فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب في شراء امرئ ما وكل عليه أو أسند إليه وسلفه منه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٠٬٥٤٢ إلى ٤٠٬٥٥٣

  1. ٦/٤٦١٦/٤٦١

    من الواضحة: وكل من وكل بيع شيء،

  2. فلا تشتريه لنفسه. قاله مالك. وقد نهى عنه عمر،

  3. وكذلك الوصي، وأجاز ابن القاسم ذلك في الوكيل والوصي في اليسير، ورواه عن مالك في الوصي. وروى عنه مطرف أنه نهى عنه فيما قل أو كثر، قال:

  4. ولا أحب أن يتسلف مما أودع، أو كان فيه وصيًا،

  5. وإذا اشتراه الوكيل لنفسه، فلربه إن جاء أخذه منه، أو إجازة بيعه بذلك الثمن،

  6. وإن فات، فله أن يضمنه قيمته يوم باعه،

  7. وكذلك لو باعه بربح،

  8. وكذلك الوصي بسلطان، عليه مثل ذلك. وضمانه منه حتى يسترجع من يده،

  9. ولا ينبغي أن يتزوج في بنات من أوصى إليه، إلا أن يزوجهن بنيه،

  10. فإن فعل، تعقبه الإمام،

  11. فإن رأى صوابًا أمضاه، إلا أن يفوت بالبناء،

  12. فلا يرد، ويؤخذ بصداق المثل إن كان أكثر مما سمى.