في اشتراط الزكاة في القراض وفي المساقاة على أحدهما
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٠٬٢٨٦ إلى ١٠٬٢٩٣
-
٢/١٧٦٢/١٧٦
من "الواضحة" : وإذا اشترط أحدهما على الآخر زكاة الربحِ فهو جائزٌ،
-
فإن تفاضلا قبل الحولِ، أو كان ذلك لا زكاة فيه، فمشترطُ ذلك على صاحبه يأخذ ربع عشر الربح لنفسهِ،
-
ثم يقتسمان ما بقيَ كما لو شرطَ لأجنبيٍّ ثلثَ الربحِ، فيأبَى مَن أخذه، فهو لمشترطه منهما.
-
وذكر ابن حبيبٍ، أنَّ ابن القاسم يكره أَنْ يشترط العاملُ على ربِّ المالِ زكاةَ المالِ والربحِ. قال ابن حبيبٍ: وذلك جائزٌ. وما ذكر ابن حبيبٍ، عن ابنِ القاسمِ، في هذا هو في "الأسدية" . وذكر في "المدونة" ، ما دلَّ على أنَّه جائزٌ عنده.
-
٢/١٧٧٢/١٧٧
ومن "المَجْمُوعَة" ، روى ابن وهبٍ، عن مالكٍ، أنَّه إنِ اشترط في المساقاة الزكاةَ على ربِّ المالِ أو على العاملِ فهو جائزٌ،
-
وإن لم يصيبا خمسةَ أوسقٍ، وقد شرطا الزكاة على العامل،
-
فإنَّ عشر ذلك أو نصفَ العشر في سقي النَّضْحِ لربِّ الحائطِ خالصاً. وقال سحنونٌ: يكون لربِّ المال ممَّا أصابا خمسةُ أعشارٍ ونصف عشرٍ، وللعاملِ أربعة أعشار ونصف عشر، لأنَّ ربَّ المالِ اشترط عليه أَنْ يؤدي عشر نصيبه، فيرجع ذلك إليه.
-
وقال غيره: ويقسَّمُ ما اصابا على تسعة أجزاءٍ، خمسةٌ لربِّ المالِ، وأربعة للعاملِ. وقال ابن الْمَوَّاز في "كتاب" القراضِ: قال مالكٌ: إن اشترط على الساقي زكاة الثمرة كلها، فلم يصيبا خمسةَ أوسقٍ، فليأخذ ربُّ المال من حصة العامل، كما اشترط.