رجلا مالا وأخذ منه دارا رهنا جعلها على يد رجل، وضمن له الرجل ما نقص من الرهن،

  2. ثم أسلفه مالا آخر ورهنه رهنا آخر وبضعه بيد الرجل بلا حمالة،

  3. ثم قضاه بعض حقه،

  4. ثم اختلفا، فقال: قضيتك من حق الحمالة وعرفتك ذلك، وقال القابض: بل هو من الحق الآخر، قال: يقسم ما قبض بينهما،

  5. وإن كان الأول ستون والثاني ثلاثون جعل للأول ثلثي ما قبض بالحصص.

  6. وروى عيسى عن ابن القاسم، وعن من باع بيعا وأخذ بالثمن رهنا، وشرط أن يجعله بيد عدل،

  7. ثم زعم المرتهن أن الرهن ضاع بيد الأمين، وصدقه الأمين، وقال الراهن: لم/تضعه عند أحد، وإنما هلك بيدك ولا بينة له: أنه وضعه عند أحد، قال: إن كان الذي وضعه على يده عدلا،

  8. فلا ضمان عليه، ويرجع بجميع حقه على الراهن، وذكر ابن حبيب عن اصبغ عن ابن القاسم مثله، وقال أصبغ: أراه ضامنا،

  9. وإن أقر له الأمين،

  10. ولا يبرأ ببينة على دفع ذلك إليه، وبه أخذ ابن دينار.

  11. ١٠/٢٤٠١٠/٢٤٠

    ومن كتاب ابن المواز: إذا اشترى المقارض بجميع مال القراض عبدا ثم ابتاع عبدا آخر بدين ورهن فيه الأول،

  12. فإن اشترى الثاني لنفسه فلا رهن في الأول وليأته برهن غيره، إلا أن يعلم المرتهن أنه لغيره فلا رهن،

  13. وإن اشتراه للقراض فلرب المال أن يجيره فيصير رهنا أو يرده فيسقط الرهن.

  14. ومن المجموعة: قال ابن وهب: قال مالك:

  15. ومن رهن جارية عبد له أن رهنهما جميعا فليس للعبد أن يطأها، قال أشهب: لأن الراهن قد كان يملك أن يمنع عبده أن يطأها وأن يمنع نفسه ذلك منها،

  16. ومن وطئها منهما فقد فسد الرهن بذلك، ووطء السيد أشد إفسادا لرهنك.

  17. قال ابن وهب: قال مالك:

  18. وإن قام غرماء العبد على ما فضل من ثمن الجارية عن ما رهنها به السيد فلهم أخذ ذلك الفضل. قال أشبه:

  19. ولو كان إنما رهن العبد وحده فله أن يطأ جواريه وهو مرهون

  20. بخلاف وطء الجارية الرهن.

  21. ومن ارتهن عبدا على أنه إن لم يوفه حقه إلى أجل كذا فالرهن له بحقه، لم يجز،

  22. وإن حل الأجل فأخذه فسخ ذلك،

  23. وإن فات في يده فعليه قيمته/قيل: يوم فات،

  24. وقيل: قيمته يوم حل الأجل، قال ابن عبد الحكم: وهذا أحب إلينا.

  25. ومن كتاب ابن المواز:

  26. ومن أسلم في طعام أو عروض وأخذ رهنا يغاب عليه فهلك الرهن، فأرادا أن يتتاركا،

  27. فإن كان السلم في عروض ورأس المال عينا، والرهن عروض فذلك جائز،

  28. وإن كان الرهن عينا لم يجز، إلا أن يكون مثل رأس مالك سواء،

  29. وإن كان المسلم في طعام لم يجز كائن ما كان رأس المال، وكائن ما كان الرهن، لأنه وإن كان قيمة الرهن مثل رأس المال، لأنه إنما ضمنه لغيبة أمره،

  30. فإما أن يكون لم يتلف فلا يجل لك أخذه من الطعام، أو يكون هلك فلا شيء عليك، والطعام لك،

  31. ولو كان للذي لك عليه القمح على رجل عشرة دنانير فأحاله بها عليك،

  32. فلا بأس أن يقابله بها.

  33. ١٠/٢٤١١٠/٢٤١

    وروى ابن القاسم عن مالك فيمن تعلق بمديانه وقد أراد فأعطاه رهنا، والدين محيط به، فاختلف فيه قول مالك، فقال: لا يكون أولى به،

  34. ثم رجع فقال: هو أولى.

  35. قال محمد: ولا يحوز رهن المريض بدين عليه متقدما رهنا،

  36. ويجوز أن يرهن بدين يستأنفه كشرائه،

  37. ولا يقضي بعض غرمائه دون بعض.

  38. قال أحمد وقد اختلف فيها قول مالك، فقال مرة في إقرار المريض: ليس المليء كالمعدم،

  39. ثم رجع فقال: إقراره جائز إلا لمن يتهم عليه.

  40. ومن العتبية: روى عيسى عن ابن القاسم فيمن باع أرضا بثمن إلى أجل، يأخذ في كل شهر دينارا،

  41. وإذا حل الأجل أعطاه باقي الثمن، وجعلها له رهنا بيد رجل، فمات/المشتري قبل الأجل، قال: حل ما عليه وتباع الأرض، والمرتهن أولى بثمنها من الغرماء، فيأخذ ما بقي له.

  42. وعمن رهن سوارين لامرأته بغير أمرها فلما علمت قامت فيهما، فقال: سأفتكهما لك، فسكتت زمانا ترجو ذلك، فلم يفتكهما، فقامت على المرتهن لتأخذهما،

  43. فإن قامت بحدثان ما علمت فذلك لها، وتحلف: ما أذنت ولا علمت،

  44. وإن تطاول ذلك بعد علمها فلا قيام لها، قال عنه أصبغ: إذا أنكرت حين علمت، فوعدها أن يفتكه فسكتت حتى مات الزوج، قال: تحلف: ما رضيت ولا سكتت تركا لها، وتأخذه حيث وجدته ويتبع المرتهن مال الميت. قال أصبغ: وذلك إذا عرف أن ذلك لها.

  45. ومن سماع ابن القاسم:

  46. ومن باع من عبده سلعة بدين وأخذ منه رهنا فلحق العبد دين،

  47. فإن كان دين السيد معروفا ببينة، وكان دينه بقدر مال العبد، فهو

  48. ١٠/٢٤٢١٠/٢٤٢

    أحق بالرهن وإن كان على غير ذلك،

  49. وإن قامت له بينة لم يكن أحق به من الغرماء.

  50. قال عيسى: يفسخ البيع رهنه لما لم يكن على وجه البيع وكان على وجه التأليج فيحاص بقيمة ما باع من عبده الغرماء فيما ارتهن وفيها بقي،

  51. ولا يكون أولى بالرهن، وهو بخلاف الأجنبي.

  52. قال سحنون: إذا ثبتت المحاباة في العبد فالرهن له رهن بقيمة السلعة دون الزيادة، وتبطل الزيادة.

  53. قال سحنون: سئل مالك عمن ارتهن شقصا من ارض فحل الأجل فأراد شراء بدينه، فخاف من الشفعة وأكرى/منه الشقص سنين يقاصه في الكراء بدينه فلا خير فيه.

  54. وروى أشهب عن مالك فيمن ترك رهانا لها زمانا،

  55. ولا يدري أهلها، لا في كم هي، وقام غرماء، قال: تباع هذه الرهون وينتظر أصحابها سنة، وبقدر ما يرى مما يرجي،

  56. فإن لم يأت أحد قصى الغرماء أثمانها،

  57. ثم إن استحق أحد منها شيئا رجع بما وجب له على الغرماء.

  58. ومن سماع ابن القاسم: قال مالك:

  59. ومن ترك رهنا في دين عليه وليس له ما يكفن فيه، فالدين أولى به من الكفن، قال سحنون: إلا أن يكون فيه فضل، وإلا فهو من فقراء المسلمين، قال في كتاب آخر:

  60. وإن لم يكن رهنا فالكفن أولى من الدين. قال غيره:

  61. ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.

  62. ١٠/٢٤٣١٠/٢٤٣

    ومن سماع ابن القاسم:

  63. ومن عليه دين فأعطى به رهنا حائطا له، وحلف بالطلاق: ليوفينه إلى أجل كذا، فقرت أجله وخاف الحنث ولم يجد فباع منه الحائط بدينه،

  64. ثم قام عليه بعد ذلك وقال: إنما خفت الحنث وأنا أظن أنك ترده إلي، وقال الآخر: قد ابتعت بالبينة، قال مالك: إن طابت نفسه بالحنث نظر فإن كان مال رابح كثير الفضل لا يشبه تغابن الناس فليرد عليه حائطه، ويقضه هذا دينه ويحنث.

  65. ١٠/٢٤٤١٠/٢٤٤

    صفحة بيضاء

  66. ١٠/٢٤٥١٠/٢٤٥

    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه