فيمن أسلم وله دين من ربا أو عليه أو له دين من خمر من بيع أو نكاح
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٩٬٠٤٢ إلى ١٩٬٠٥٩
-
٣/٣٣٩٣/٣٣٩
من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم قال:
-
وإن تسلف نصراني من نصرانى خمراً أو خنزير ثم أسلم الذى عليه الدين فليغرم قيمة الخمر والخنازير.
-
وإذا أسلمت النصرانية وقد قبضت فى صداقها خمراً أو خنازير،
-
فإن فات ذلك عندها ردت قيمته.
-
ولو لم يفت ذلك لردت القيمة وكسر عليها الخمر ويقتل
-
٣/٣٤٠٣/٣٤٠
الخنازير. وإذا أسلم نصرانى وعليه خمر وخنازير من سلم فليرد رأس المال إلى ربه.
-
ولو أسلم الطالب فإنه يؤخذ الخمر والخنازير من الآخر ويهراق الخمر على المسلم ويقتل الخنازير وتغيب بموضع لا يصل إليها النصرانى.
-
ولو رضى المطلوب ان يرد عليه رأس ماله عيناً فذلك جائز.
-
وإن أسلم إليه ديناراً فى دينارين ثم أسلم فليس على المطلوب غير دينار.
-
وإن أسلم الطالب فلا يأخذ إلا ديناراً.
-
ولو أسلم المطلوب لودى دينارين.
-
وإذا أسلما وقد أسلفه خمراً أو خنازير فلا شىء له عليه.
-
وان تزوجت بخمر وخنازير وقبضت ذلك،
-
ثم أسلما قبل البناء، فأحب إلينا أن يعطيها ما يستحلها به قبل أن يبنى بها.
-
قال عيسى: وقد اختلف فيه وأحب إلى أن يعطيها ربع دينار.
-
وإذا لم تكن قبضت شيئاً فليعطها صداق (المثل ان لم يكن بنى بها والنكاح لازم.
-
ولو بنى بها وقد قبضت ذلك ثم أسلم فلا شىء عليه) .
-
ولو كان بنى بها ولم يدفع إليها ذلك ثم أسلم فليدفع إليها صداق المثل.