فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب في بيع تراب المعدن أو تراب الصاغة وفي بيع المعدن

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٣٬٨٧٤ إلى ٣٣٬٨٨٥

  1. ٥/٣٩١٥/٣٩١

    من الواضحة وإنما يباع تراب المعدن، بخلافه من ذهب وفضة،

  2. وإن بيع تراب الذهب بالذهب أو تراب الفضة بالفضة رد،

  3. فإن فات واستخرج فهو

  4. ٥/٣٩٢٥/٣٩٢

    للمبتاع، وعليه قيمة التراب.

  5. ولا يجوز بيع رماد الصاغة بشيء،

  6. فإن نزل وفات واستخرج، رد ما خرج منه إلى البائع وذا أجره. هذا بخلاف تراب المعدن.

  7. ومن كتاب ابن المواز قال مالك في البيوت المبنية في المعادن، والدكاكين يبتاع ذلك الردل ليهدمه ليصفي ما فيه؛ فهذا غرر

  8. بخلاف ترابه لأنه يرى ويميز ويكال ويحرض فيعرف قدره أو قيمته، والدكان لا يقلب ولا يرى، وإنما هو شيء يرجى،

  9. ولا بأس بقسم تراب المعدن كيلا.

  10. ولا يجوز بيع أصل المعدن، وهو غرر لا منتهى له،

  11. وإذا مات أقطع لغيره قال أشهب:

  12. وكذلك إن ضعف عنه، وهو كثيرا الماشية وذكر عن ربيعة فيه شيء.