فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فى التداعى فى الصداق

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٦٬١٥٧ إلى ٢٦٬١٨٩

  1. ٤/٤٨٠٤/٤٨٠

    وكيف إن ادعت المرأة صداقاً فاسداً؟

  2. قال ابن القاسم فيمن زوج ابنته الصغيرة على صداق ابنته الكبرى، فادعى الأب أنه مائتان، وقال الزوج: مائة. فالقول قول الزوج ويحلف،

  3. وإن نكل حلفت الجارية وقضى لها، ولم يحلف الأب.

  4. قال محمد: وهذا بعد البناء،

  5. فاما قبل البناء فيتحالفان ويفسخ النكاحز والأيمان بين الأب والزوج، ويبدأ الأب باليمين،

  6. فإن حلف لزم الزوج، إلا أن يحلف فيبرا ويفسخن كالوكيل فى البيع يحلف هو دون رب السلعة، وهى لم تفت، ولأن رب السلعة لم يل شيئاً.

  7. وكذلك الجارية لم تعلم،

  8. ولو عبمت ما كان لها فيه حكم ولو كانت ثيبا حتى لا يتم أمر إلا بامر ها وعلمها وحضورها، فاليمين عليها. وقاله أصبغ. وإنه معنى قول ابن القاسم.

  9. قال ابن حبيب: وسواء اختلفا فى عدد الصداق أو نوعه، كان مما يصدقه النساء او ما لا يصدقه النساء. قال:

  10. وإن اختلفا فى نوع الصداق بعد البناء، كان ما يصدقنه او مما لا يصدقنه، تحالفا وردت إلى صداق مثلها بالعين، إلا ان يرضى الزوج ان يعطيها ما ادعت أو ادعاه أبو البكر.

  11. ومن العتبية روى عيسى، عن ابن القاسم فى امرأة ادعت على زوجها مائة دينار صداقها إلى موت أو فراق، عقدت على ذلك نكاحها مع مائة دينار نقداً؛

  12. فإن كان ذلك قبل البناء لم يقبل فى الفسخ شاهد واحد مع يمينها إذا أنكر الزوج.

  13. ولو قام بذلك شاهدان قبل البناء فسخ وبطل الصداق. ولو أقامت

  14. ٤/٤٨١٤/٤٨١

    الشاهد بما ذكرت بعد البناء حلفت معه واستحقت صداق المثل، إلا أن يكون ما قبضت من النقد أكثر منه،

  15. فلا ينقص مما أخذت، وسقط المؤخر؛

  16. وإن كان ما قبضت أقل منه أتم لها صداق المثل إن وجد، وإلا اتبعته به.

  17. قال ابن حبيب وقال أصبغ: لها أن تحلف مع شاهدها قبل البناء؛ لأن الفسخ لا يجب بذلك مكانه حتى يخير الزوج فى تعجيل ذلك كله، او يأبى فتخير المرأة فى اسقاط المؤخر،

  18. فإن أبت فسخ النكاح.

  19. ولو ادعت انه نكحها بجنين أو بابق أوبثمرة لم تزه لم يحلف مع الشاهد لان هذا فسخ محض لا خيار فيه للزوج.

  20. ومن كتاب الشرح لابن سحنون، عن أبيه، فيمن تزوج امرأة وادعى أنه تزوجهاعلى أمها. وقالت هى: بل على أبى، يريد وهو مالك لابويها، ولم تحفظ البينة على أيهما عقد، وحفظت عقد النكاح وشهدت به. فقال سحنون: الشهادة ساقطة،

  21. فإن كان لم يدخل بها تحالفا وفسخ النكاح، ويلزمه عتق الأم، لأنه اقر أنها حرة،

  22. وإن كان قد دخل بها، حلف أيضاً وعتقت عليه الأم بإقراره،

  23. فإن نكل حلفت المرأة وعتق الأب بقولها، وعتقت الأم بغقرار الزوج.

  24. وإن نكلا يريد قبل البناء كان الحكم فيها مثل إذا حلف، ويريد بدعواه أنه تزوجها على أمها: أنها بها عالمة فى دعواه.

  25. ومن كتاب ابن سحنون، عن أبيه: وكتب إليه سليمان فى الرجل يأتى إلى الحكم فيقول: زوجت ابنتى فلانة لهذا الرجل بصداق معجل مائتى دينار عيناً، وخمسين ديناراً قيمة خادمين، وقبضت منه مائة دينار، فلما ثبت ذلك عنده سال الزوج عن منافعه.

  26. فأتى بعدلين شهدا بمحضرها ومحضر الأب: أن الأب أشهدهما أنه لم يبق على الزوج من ذلك غلا خمسون ديناراً، وهى بكر فى حجره، فلما ثبت هذا عنده، دعا الأب بمنافعه وأمهله، فلم يأت بشىء، فأمر الزوج بدفع الخمسين الباقية إليه،

  27. ثم أمره بغدخالها عليه، وضرب له أجلاً، ثم أجلاً، ثم

  28. ٤/٤٨٢٤/٤٨٢

    أجلاً، ففى آخر آجاله قال: المائة والخمسون التى قبضت قد ذهبت، وقد هربت ابنتى. وقال ذلك بمحضر جماعة.

  29. فكتب إليه: ما ثبت من قول الأب أنه لم يبق على الزوج إلا خمسون فذلك يبرىء الزوج، وهو مصدق فى ذهاب ما ذهب فى يديه من النقد ويحلف، إلا أن يطلق الزوج قبل البناء، فيجب للزوج عليه نصف ما قال أنه تلف، غلا أن يقيم الأب بينة أن المال قد تلف، إذا علم أن الطلاق قد وقع عليها وهى حية.

  30. وأما قوله: قد هربت ابنتى. وقد ظهر له من لدده وكراهيته للزوج ما يرى أنه غيبها، فليحبس ويطال حبسه حتى يظهرها؛

  31. فإن أظهرها وعرفت فقد برىء،

  32. وإن كانت لا تعرف، فأظهر من قال: هذه ابنتى وعرفها الزوج فقد برىء،

  33. وإن لم تعرف فلابد من أن يبين انها ابنته.