باب في الوكيل على قبض دين، فطلبه فادعى المطلوب أنه دفع إليه إلى الطالب
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٣٬٧٣٤ إلى ٤٣٬٧٤٣
-
٧/٢٣٤٧/٢٣٤
من العتبية، روى عيسى، عن ابن القاسم، وقال في الوكيل على تقاضي مائة دينار دينا، فيقوم بذكر الحق، فيدعي المطلوب أنه قضى الطالب خمسين،
-
ولا بينة له، أن ذلك لا ينفعه، إلا بالبينة، وإلا غرم، ولم يؤجر،
-
وإن لم يجد بينة وودى للوكيل مائة،
-
ثم قدم الطالب فأقر بقبض خمسين، وقد أغرم الوكيل، فقال: يرجع المطلوب على رب الحق الخمسين، لأنه فرط حين لم يخبر وكيله بذلك، وسواء كان الوكيل عديما أو مليا،
-
فلا يرجع عليه، ولكن على صاحب الحق.
-
قال أصبغ: وإذا طلب الوكيل الدين، وخاصم فيه وأثبته بالبينة، فقال المطلوب: قد قضيته، فاكتب إليه،
-
فإن صدقني برئت، وإن كذبني وديت، فليس ذلك له، وعليه تعجيل الحق، ويرجا اليمين حتى يلقاه،
-
فإن لقيه أحلفه، فإن نكل حلف المطلوب، وبرئ، ويعدى عليه بما قبض وكيله،
-
فإن حلف تم حقه، وكان قضاء قد مضى،
-
وإن مات الذي عليه الحق قبل أن يحلفه المطلوب، فليحلف ورثته على علمهم ما علموه قضاه.