باب في ذكر الربا والكسب ومعاملة من خبث ماله
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٣٬٦٤٤ إلى ٣٣٬٦٥٨
-
٥/٣٩٩٥/٣٩٩
من كتاب محمد: وقال ملك في قول الله عز وجر: (وذروا ما بقي من الربا) قال: ذلك في أهل الإسلام، يقول:
-
(وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم) ومن الواضحة قال قتادة. هي فيمن أسلم وبقي له دين بربى، فله رأس ماله، وما قبضوا قبل الإسلام حل لهم، قال الحسن: من باع في الإسلام بيع ربى فله رأس ماله فقط قال ابن حبيب: هذا إن فات ولا يقدر على رده، وما لم يفت فليس فيه إلا الفسخ. قاله مالك وأصحابه.
-
ومن في يديه ربا لا يقدر على رده،
-
ولا يعرف مبايعة، فليتصدق به عنه، قال الحسن: إن أسقيت ماء من صراف فلا تشربه. قال ابن حبيب: لأن الغالب عليه عمل الربى. قال أصبغ: وكره أن يستظل بظله.
-
٥/٤٠٠٥/٤٠٠
ومن كتاب محمد: وكره مالك الصرف من صيرفي يعمل بالحلال والحرام فيختلط ذلك، وكره لم يكري أرضه بالطعام الشراء من ذلك الطعام، وكره الشراء ممن يسلم بغير صفة، إلى غير أجل، وقال:
-
ولا ينبغي أن يكون الربا بين العبد وسيده،
-
ولا أن يشتري منه شاة أصابها السبع بشاة حية سليمة.
-
وكره مال الصرف من الجار وإن كان نصرانيا، وقال الصرف من الباعة أحب يتفقهوا في الدين. قال مطرف وابن الماجشون: يعني من لا يعرف تحريم الربا وكراهة الصرف غير متأخرة، والدراهم بالدرهمين، وبيع الطعام قبل الاستيفاء، وشبه ذلك من كبيرات الأمور، وظاهر الفقه،
-
وأما خفيات الفقه والعلم، فلم يرده.
-
وفي كتاب البيوع الفاسدة: ذكر إسلام المترابين، وفي كتاب العيون: ذكر البيع بالدرهم الرديء، وهل يشتري به وبيين أو لا يبين؟
-
بحمد الله وعونه
-
وصلواته على محمد وسلم
-
يليه كتاب البيوع الأول
-
٦/٥٦/٥
بسم الله الرحمن الرحيم
-
صلى الله على سيدنا محمد وآله