فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب ما يجوز من بيع شيء يختاره المبتاع من عدد

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٩٬٦٤٧ إلى ٣٩٬٦٩٨

  1. ٦/٣٩٨٦/٣٩٨

    وما يباع من آخر قبل اختياره

  2. وكيف إن كانت غنمًا فتوالدت؟

  3. وما يجوز من استثناء البائع لحمار يختاره

  4. أو يكون في بعضه بالخيار

  5. من كتاب ابن المواز:

  6. ومن ابتاع مائة شاة، على أن يرد شاة منها بثمنها،

  7. فإن سماه، جاز، وإلا فالبيع رديء،

  8. وإن استثنى البائع شاة أو عشرة من شرارها، إن ذلك ليتقى، قال أصبغ: للخطر. وقال محمد: إن نزل مضى، والقياس أنه يجوز. وقال محمد في موضع آخر: إنه جائز، كانت قلية أم كثيرة؛ لأنه إنما اشترى من خيارها.

  9. قال محمد: ولا باس بخيار البائع فيما استثنى في أيسرها،

  10. ولا يجوز في أكثرها،

  11. ويجوز على خيار المبتاع في أيسرها وأكثرها،

  12. فأما بغير خيار، فيجوز منهما. ويكون بما سمى شريكًا فيها،

  13. وكذلك في الثمرة، ولا يجوز على الخيار في الثمرة،

  14. وإن اشترى عشرة من هذه الغنم يختارها، فلم يخترها حتى ابتاع هو وغيره عشرة أخرى يختارها،

  15. فلا باس به، وقيل: أما غيره،

  16. فلا يعجبني إلا في الغنم الكثيرة جدًا، وإلا فكان الثاني اشترى شرارها بشرط أن يختار عليه البائع أكثرها.

  17. وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية.

  18. ومن العتبية روى سحنون، عن أشهب في من ابتاع عشرة أكبش في مائة يختارها،

  19. ثم أربحه رجل على أن يختارها مكانه،

  20. فلا يجوز ذلك إلا بخيار ما لم

  21. ٦/٣٩٩٦/٣٩٩

    يجب الأول بعد، ولو قال: اختر أنت، وأنا مشتر لها بخيار، لم يجز، وهو غرر،

  22. بخلاف اختيار الورثة لما كان للميت أن يختاره.

  23. وروى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم في من اشترى غنمًا فبها كبش معتل، على أن المبتاع بالخيار فيه عشرة أيام،

  24. فإن رضيه حبسه، وإلا رده بحصته من الثمن،

  25. فلا يجوز، إذ لا يدري بكم تبقى عليه إن رد الكبش. ويفسخ البيع، وعليه القيمة في فوتها.

  26. ومن كتاب ابن حبيب:

  27. ولا بأس أن يقول: بعني عشرة من خيار غنمك. لا يقول: أختارها أنا ولا أنت،

  28. فإن اختلفا في من يختارها، دعي لذلك أهل العدل والنظر، يختارها،

  29. ولا يجوز شراء عشر شياه من شرارها يتسورها البائع والمبتاع،

  30. ولا يجوز أن يشتري رجل من غنم رجل عشرة يختارها، ويشتري الآخر بقيتها وذلك معه، إذ لا يدري الثاني ما يبقى منها للأول، بخلاف الصبرة.

  31. ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم:

  32. ومن اشترى عشرة يختارها من هذه الغنم، وهي حوامل فلم يختر، حتى ولدت، فله أن يختار عشرة من الأمهات دون الأولاد. محمد: وقد وضعت في ضمان غيره،

  33. ولو شرط أنها حوامل، فسد البيع.

  34. قال محمد: ولو نقصتها الولادة، فللمبتاع أن يقبلها،

  35. ولو كان الخيار للبائع،

  36. وأما في الجواري يشتري عشرة من مائة يختارهن وهن حوامل، فلم يختر حتى وضعن، قال: هذا لا يكون، وله الخيار في أخذ الأمهات، ويفسخ البيع من أجل التفرقة.

  37. وقيل: لا يفسخ، والولد للبائع، ويخير المشتري،

  38. فإن اختار الأخذ، جبرا أن يجمعا بينهما. يريد محمد: في ملك أو يبيعا ويقسم الثمن على القيم.

  39. وأما لو شرط في البيع أنهن حوامل، فسخ البيع،

  40. وقيل: إن كان الحمل ظاهرًا بينًا، يعرفه كل أحد، جاز في الجواري والغنم،

  41. وقيل: إن كان ذلك على وجه البراءة من الحمل، جاز في الوخش دون المرتفعات.

  42. ٦/٤٠٠٦/٤٠٠

    وقال أشهب فيمن اشترى غنمًا، على أنها حوامل، فهو جائز،

  43. وإن لم يكن حملهما بينًا، يقول: ضربها الفحل، وأنا أبيع على ذلك أن ذلك في بطونها.

  44. ولا بأس بذلك في الأمة الوخش،

  45. ولا يجوز ذلك في العلية. وقال في كتبه: إن كانت بينة الحمل، وكان شرط،

  46. فلا خير فيه، وإن كان على وجه الخير،

  47. فلا باس به. قاله مالك. قال ابن القاسم في الغنم: وليس للبائع جز صوف الغنم قبل خيار المبتاع،

  48. فإن فعل، فذلك للمبتاع إن اختاره،

  49. وأما ما أكل البائع من لبن أو سمن، فهو له بالضمان.

  50. وروى أصبغ عن ابن القاسم في العتبية مثل ما ذكر عنه ابن المواز في مسألة الغنم والجواري الحوامل، وزاد قال:

  51. ولو اشترى عشر شياه من مائة يختارها، على أن المائة تحلب قسطًا قسطًا، فذلك جائز،

  52. فإن تأخر اختياره حتى حلبها البائع، فالثمن للبائع بضمانه.