فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يلزم به الظهار من القول وظهار الخصي والشيخ الفاني

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٢٬٤٧٦ إلى ٣٢٬٥١٦

  1. ٥/٢٩١٥/٢٩١

    من كتاب ابن المواز:

  2. ومن قال: أنت على كظهر أمي ينوي الطلاق فليس بطلاق.

  3. قال ابن عبد الحكم: إنما أنزل الله تبارك وتعالي آية الظهار فيمن قصد الطلاق بهذا اللفظ، فأنزل الله عز وجل فيه الكفارة وكان في الجاهلية ويجعلونه طلاقا.

  4. قال ابن سحنون: وروى عيسي عن ابن القاسم في القائل: أنت على كظهر أمي وهو ينوي الطلاق، وقال: فهو ثلاث،

  5. ولا ينفعه إن نوى أقل من ذلك. قال سحنون: له ما نوي من الطلاق. وروى عن مالك أن ذلك ظهار،

  6. ولا يكون طلاقا وإن نواه.

  7. قال ابن المواز: وكذلك لو نوى أنك بما أقول إليك من ذلك طالق لم يلزمه فيه إلا الظهار، لأن الله تعالي أنزل فيه الكفارة وقد كان قصد به الطلاق، قال محمد/ وقد سألني عبد الله بن عبد الحكم: ما تقول لو أراد بذلك الطلاق؟

  8. ٥/٢٩٢٥/٢٩٢

    فقلت له: هو ظهار إلا أن يريد: أنت بلفظي هذا طالق فلم يعجبه قولي ورآه ظهارا.

  9. قال مالك: وإذا قال: أنت أمي أو أنت علي كآبنتي فهو ظهار أبدا حتى يريد به الطلاق. فتكون البتة،

  10. وإن نوى واحدة فهي البتة،

  11. وكذلك في العتبية من رواية أشهب عن مالك. قال ويسأل عما نوى فإن نوى الطلاق فطلقت ثم تزوجها بعد زوج فلا كفارة عليه للظهار.

  12. قال عيسى عن ابن القاسم:

  13. وإن لم يرد به طلاقا ولا ظهارا. فهو ظهار، وقال سحنون.

  14. ومن كتاب ابن المواز:

  15. ولو قال: أنت مثل أمي يريد الطلاق فهو البتات.

  16. وإن قال: انت على كظهر فلانة أيم أو متزوجة أو كظهر فلانة من محارمه أو غيرهم فهو ظهار،

  17. وإن نوى به الطلاق وإن لم يسم الظهر، وقال: كفلانة. واختلف في الأجنبية فقال عبد الملك: هو طلاق،

  18. ولا ينفعه إن نوى الظهار، وقال: وهو في ذوات محارمه ظهار حتى يريد الطلاق، وقال أشهب: هو ظهار وهو أحب إلينا.

  19. وذكر ابن حبيب عن مطرف في قوله: كفلانة الأجنبية أنها البتات إلا أن يريد كفلانة في هوانها ونحوها فلا شيء عليه، وقال ابن القاسم. وذكر عن ابن القاسم ومطرف مثل ما ذكر محمد عن عبد الملك.

  20. قال بان المواز: وما كان في الزوجة ظهار فهو في الأمة ظهار،

  21. وإن نوى به العتق لم يكن عتقا، وما خرج إلي الطلاق في الزوجة فهو يخرج إلي الحرية في الأمة إذا كان على وجه اليمين والتحريم.

  22. قال / مالك: وكذلك: أنت على حرام كأمي أو مثل أمي ولا نية له فهو ظهار. قال مالك:

  23. وكذلك أنت على حرام من أمي ما لم يرد به الطلاق، وكذلك

  24. ٥/٢٩٣٥/٢٩٣

    في العتبية من سماع ابن القاسم، وقاله ابن القاسم، وروى عنه عيسى في: أنت أحرم من أمي ينوي الطلاق أنه ظهار، وقد قصد القائلون للظهار التحريم ولم يعرفوا غيره فأنزل الله سبحانة الكفارة.

  25. قال محمد: إنما هذا فيمن سمى الظهر عند مالك،

  26. فأما إن لم يسمه فيلزمه ما نوى،

  27. فإن لم ينو شيئا فهو ظهار.

  28. قال عبد الملك: وإن قال كفلانة أو أحرم من فلانة - وهي اجنبية - فهو طلاق وإن نوى الظهار. وقال أشهب هو ظهار حتى يريد الطلاق.

  29. قال ابن القاسم: إن قال أنت على كظهر ابني أو غلامي فهو مظاهر، وقاله أصبغ.

  30. قال ابن حبيب فيمن قال: أنت على كظهر ابني أو غلامي لم يلزمه ظهار ولا طلاق، وإنه لمنكر من القول، وقال ابن القاسم: هو مظاهر، قال وإن قال كأبي أو كغلامي فهو تحريم، وبه أقول.

  31. ومن كتاب ابن سحنون: قال علي بن زياد: لا يلزم الخصي - يريد مجبوب الذكر - ولا المعترض،

  32. ولا الشيخ الفاني ظهار إذ لا يصلون إلى الوطء. قال أصبغ:

  33. وقيل في التظاهر بالأجنبية لا يلزمه ظهار لأنه يحل له نكاحها، وقال مالك وأصحابه هو مظاهر لأنها في وقته عليه حرام.

  34. قال مالك: وإذا عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي فهو ظهار إن تزوجها.

  35. قال مالك: وإذا قال في امرأة طلقها/ والله لا أرجعها حتى أراجع أمي فلا شيء عليه إن فعل إلا كفارة يمين.

  36. ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن قال لأمته لا أعود أمسك حتى أمس أمي فلا شيء عليه.

  37. ٥/٢٩٤٥/٢٩٤

    قال محمد: قال مالك:

  38. وإن قال: أنت أمي إن فعلت كذا فهو مظاهر إن حنث وإن لم ينو الظهار.

  39. وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن ملك امرأته فقالت أنت علي كظهر أمي فليس لها.

  40. وقال سحنون فيمن قال أنت على كظهر فلانة للأجنبية إن دخلت الدار،

  41. ثم تزوج فلانة ثم دخل الدار قال: لا شيء عليه.