باب في شراء امرئ ما وكل عليه أو أسند إليه وسلفه منه
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٠٬٥٤٢ إلى ٤٠٬٥٥٣
-
٦/٤٦١٦/٤٦١
من الواضحة: وكل من وكل بيع شيء،
-
فلا تشتريه لنفسه. قاله مالك. وقد نهى عنه عمر،
-
وكذلك الوصي، وأجاز ابن القاسم ذلك في الوكيل والوصي في اليسير، ورواه عن مالك في الوصي. وروى عنه مطرف أنه نهى عنه فيما قل أو كثر، قال:
-
ولا أحب أن يتسلف مما أودع، أو كان فيه وصيًا،
-
وإذا اشتراه الوكيل لنفسه، فلربه إن جاء أخذه منه، أو إجازة بيعه بذلك الثمن،
-
وإن فات، فله أن يضمنه قيمته يوم باعه،
-
وكذلك لو باعه بربح،
-
وكذلك الوصي بسلطان، عليه مثل ذلك. وضمانه منه حتى يسترجع من يده،
-
ولا ينبغي أن يتزوج في بنات من أوصى إليه، إلا أن يزوجهن بنيه،
-
فإن فعل، تعقبه الإمام،
-
فإن رأى صوابًا أمضاه، إلا أن يفوت بالبناء،
-
فلا يرد، ويؤخذ بصداق المثل إن كان أكثر مما سمى.