باب في بيع تراب المعدن أو تراب الصاغة وفي بيع المعدن
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٣٬٨٧٤ إلى ٣٣٬٨٨٥
-
٥/٣٩١٥/٣٩١
من الواضحة وإنما يباع تراب المعدن، بخلافه من ذهب وفضة،
-
وإن بيع تراب الذهب بالذهب أو تراب الفضة بالفضة رد،
-
فإن فات واستخرج فهو
-
٥/٣٩٢٥/٣٩٢
للمبتاع، وعليه قيمة التراب.
-
ولا يجوز بيع رماد الصاغة بشيء،
-
فإن نزل وفات واستخرج، رد ما خرج منه إلى البائع وذا أجره. هذا بخلاف تراب المعدن.
-
ومن كتاب ابن المواز قال مالك في البيوت المبنية في المعادن، والدكاكين يبتاع ذلك الردل ليهدمه ليصفي ما فيه؛ فهذا غرر
-
بخلاف ترابه لأنه يرى ويميز ويكال ويحرض فيعرف قدره أو قيمته، والدكان لا يقلب ولا يرى، وإنما هو شيء يرجى،
-
ولا بأس بقسم تراب المعدن كيلا.
-
ولا يجوز بيع أصل المعدن، وهو غرر لا منتهى له،
-
وإذا مات أقطع لغيره قال أشهب:
-
وكذلك إن ضعف عنه، وهو كثيرا الماشية وذكر عن ربيعة فيه شيء.