في الأمة الحامل تجني ثم جنت على ثان بعد الوضع
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٢٬٥١١ إلى ٨٢٬٥٥٣
-
١٣/٣٣٩١٣/٣٣٩
/ قال سحنون، وإذا جنت الأمة على رجل وهي حامل أو قبل أن تحمل،
-
ثم جنت على ثان بعد الوضع،
-
ثم قاما، فعلى قول ابن القاسم وأشهب، تسلم
-
١٣/٣٤٠١٣/٣٤٠
وحدها دون ولدها فيكون بينهما نصفين، وعلى قول المغيرة، يقوم الولد والأم،
-
فإن كان الولد النصف، خير السيد،
-
فإن أسلمها، فالولد للأول في نصف جنايته، ويحاص هو والثاني في الأم، هذا بنصف جنايته، والثاني بجميع جنايته،
-
فإن شاء افتكها بذلك،
-
وإن قال أنا أفتك الابن وحده بقدره من أرش جناية الأول، فليس له إلا أن يفتك الابن مع ثلث الأم بأرش الأول، لأن ذلك هو المرتهن بجناية الأول، قال عبد الملك، إن فداها منهما فلا كلام لهما،
-
وإن فداها من أول أسلمها وحدها إلى الثاني،
-
وإن فداها من الثاني أسلمها بولدها إلى الأول،
-
وإن أسلمها إليهما كان الأمر على ما ذكرنا من قول المغيرة، من أخذ الأول الولد بحصته، والتحاص في الأم مع الثاني، كما تقدم،
-
ومن كتاب ابن المواز، قال وإن جرح العبد حرين موضحة موضحة،
-
ثم جرحه أحدهما، فإنه جرحه بعد أن صار حقهما في العبد سواء، فتصير الجناية على العبد بينهما مع رقبته،
-
فإن شاء السيد أسلمه إليهما فكان بينهما، ورجع الذي لم يجن على العبد أنا أحسب على جارحه ما نقص من العبد،/ يجعل جزء من جرحه،
-
ثم لا يحاصصني (١) إلا بما بقي، فليس له ذلك في نصفه، لأنه كعبد غيره جنى عليه، فلابد من دية ذلك ما بلغت،
-
وإن شاء السيد فداه منهما أو من أحدهما، وله أن يفدي نصفه من الذي لم يجن على العبد بدية جرحه كله، ويسلم للثاني نصفه، ويأخذ منه السيد نصف ما نقص من العبد من جنايته على العبد التي كانت تصير للثاني ما بلغت،
-
وإن فداه من الجاني، وأسلم للذي لم يجن، كان للذي لم يجن نصفه، ونصف ما جنى على العبد ما بلغت، وللسيد النصف على الجاني،
-
ثم السيد مخير، إن شاء قاص الجاني وترادا الفضل،
-
فإذا فداه وقعت المقاصة،
-
فإن شاء هذا حبس ما هو من العبد الحر (٢) ، فيسقط بقدر ذلك الجزء من
-
١٣/٣٤١١٣/٣٤١
دية جرحه، فإن نقصه جرحه للعبد ثلث قيمته، دفع إليه السيد خمسة أسداس دية جنايته، لأن السدس الآخر يصير للمجروح الآخر يأخذ منه فيه نصف ما نقص من العبد، إلا أن يفدي السيد أيضا من الذي لم يجن على العبد بدية جنايته كلها، فيكون للسيد ما يصير له من العبد ومن قيمة جرح العبد كله، قال،
-
وإن جرح العبد حرا ثم جرحه الحر،
-
ثم جرح العبد حرا آخر،
-
ثم جرحه هذا الحر الجاني بمثل جرح الأول أو خلافه/ فليحسب على الأول ما جنى على العبد، فيسقط بقدر ذلك من دية جناية العبد عليه،
-
فإذا عرفت ما بقي له من دية جنايته بقدر ذلك، فيضرب به مع الثاني في رقبة العبد، وفيما لزم الثاني من جنايته على العبد، لأن على الثاني أن يخرج قيمة جنايته على العبد، لأنه جرحه وليس له كله، قد كان له فيه شريك يوم جنى عليه،
-
فمن فدى السيد منهما، دخل السيد مع الثاني مدخل من فدى منه إن فدى من الأول،
-
وإن شاء قاصه بقيمة دية جناية كل واحد ما بلغت، فيتراد الفضل،
-
وإن شاء السيد نظر ما نقص العبد بجنايته الأول عليه،
-
فإن كان ثلاثة صار هذا مستوفيا لثلث دية جرحه، لأنه قد صار إليه ثلث العبد، ويدفع إليه ثلثي جنايته، ويضرب السيد مع الثاني ثلثي جناية الأول في رقبة العبد، وفي قيمة ما لزم الثاني من جنايته على العبد، وللثاني من ذلك قيمة دية جناية العبد عليه كلها.
-
وكذلك إن تقاص الأول مع السيد،
-
فلا يكون السيد مع الثاني [في رقبة العبد وفي قيمة جناية الثاني] (١) ، إلا ما كان يكون للأول فيه مع الثاني بعد أن يخرج من دية الأول ما لزم من جنايته على العبد على الآخر،
-
وإن سلم للأول وفدى من الثاني، فليس عليه أن يسلم إليه، إلا أن تكون دية جناية العبد أكثر من جنايته على العبد، فيسلم حينئذ بهذا الفضل من العبد قدر ما تكون له مع صاحبه/ الأول على ما ذكرنا.
-
١٣/٣٤٢١٣/٣٤٢
قال وإن كان الحر قد جرح العبد أولاً ثم جرحه العبد،
-
ثم جرح العبد حرا آخر فجرحه،
-
ثم جرحه العبد، فهذا إن أسلمه السيد إليهما أو فداه، فلابد أن يكون للسيد على الأول دية ما جنى على عبده بكل حال، ويكون جرم الثاني على العبد للمجروح الأول كله وحده، ويحسب ذلك عليه فيطرح من حقه، ويحاصه في رقبة العبد بما بقي،
-
وإن شاء أن يفديه من الأول، فليدفع إلى الأول ما يفضل من دية جناية العبد عليه، على قيمة جنايته هو على العبد،
-
فإن كان له فضل لم يكن له في العبد شيء ولا على السيد،
-
وإن كان عليه فضل غرمه،
-
ثم يكون للسيد على الثاني دية جناية الثاني على العمد ما بلغت يوم جنى عليه،
-
ثم إن شاء السيد أسلم الثاني من العبد قدر ما يصير له مع الأول، ويؤخذ منه ما جنى على العبد،
-
ثم يدخل للسيد مع الثاني مدخل الأول،
-
وإن أراد أن يفدي من الثاني، نظر كم يصير له من رقبة العبد مع الأول، أو أسلم إليهما، فيفدي ذلك السيد بدية ما جنى العبد على الثاني، دية جنايته كلها على الثاني، ولابد أن يلزم الثاني دية ما جنى هو على العبد، لأنه جنى عليه قبل أن يجني العبد عليه، فصار ما وجب للثاني للأول على إن لم يفد منه السيد،
-
وإن فدى منه فذلك للسيد، فلابد للثاني أن يغرم ذلك، فدى منه أو أسلم إليه.