فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في القراءة خلف الإمام، وذكر التلقين، وفي تعايِّ الإمام، وذكر التأمين

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٬٠٤٤ إلى ٢٬٠٨٤

  1. ١/١٧٨١/١٧٨

    قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: اختلف السلف في القراءة خلف الإمام، فيما يُسَرُّ به، فذَكَرَ ابن حبيب، عن تسعة من الصحابة، وستة من التابعين، وعن أصحاب ابن

  2. ١/١٧٩١/١٧٩

    مسعود، كانوا لا يقرءون مع الإمام فيما أسَرَّ فيه،

  3. ولا فيما جَهَرَ. وذَكَرَ عن ستة من التابعين أنهم كانوا يقرءون معه فيما أسرَّ فيه. وقال مالك وأصحابه بالقراءة خلْفَه فيما أسَرَّ، إلاَّ ابن وهب، فقال: لا يقرأ. وقال الليث وعبد العزيز كقول مالك. وإِنَّمَا النهي عن القراءة معه فيما جَهَرَ للاستماع،

  4. فإما فيما أسَرَّ فلا وجه له.

  5. وذكر ابن الْمَوَّاز، أن أشهبَ كان لا يقرأ خلفه فيما يُسرُّ، قيل له: أفَيَقْرَأ خلفه في صلاة الخسوف؟ قال: لا. قال أَصْبَغُ: بل يقرأ.

  6. ومن المجموعة، ابن نافع، عن مالك في الإمام في صلاة الجهر:

  7. فإذا كَبَّر أمسك عن القراءة،

  8. فلا أرى أن يقرأ مَنْ خلفه في سكتة أم القرآن،

  9. وإن كان قبل قراءته.

  10. ومن الْعُتْبِيَّة، ابن القاسم، عن مالك:

  11. ومن فرغ من السورة قبل الإمام، فليقرأ غيرها.

  12. وقال في المختصر: إن شاء قرأ وإن شاء دعا،

  13. وإن شاء ترك، وإن لم يفرغ منها فليبتدئ في الثانية سورةً أخرى أَحَبُّ إِلَيْنَا،

  14. وإن لم يفرغ من الآية حَتَّى ركع الإمام، فليركع معه ولا يُتِمُّها.

  15. ومن الْعُتْبِيَّة، أشهب، عن مالك:

  16. وإذا تعايى فله أن يتفكَّرَ تفَكُّرًا خفيفًا،

  17. فإن ذَكَرَ وإلاَّ خَطْرَف ذلك، وأو ابتدأ سورة أخرى.

  18. قال عنه ابن القاسم: إذا أخطأ، ولُقِّنَ، فلم يَلْقَنْ،

  19. فلا بأس أن يتعوَّذَ،

  20. فإن لم يتعدَّها فواسع أن يركعَ، أو يقرأ عليها. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وأَحَبُّ إِلَيَّ أن يقرأ غيرها.

  21. ومن المختصر: ولا بأس أن يفتح على الإمام في المكتوبة والنافلة، وأن يفتح

  22. ١/١٨٠١/١٨٠

    مَنْ ليس في صلاة على مَنْ هو في صلاة،

  23. ولا يفتح مَن في صلاة على من في صلاة إلاَّ على إمامه.

  24. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ولا يُلَقَّنُ المُصَلِّي مُصَلِّيًا ليس معه في صلاة،

  25. فإن فعل فقد أساء، ولا يُعِدْ لهذا.

  26. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، في المجموعة: قد أفسد صلاته، وهو كالكلام.

  27. قال أشهب: رجل في صلاة ورجل جالس يَتَعَلَّم القرآن، فاستفتح ففتح عليه المُصَلِّي، فبئس ما صنع،

  28. ولا تفسد صلاته، وقد يجوز به الرجل فيُسَبِّحُ به، ليدعوه.

  29. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ولا يَنْبَغِي أن يُلَقَّنَ القارئ - يريد: الإمام - وإن تعايى، أو خرج من سورة إلى أخرى،

  30. فلا يُفْتى حَتَّى يقفَ، ينتظر التلقين. قاله مالك.

  31. قَالَ ابْنُ سَحْنُون عن أبيه:

  32. وإذا فتح على الإمام فلم يهتد، فتقدَّم الفاتح إلى جَنْبِه، فقرأ بهم بقيَّة السورة والإمام منصت، حَتَّى ركع بهم هذا الركعة الباقية،

  33. ثم سَلَّمَ بهم الأول، قال: صلاتهم كلُّهم فاسدة.

  34. وعن إمام انحصر عن القراءة في الثانية، قال: إن خاف أن لا يَقوى على تمام الصلاة بهم حصرةً، فيستخلف ويُقَهْقِرُ إلى الصفِّ، فيُصَلِّي خلف مَنْ يتقدَّم،

  35. وكذلك لو ضعُفَ عن القراءة.

  36. ومن الْعُتْبِيَّة، قَالَ ابْنُ نافع، عن مالك: وليس على من لم يسمع قِرَاءَة الإمام أن يقول: آمين.

  37. ورَوَى ابن حبيب، عن مُطَرِّف، وابن المَاجِشُون، عن مالك، أن الإمام يقول: آمين. كالمأموم، على حديث أبي هريرة.

  38. ١/١٨١١/١٨١

    ومن كتاب آخر، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لا يقول الإمام: آمين. إلاَّ فيما أسَرِّ به خاصة. وقال غيره: يقال: آمين. ممدودة. وأنشد:

  39. ويَرْحَمُ اللهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَا

  40. ويقال: أَمِين. مقطوعة. وأنشد:

  41. أَمِينَ فزادَ اللهُ ما بَيْنَنَا بُعْدَا