فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في مساقاة الأصول مع البياض، ومع ما لا يساقى

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٤٬٧١٢ إلى ٤٤٬٧٥٣

  1. ٧/٣٠٠٧/٣٠٠

    من كتاب ابن المواز، قال مالك في البياض التبع للأصول، مثل الثلث فأدنى:

  2. فلا بأس أن يشترط في المساقاة إذا كان على مثل ما أخذ الأصول، وأحب إلي أن يلقى للعامل،

  3. فإن شرطاه بينهما، فجائز إن كان البذر والمونة من عند العامل.

  4. ٧/٣٠١٧/٣٠١

    ولا يجوز أن يشترطه لنفسه إن كان العامل يتقيه. ابن حبيب:

  5. وإن كان بعلا، أو كان لا يسقى بها الحائط فجائز. /

  6. قال ابن المواز: وإن سكتا عن ذكر البياض في العقد، فما زرع فيه العامل فهو له خاصة،

  7. وإن سكتا عنه، ثم تشاحا فيه عند الزراعة، فهو للعامل. وقال ابن حبيب.

  8. ومن كتاب سحنون، روى ابن نافع، عن مالك، في العامل يزرع البياض بغير شرط فيه،

  9. ثم ينكر عليه رب الحائط، قال: عليه كراء الأرض لرب الحائط. قال ابن عبدوس: إنما يراعى البياض عندي أن يكون تبعا لثمرة جميع النخل، وإنما يجوز هذا إذا اشترط أن يكون ما أنبتت منها،

  10. فأما إن ألفي العامل فإنما يراعى هل هو تبع لحصة العامل خاصة.

  11. ومن كتاب محمد، قال مالك:

  12. وإن شرط البياض للداخل عليه، وعلى ربه البذر، لم يجز. قال محمد:

  13. وكذلك لو شرط حرثه على ربه، فسخت المساقاة، وكان للعامل أجر مثله. وقال أصبغ: مساقاة مثله بغير حجة. وقول مالك الصواب؛ لأنها زيادة،

  14. وكذلك لو شرط فيه أن البذر بينهما، والعمل على الداخل، وما نبت فيه بينهما، لم يجز، وكان العامل أجيرا، وقال أصبغ: له مساقاة مثله، وليس ذلك بشيء وليس كون البذر كله من عند العامل بزيادة، بل ذلك سنة المساقاة. قال: : وهذا البياض الذي يجوز اشتراطه لا تبالي، كان من أضعاف السواد أو مفردا عن الشجر، فذلك جائز إن كان تبعا.

  15. قال: ولا يجوز في مساقاة الزرع إذا كان له بياض مثل ما يجوز في بياض / الأصول، على ما ذكرنا، وأحب إلينا أن يلقى للداخل وحده، وبذره ومؤنته على الداخل، كان له أو شرطاه بينهما،

  16. وإن كان على رب الحائط بشيء من مؤنته، لم يجز، ويكون للعامل إجارة مثله.

  17. وقال أصبغ: مساقاة مثله، وليس بشيء وإذا ساقى زرعه وفيه شجر تبع الزرع، فروي عن ابن القاسم، أنه

  18. بخلاف البياض وكراء الأرض. قال:

  19. ولا يجوز على سقاء واحد،

  20. ولا يلقى للعامل، وكذلك إن كان الزرع تبعا للشجر، وجعله كحائط فيه

  21. ٧/٣٠٢٧/٣٠٢

    أصناف وروى ابن وهب، عن مالك، أن ذلك يجوز أن يلقى العامل إذا كان تبعا، لمكتري الدار فيها نخل يشترط هي تبع بشرط ثمرها،

  22. ولا يجوز أن تكون بينهما. قال محمد:

  23. ولا يشترط رب النخل والزرع إذا كان الداخل يسقيه.

  24. محمد: ولم أجد من اختار هذا القول، وقول ابن القاسم هو المعروف، وهو

  25. بخلاف البياض، وليس كالدار. والأرض تكتري وفيها نخل أو زرع واشترط ذلك، والزرع إذا كان تبعا للنخل، جاز فيه معها المساقاة،

  26. وإن لم يعجز عن الزرع ربه،

  27. وإن كان النخل تبعا للزرع، لم يجز حتى يعجز عن الزرع ربه،

  28. وإن كان قال مالك:

  29. ولا بأس أن يساقى الحائط وفيه من الموز ما هو تبع قدر الثلث فأقل. قال محمد:

  30. ولا يكون لأحدهما، ويكون بينهما على سقاء واحد مثل الزرع الذي مع النخل كما قال ابن القاسم فيه، وقاسه على الحائط فيه أصناف. قال محمد: وقول مالك في الموز يرد رواية ابن وهب عنه. في الزرع والنخل وإن ساقى نخلا فيها بياض قدر الثلث /، واشترط الداخل أن له ثلاثة أرباع البياض، فأباه ابن القاسم، وقال: إما على سقاء واحد، أو يلقى للعامل.

  31. وأجازه أصبغ، وقال: كما جاز أن يكون له كله، جاز أن يشترطا كثيره لرب الحائط.

  32. وقال أيضا أصبغ مثل قول ابن القاسم: لا يجوز إلا على أحد الوجهين،

  33. فإن وقع بذلك زيادة في المساقاة، وله مساقاة مثله يريد على مذهب أصبغ. قال ابن القاسم:

  34. فإن ساقى حائطه خمس سنين، وفيه بياض هو تبع، وشرط أن البياض للعامل خاصة أو سنة،

  35. ثم يخرج من المساقاة، لم يجز، كمن أخذ حائطين مساقاة سنين على أن يرد أحدهما بعد سنة، وهو خطأ، قال مالك: وقد كان في خبير حين ساقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زرع يسير وهي على حالها اليوم.

  36. ومن العتبية، قال سحنون أخبرني ابن أشرس، عن مالك، فيمن ساقى حائطا فيه بياض. هو تبع، فاستثناه العامل، فاجتيحت ثمرة النخل وقد زرع العامل البياض، أن عليه كراء البياض. قال سحنون: جيدة؛ لأنه لم يعطه إياه إلا على عمل السواد، فلما ذهب السواد، كان له أن يرجع بالكراء.

  37. ٧/٣٠٣٧/٣٠٣

    ومن كتاب ابنه، قال علي عن مالك:

  38. وكذلك لو عجز الداخل عن الأصل، كان عليه البياض بكراء مثله. قال محمد بن إبراهيم بن دينار، وعبد الله بن نافع: إذا كان الأصل من نخل أو كرم أو غيره، وفيه بياض هو تبع، أو كان بياض فيه نخل تبع للبياض، فقال الذي ساقاه أو يكري منه: أساقيك النخل وحدها، أو أكريك الأرض وحدها، وأحبس نخلي / وبياضي، ولك من الماء قدر ما يروى به زرعك في السقاء أو زرعك في الكراء، أو: إلي فضل مائي أروي به نخلي، وما زرعت في أرضي، وليس عليك فيه سقي، فذلك كله جائز، وإنما يكره أن يجمع البياض إلى النخل أو النخل إلى البياض، فشترط ذلك المساقي لنفسه على العامل خاصة دونه، ويكون على العامل سقيه، فيكون زيادة زادها عليه،

  39. فإذا لم يكن ذلك،

  40. فلا بأس به، وكذلك إن شرط الداخل إن البذر عليك، فهي زيادة على رب الأرض، وروى عيسى، عن ابن القاسم،

  41. فمن اكترى أرضا بخمسين دينارا، وفيها شجر قد طاب،

  42. فإن كن يسوى كل سنة بعد إخراج النفقة مثل كراء الأرض، فذلك جائز، والكراء تبع، فذلك جائز.