ما يلزم به الظهار من القول وظهار الخصي والشيخ الفاني
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٢٬٤٧٦ إلى ٣٢٬٥١٦
-
٥/٢٩١٥/٢٩١
من كتاب ابن المواز:
-
ومن قال: أنت على كظهر أمي ينوي الطلاق فليس بطلاق.
-
قال ابن عبد الحكم: إنما أنزل الله تبارك وتعالي آية الظهار فيمن قصد الطلاق بهذا اللفظ، فأنزل الله عز وجل فيه الكفارة وكان في الجاهلية ويجعلونه طلاقا.
-
قال ابن سحنون: وروى عيسي عن ابن القاسم في القائل: أنت على كظهر أمي وهو ينوي الطلاق، وقال: فهو ثلاث،
-
ولا ينفعه إن نوى أقل من ذلك. قال سحنون: له ما نوي من الطلاق. وروى عن مالك أن ذلك ظهار،
-
ولا يكون طلاقا وإن نواه.
-
قال ابن المواز: وكذلك لو نوى أنك بما أقول إليك من ذلك طالق لم يلزمه فيه إلا الظهار، لأن الله تعالي أنزل فيه الكفارة وقد كان قصد به الطلاق، قال محمد/ وقد سألني عبد الله بن عبد الحكم: ما تقول لو أراد بذلك الطلاق؟
-
٥/٢٩٢٥/٢٩٢
فقلت له: هو ظهار إلا أن يريد: أنت بلفظي هذا طالق فلم يعجبه قولي ورآه ظهارا.
-
قال مالك: وإذا قال: أنت أمي أو أنت علي كآبنتي فهو ظهار أبدا حتى يريد به الطلاق. فتكون البتة،
-
وإن نوى واحدة فهي البتة،
-
وكذلك في العتبية من رواية أشهب عن مالك. قال ويسأل عما نوى فإن نوى الطلاق فطلقت ثم تزوجها بعد زوج فلا كفارة عليه للظهار.
-
قال عيسى عن ابن القاسم:
-
وإن لم يرد به طلاقا ولا ظهارا. فهو ظهار، وقال سحنون.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ولو قال: أنت مثل أمي يريد الطلاق فهو البتات.
-
وإن قال: انت على كظهر فلانة أيم أو متزوجة أو كظهر فلانة من محارمه أو غيرهم فهو ظهار،
-
وإن نوى به الطلاق وإن لم يسم الظهر، وقال: كفلانة. واختلف في الأجنبية فقال عبد الملك: هو طلاق،
-
ولا ينفعه إن نوى الظهار، وقال: وهو في ذوات محارمه ظهار حتى يريد الطلاق، وقال أشهب: هو ظهار وهو أحب إلينا.
-
وذكر ابن حبيب عن مطرف في قوله: كفلانة الأجنبية أنها البتات إلا أن يريد كفلانة في هوانها ونحوها فلا شيء عليه، وقال ابن القاسم. وذكر عن ابن القاسم ومطرف مثل ما ذكر محمد عن عبد الملك.
-
قال بان المواز: وما كان في الزوجة ظهار فهو في الأمة ظهار،
-
وإن نوى به العتق لم يكن عتقا، وما خرج إلي الطلاق في الزوجة فهو يخرج إلي الحرية في الأمة إذا كان على وجه اليمين والتحريم.
-
قال / مالك: وكذلك: أنت على حرام كأمي أو مثل أمي ولا نية له فهو ظهار. قال مالك:
-
وكذلك أنت على حرام من أمي ما لم يرد به الطلاق، وكذلك
-
٥/٢٩٣٥/٢٩٣
في العتبية من سماع ابن القاسم، وقاله ابن القاسم، وروى عنه عيسى في: أنت أحرم من أمي ينوي الطلاق أنه ظهار، وقد قصد القائلون للظهار التحريم ولم يعرفوا غيره فأنزل الله سبحانة الكفارة.
-
قال محمد: إنما هذا فيمن سمى الظهر عند مالك،
-
فأما إن لم يسمه فيلزمه ما نوى،
-
فإن لم ينو شيئا فهو ظهار.
-
قال عبد الملك: وإن قال كفلانة أو أحرم من فلانة - وهي اجنبية - فهو طلاق وإن نوى الظهار. وقال أشهب هو ظهار حتى يريد الطلاق.
-
قال ابن القاسم: إن قال أنت على كظهر ابني أو غلامي فهو مظاهر، وقاله أصبغ.
-
قال ابن حبيب فيمن قال: أنت على كظهر ابني أو غلامي لم يلزمه ظهار ولا طلاق، وإنه لمنكر من القول، وقال ابن القاسم: هو مظاهر، قال وإن قال كأبي أو كغلامي فهو تحريم، وبه أقول.
-
ومن كتاب ابن سحنون: قال علي بن زياد: لا يلزم الخصي - يريد مجبوب الذكر - ولا المعترض،
-
ولا الشيخ الفاني ظهار إذ لا يصلون إلى الوطء. قال أصبغ:
-
وقيل في التظاهر بالأجنبية لا يلزمه ظهار لأنه يحل له نكاحها، وقال مالك وأصحابه هو مظاهر لأنها في وقته عليه حرام.
-
قال مالك: وإذا عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي فهو ظهار إن تزوجها.
-
قال مالك: وإذا قال في امرأة طلقها/ والله لا أرجعها حتى أراجع أمي فلا شيء عليه إن فعل إلا كفارة يمين.
-
ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن قال لأمته لا أعود أمسك حتى أمس أمي فلا شيء عليه.
-
٥/٢٩٤٥/٢٩٤
قال محمد: قال مالك:
-
وإن قال: أنت أمي إن فعلت كذا فهو مظاهر إن حنث وإن لم ينو الظهار.
-
وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن ملك امرأته فقالت أنت علي كظهر أمي فليس لها.
-
وقال سحنون فيمن قال أنت على كظهر فلانة للأجنبية إن دخلت الدار،
-
ثم تزوج فلانة ثم دخل الدار قال: لا شيء عليه.