فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب في ذكر الربا والكسب ومعاملة من خبث ماله

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٣٬٦٤٤ إلى ٣٣٬٦٥٨

  1. ٥/٣٩٩٥/٣٩٩

    من كتاب محمد: وقال ملك في قول الله عز وجر: (وذروا ما بقي من الربا) قال: ذلك في أهل الإسلام، يقول:

  2. (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم) ومن الواضحة قال قتادة. هي فيمن أسلم وبقي له دين بربى، فله رأس ماله، وما قبضوا قبل الإسلام حل لهم، قال الحسن: من باع في الإسلام بيع ربى فله رأس ماله فقط قال ابن حبيب: هذا إن فات ولا يقدر على رده، وما لم يفت فليس فيه إلا الفسخ. قاله مالك وأصحابه.

  3. ومن في يديه ربا لا يقدر على رده،

  4. ولا يعرف مبايعة، فليتصدق به عنه، قال الحسن: إن أسقيت ماء من صراف فلا تشربه. قال ابن حبيب: لأن الغالب عليه عمل الربى. قال أصبغ: وكره أن يستظل بظله.

  5. ٥/٤٠٠٥/٤٠٠

    ومن كتاب محمد: وكره مالك الصرف من صيرفي يعمل بالحلال والحرام فيختلط ذلك، وكره لم يكري أرضه بالطعام الشراء من ذلك الطعام، وكره الشراء ممن يسلم بغير صفة، إلى غير أجل، وقال:

  6. ولا ينبغي أن يكون الربا بين العبد وسيده،

  7. ولا أن يشتري منه شاة أصابها السبع بشاة حية سليمة.

  8. وكره مال الصرف من الجار وإن كان نصرانيا، وقال الصرف من الباعة أحب يتفقهوا في الدين. قال مطرف وابن الماجشون: يعني من لا يعرف تحريم الربا وكراهة الصرف غير متأخرة، والدراهم بالدرهمين، وبيع الطعام قبل الاستيفاء، وشبه ذلك من كبيرات الأمور، وظاهر الفقه،

  9. وأما خفيات الفقه والعلم، فلم يرده.

  10. وفي كتاب البيوع الفاسدة: ذكر إسلام المترابين، وفي كتاب العيون: ذكر البيع بالدرهم الرديء، وهل يشتري به وبيين أو لا يبين؟

  11. بحمد الله وعونه

  12. وصلواته على محمد وسلم

  13. يليه كتاب البيوع الأول

  14. ٦/٥٦/٥

    بسم الله الرحمن الرحيم

  15. صلى الله على سيدنا محمد وآله