في نفقة الشريكين
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٥٬٥٦٣ إلى ٤٥٬٥٦٤
-
٧/٣٢٧٧/٣٢٧
من العتبية من سماع ابن القاسم، وعن الشريكين أحدهما بمصر، والآخر بالمدينة يجهز هذا على هذا، وسعر البلدين مختلف بأضعاف، قال: النفقة بينهما سواء مثل الربح والخسارة، إلا أن يأتي من النفقة أمر يتفاحش يكون لهذا عيال كثير، وهذا يطرف / نفسه مما لا يحمل، فكأنه يقول: إن لم يتفاوت ذلك، فهو بينهما.
-
ابن حبيب من قول مالك: إن كل ما أنفق كل واحد على نفسه وعلى عياله يلغى، كانا في بلد أو بلدين، اتفق السعر أو اختلف، إذا كان بينهما قريبا، إلا أن يكون أحدهما عزبا، وللآخر عيال كثير، فليحسب كل واحد نفقته.