فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جامع القول

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥١٬٣٢٩ إلى ٥١٬٣٦٣

  1. ٨/٣٨٣٨/٣٨٣

    في الشهادة على الشهادة، وكيف النقل فيها؟

  2. ومن يجوز أن ينقل عنه؟

  3. من المجموعة: قال ابن النافع عن مالك فيمن دعي إلى أن يشهد على شهادة رجل حاضر ليس بمريض، قال: ما أرى أن يشهد على ذلك ولا أحبه.

  4. ومن كتاب ابن المواز: وتجوز الشهادة على الشهادة في كل شيء، وإنما ينقل عن مريض أو غائب،

  5. وأما في الحدود فلا ينقل عن البينة إلا في غيبة بعيدة،

  6. وأما في اليومين والثلاثة فلا،

  7. وأما في غير الحدود فجائز إن لم يكونوا حضروا،

  8. ولا يجوز إلا أن يكونوا مرضى لا يقدرون على الحضور، وينبغي في النقل عن الغائب علم الناقلين بغيبة بعيدة وبغير حداثة غيبتهم، قال:

  9. ولا ينقل [عن غير العدول إلى قاض ليلا يغلط فيقضي بها،

  10. ولا ينقل عنه ابتداء] إلا أن تكون آلت إلى أن صارت إقرارا على نفسه مثل الزوج والولد والوارث، وإلا فلا يشهد بها.

  11. ومن العتبية: قال أصبغ عن أشهب:

  12. وإن شهد قوم على / شهادة رجل لا يعرفونه بالعدالة، والقاضي يعرف عدالته، أو عدله غيرهم، فجائز.

  13. قال أصبغ: وذلك إذا عرف أنه الذي نقل عنه آخرون بعينه، لئلا يجعل اسمه لغيره، فيكون غير الذي عرفه القاضي أو المعدلون بالعدالة.

  14. قال في كتاب ابن المواز: وليس النقل عن الشاهد بتعديل حتى يعدله الناقلون أو غيرهم، أو يعرفه القاضي بالعدالة، قال أشهب: وإلا طلب منه تزكية.

  15. قال ابن حبيب: قال مطرف في نقل الناقلين لشهادة قوم في حق أو نكاح، وقالوا: أشهدنا قوم على كذا كانوا عندنا يومئذ عدولا،

  16. ولا ندري اليوم من

  17. ٨/٣٨٤٨/٣٨٤

    هم، فلا تجوز شهادتهم حتى يسموهم فيعرفون غيبا أو أمواتا، فتجوز شهادتهم تلك عليهم وإلا لم تجز، إذ لعلهم حضور قد نزعوا عن الشهادة أو نسوها أو حالت حالتهم إلى جرحة، وقاله أصبغ.

  18. ومن كتاب ابن المواز:

  19. ومن سمع رجلا يشهد على شهادته قوما ولم يشهده هو ولا خاطبه،

  20. فلا يشهد على شهادته وإن احتاج إليه، بخلاف الإقرار.

  21. قال ابن القاسم وأشهب في رجلين سمعا رحلا يذكر أن عنده شهادة في كذا،

  22. فلا ينقلا ذلك ولا يقبل إن نقلاه، قال أشهب: وليس بضيق إن رفع ذلك إلى الإمام، وقد قيل: لا يرفعها خوفا أن يغلط فيقضي بها،

  23. ولو أشهده لزمه أن يشهد وإن كان وحده، قال:

  24. ومن سمع رجلا يشهد عند القاضي بشهادة،

  25. ثم مات/ القاضي أو عزل فلا ينقل ذلك، وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: ينقل ذلك، فيجوز إذا سمعه يسوقها عند القاضي وتكون شهادة على شهادة.

  26. وقال أصبغ: لا يجوز حتى يشهده على ذلك، أو يشهد على قبول القاضي ذلك.

  27. وقال ابن حبيب بقول مطرف.

  28. ومن المجموعة: قال ابن القاسم في المشهور أنه ابن فلان، [لا باس بان يشهد بأنه ابن فلان] وإن كان إنما أخبره بذلك رجلان وليس بمشهور، فليقل: أخبرني فلان وفلان على أنه ابن فلان،

  29. ولا يقل هؤلاء إنه ابن فلان، لأنها- وإن كانا عدلين - فليس له هو أن يخبر بشهادتهما، ولعلهما لا يجوزان عند الحاكم، قال عنه عيسى في العتبية: إذا قال رجلان: سمعنا فلانا يذكر أنه شاهد لفلان في كذا وقد مات:

  30. فلا أحب أن يشهدا بهذا،

  31. ولو شهدا لم يقبلا، قال أشهب:

  32. فإذا شهد رجلان على شهادة امرأة أو امرأتين جازت الشهادة، وكأنهما قد حضرتا، ولم ينقل عنهما.

  33. ٨/٣٨٥٨/٣٨٥

    ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم في امرأتين شهدتا على شهادة امرأتين ومعهما رجل يشهد أو امرأتان بأصل الحق، قال: لا يجوز إلا أن يكون مع المرأتين رجل، قال:

  34. وإن شهد امرأتان على أصل الحق، قال مالك: تسقط شهادة الناقلين، ويحلف مع المرأتين اللتين على أصل الحق ويستحق،

  35. ولا يجوز نقل النساء وإن كثرن عن رجل أو عن رجل معهن.