باب فيمن لك شيء فظفرت له بمال أو أودعك هل تحبسه؟
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٣٬٦١٥ إلى ٦٣٬٦٢٩
-
١٠/٤٥٤١٠/٤٥٤
والوصي يقر عنده الميت لأحد هل يعطيه ذلك من التركة؟ /
-
من العتبية: روى ابن القاسم عن مالك فيمن له على رجل دين بلا بينة فهلك المطلوب ولا دين عليه لأحد غيره وقد دار للميت على الطالب حق مثله بلا بينة فأراد حبس ذلك بدينه وعرف أنه إن أقر ودي ولم يجد بينة بالدين له، وعرف أن لا دين على الميت، ما أرى إلا أن يخير ورثته وينتهي الأمر إلى ما انتهى ويحتسب ماله.
-
قال عنه سعد بن عبد الله:
-
ومن جحدك فلا تجحده. قال أبو بكر بن محمد فيمن جحد مالا وقدرت له على مثله فقد اختلف فيه، فروى أشهب عن مالك قال: لا آمرك بذلك،
-
ولا آمرك إلا بطاعة الله،
-
فإن أردت أن تفعله فأنت أعلم.
-
وروى عنه ابن وهب: إن لم يكن على الجاحد دين إن قيم به لم يقع له ذلك في المحاصة فلا يأخذه،
-
وإن علم أن لا ين عليه فليأخذه، وروى ابن نافع مثله وزاد: وأمن أن يحلف كاذبا فليأخذ قدر حقه. قال محمد بن عبد الحكم: لا بأس أن يأخذ وإن كان عليه دين ما لم يفلس.
-
١٠/٤٥٥١٠/٤٥٥
وقال ابن المواز في كتاب الإقرار:
-
ومن غصبك شيئا ثم حلا لك أخذه بعينه فلا بأس بذلك. قيل:
-
فإن لم أجد الشيء الذي غصبني بعينه وظفرت له بغيره من ماله قال: لو أعلم أنه لا دين عليه يحيط بماله لم أر عليه شيئا.
-
قال ابن المواز: قال مالك في ميت أوصى لصغير بدنانير ولم يشهد على ذلك إلا الوصي،
-
فإن خفي له دفع ذلك حتى لا يتبع به فله ذلك دون السلطان،
-
وكذلك لو دفعه فلم يقبل شهادته السلطان ثم خفي له دفع ذلك/قيل:
-
فإن غصبني رجل شيئا ثم خفي له أخذه قال: ذلك جائز، قال مالك: وهو
-
بخلاف من جحدك لما جاء فيه.
-
١٠/٤٥٧١٠/٤٥٧
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه