فيمن قالحلفت بالطلاق أو بغيره الح كذا أو قال طلقت امرأتى أو أقر بما يحنث به ثم قال إنما كنت كاذبا أو معتذرا أو أقرت الزوجة بالحنث ثم قالت كذبت
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٣٬٧٦٣ إلى ٢٣٬٧٨٤
-
٤/٢٧٩٤/٢٧٩
من المجموعة قال ابن القاسم عن مالك فيمن سئل عن شىء فقال عليه فيه يمين وهو كاذب وإنما اعتذر فلا شىء عليه، إلا فى الطلاق والعتاق إن قامت عليه بينة.
-
قال عنه ابن وهب وإذا جاء مستفيتاً ولا بينة عليه دين ولا شىء عليه فى الفتيا.
-
قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك:
-
ولا يصدق فى القضاء إلا أن يكون قد أشهد قبل أن يقول ما قال إنى إنما أقول ذلك معتذراً.
-
قال ابن حبيب: ومن وجد امرأته قد خرجت فقال: لم خرجت وقد كنت حلفت بطلاقك لا خرجت؟
-
ثم قال ما حلفت وما قلت ذلك إلا تعبطا عليها، قال لا شىء عليه فى الفتيا،
-
وأما فى الحكم فيلزمه الطلاق.
-
وفى كتاب ابن المواز:
-
ومن سئل فى أمر فقال على فيه يمينه بصدقة أو مشى وهو لم يحلف وإنما أراد أن يعتذر فلا شىء عليه، قامت عليه بينة أو لم تقم إلا أن يقول حلفت بالطلاق يردي والعتق فلا يلزمه فى الفتيا ويلزمه فى القضاء.
-
وكذلك روى عن ابن القاسم عن مالك فى العتبية.
-
ومن المجموعة قال ابن وهب عن مالك فيمن قيل له بلغنا أنك طلقت امرأتك قال قد كنت ذلك،
-
ثم قال والله ما طلقت، قال يلزمه ما أقر به يريد فى القضاء. قال عنه ابن نافع فيمن قيل له اشتريت فلانة، فقال حلف بالطلاق
-
٤/٢٨٠٤/٢٨٠
لا أشتريها وهو لم يحلف، إنما خاف أن يحمل عليه فيها ثم اشتراها، قال إن لم يكن عليه بينة وكان صادقاً فلا شىء عليه.
-
ولو قال هذا بمحضر رجلين ولم يكن حلف لزمه الطلاق، يريد فى القضاء.
-
قال ابن القاسم وإن حلف بالطلاق إن دخل دار فلان ثم أقر عند بينة أنه قد دخلها،
-
ثم قال كذبت فيما قلت، قال هو فى سعة بينه وبين الله عز وجل، ويطلق عليه الإمام،
-
وكذلك قال مالك فى الواضحة.
-
قال ابن القاسم فى المجموعة وإن لم يسمع منه هذا القول إلا امرأته وقال لها كنت كاذباً فلا يسعها المقام معه إلا أن لا تجد بينة.
-
قال ابن القاسم فيمن قال أنت طالق إن دخلت أنت الدار، فقالت قد دخلتها فصدقها الزوج ثم قالت كذبت، فإان صدقها لزمه ذلك،
-
وإن كذبها لم يقض عليه رجعت أو تمادت.
-
ويستحب له ألا يقيم عليها من الوجهين لما غاب عنه من صدقها أو كذبها،
-
وكذلك فى العتق يؤمر ولا يقضى عليه.