فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن أسلم وله دين من ربا أو عليه أو له دين من خمر من بيع أو نكاح

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٩٬٠٤٢ إلى ١٩٬٠٥٩

  1. ٣/٣٣٩٣/٣٣٩

    من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم قال:

  2. وإن تسلف نصراني من نصرانى خمراً أو خنزير ثم أسلم الذى عليه الدين فليغرم قيمة الخمر والخنازير.

  3. وإذا أسلمت النصرانية وقد قبضت فى صداقها خمراً أو خنازير،

  4. فإن فات ذلك عندها ردت قيمته.

  5. ولو لم يفت ذلك لردت القيمة وكسر عليها الخمر ويقتل

  6. ٣/٣٤٠٣/٣٤٠

    الخنازير. وإذا أسلم نصرانى وعليه خمر وخنازير من سلم فليرد رأس المال إلى ربه.

  7. ولو أسلم الطالب فإنه يؤخذ الخمر والخنازير من الآخر ويهراق الخمر على المسلم ويقتل الخنازير وتغيب بموضع لا يصل إليها النصرانى.

  8. ولو رضى المطلوب ان يرد عليه رأس ماله عيناً فذلك جائز.

  9. وإن أسلم إليه ديناراً فى دينارين ثم أسلم فليس على المطلوب غير دينار.

  10. وإن أسلم الطالب فلا يأخذ إلا ديناراً.

  11. ولو أسلم المطلوب لودى دينارين.

  12. وإذا أسلما وقد أسلفه خمراً أو خنازير فلا شىء له عليه.

  13. وان تزوجت بخمر وخنازير وقبضت ذلك،

  14. ثم أسلما قبل البناء، فأحب إلينا أن يعطيها ما يستحلها به قبل أن يبنى بها.

  15. قال عيسى: وقد اختلف فيه وأحب إلى أن يعطيها ربع دينار.

  16. وإذا لم تكن قبضت شيئاً فليعطها صداق (المثل ان لم يكن بنى بها والنكاح لازم.

  17. ولو بنى بها وقد قبضت ذلك ثم أسلم فلا شىء عليه) .

  18. ولو كان بنى بها ولم يدفع إليها ذلك ثم أسلم فليدفع إليها صداق المثل.