فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في اشتراط الزكاة في القراض وفي المساقاة على أحدهما

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٠٬٢٨٦ إلى ١٠٬٢٩٣

  1. ٢/١٧٦٢/١٧٦

    من "الواضحة" : وإذا اشترط أحدهما على الآخر زكاة الربحِ فهو جائزٌ،

  2. فإن تفاضلا قبل الحولِ، أو كان ذلك لا زكاة فيه، فمشترطُ ذلك على صاحبه يأخذ ربع عشر الربح لنفسهِ،

  3. ثم يقتسمان ما بقيَ كما لو شرطَ لأجنبيٍّ ثلثَ الربحِ، فيأبَى مَن أخذه، فهو لمشترطه منهما.

  4. وذكر ابن حبيبٍ، أنَّ ابن القاسم يكره أَنْ يشترط العاملُ على ربِّ المالِ زكاةَ المالِ والربحِ. قال ابن حبيبٍ: وذلك جائزٌ. وما ذكر ابن حبيبٍ، عن ابنِ القاسمِ، في هذا هو في "الأسدية" . وذكر في "المدونة" ، ما دلَّ على أنَّه جائزٌ عنده.

  5. ٢/١٧٧٢/١٧٧

    ومن "المَجْمُوعَة" ، روى ابن وهبٍ، عن مالكٍ، أنَّه إنِ اشترط في المساقاة الزكاةَ على ربِّ المالِ أو على العاملِ فهو جائزٌ،

  6. وإن لم يصيبا خمسةَ أوسقٍ، وقد شرطا الزكاة على العامل،

  7. فإنَّ عشر ذلك أو نصفَ العشر في سقي النَّضْحِ لربِّ الحائطِ خالصاً. وقال سحنونٌ: يكون لربِّ المال ممَّا أصابا خمسةُ أعشارٍ ونصف عشرٍ، وللعاملِ أربعة أعشار ونصف عشر، لأنَّ ربَّ المالِ اشترط عليه أَنْ يؤدي عشر نصيبه، فيرجع ذلك إليه.

  8. وقال غيره: ويقسَّمُ ما اصابا على تسعة أجزاءٍ، خمسةٌ لربِّ المالِ، وأربعة للعاملِ. وقال ابن الْمَوَّاز في "كتاب" القراضِ: قال مالكٌ: إن اشترط على الساقي زكاة الثمرة كلها، فلم يصيبا خمسةَ أوسقٍ، فليأخذ ربُّ المال من حصة العامل، كما اشترط.