فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن أحدث فيما سرق حدثاً أو ضيعه في الحرز أو استهلكه أو بعد أن أخرجه أو نقله إلى بلد أو تغير في يديه بغير سببه ومن سرق زعفراناً فصبغ به

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٩٬٣٣٦ إلى ٨٩٬٤٣٢

  1. ١٤/٤٣١١٤/٤٣١

    من العتبية (١) روى عيسى عن ابن القاسم، ونحوه في كتاب ابن المواز في السارق يذبح الشاة في الحرز ثم يخرج بها مذبوحة فإن سويت مذبوحة ما فيه القطع قطع،

  2. فإن كان له مال يوم سرق ضمن قيمتها حية (وإن لم يكن له مال اتبع بما بين قيمتها مذبوحة وقيمتها حية) (٢) فهذا مما لزمه في الحرز وما لم يقطع فيه، وما بيع من ذلك في عدمه.

  3. وكذلك كل ما أفسد في الحرز أو كسر من جرة زيت أو سمن أو حرق ثوباً فهو يضمنه وإن قطع وكان له مال أو لم يكن لأنه لم يقطع فيه وإنما قطع في قيمته والخروج (٣) به.

  4. وكذلك لو قطع ثوب وشيء (٤) في الحرز خرقاً ثم خرج بها وقيمتها ثلاثة دراهم لضمن قيمته صحيحاً في ملائه، وإلا أن يشاء ربها أخذ الخرق،

  5. فإن أخذها فلا شيء على السارق.

  6. وإذا لم يأخذ الخرق فله تضمينه (٥) ما بين قيمته صحيحاً وقيمته مقطوعاً، كان له مال أو لم يكن، يريد إلا أن ذا المال يضمن الجميع.

  7. ١٤/٤٣٢١٤/٤٣٢

    ولو ابتلع ديناراً في الحرز وخرج لقطع.

  8. وإن أكل طعاماً في الحرز يسوى ما فيه القطع لم يقطع وعوقب واتبع في ملائه وعدمه، قلت قيمته أو كثرت.

  9. ومن كتاب ابن المواز قال:

  10. وكذلك كل ما أفسد (١) في الحرز ولم يخرج منه شيء وإذا دهن رأسه بدهن في الحرز، قال أشهب: أو غالبه ثم خرج (منه بشيء) (٢) فإن كانت قيمته بعد خروجه ثلاثة دراهم قطع.

  11. قال أشهب: يعني (٣) بعد ذلك ثلاثة دراهم وإن كان قد تلف في رأسه قبل يخرج،

  12. ولا تنزع منه إذا غسل أو (٤) ما يسوى ذلك لم يقطع.

  13. وإذا دخل الحرز بثوب (له) (٥) فصبغه بزعفران من الحرز وخرج به،

  14. فإن زادت قيمته يوم خرج به ثلاثة دراهم قطع، وليس كالدهن التي يتلف (٦) في الرأس، لأن ذلك لا يزيد في قيمة العبد أو الحر. قال:

  15. ويلزم السارق قيمة الزعفران إن أكله في ملائه،

  16. وأما في عدمه وقد قطع،

  17. فأما ما زادت قيمة الثوب بالصبغ كأن زادت عشرة دراهم فلا يسقط عنه لأنه عذر (٧) في الثوب، يريد ولم يهلك الثوب،

  18. وأما باقي قيمة زعفرانه فله أخذه من باقي ثمن الثوب إن لم يكن على السارق دين،

  19. فإن كان على السارق دين تحاصوا، مثل أن يكون ثمن الزعفران ديناراً ويصبغ الثوب في الحرز، وقيمته أبيض نصف دينار فصار يسوى ديناراً فإنما قطعت يده في نصف دينار، والنصف الآخر لزمه فيما أخذ من داخل الحرز،

  20. فإن كان عديماً وعليه دين يحيط بالثوب فرب الثوب أولى بالثوب حتى يأخذ نصف

  21. ١٤/٤٣٣١٤/٤٣٣

    دينار (١) والذي زاد في الثوب إن قطع فيه لأن غير شبيه (كذا) فهو أولى به من غرمائه،

  22. ثم تحاص الغرماء نصف الدينار الذي لزم السارق في الحرز ولم يقطع فيه. وسواء كان دين السارق لزمه قبل يسرق أو بعد.

  23. ولو أخرج الزعفران من الحرز وقيمته دينار فصبغ به ثوبه فزاد به نصف دينار، وعليه دين، فرب الزعفران أولى بالثوب حتى يقبض ما زاد فيه وهو نصف دينار، ويكون الغرماء أحق (٢) بما بقي من الثوب لا يحاصهم رب الزعفران بما بقي لأنه قطع فيه، ولم يبق منه عين قائمة.

  24. كما لو صبغ صباغ ثوباً وقبضه ربه وقام الصباغ بحقه (٣) فإنما يكون الصباغ أحق بما زاد الصبغ في الثوب، وحاص بما بقي.

  25. وإذا لم يزد في قيمة الثوب الذي صبغه السارق بالزعفران الذي سرق حيث قطع (٤) فيه وهو عديم فإنه لا يتبع السارق بشيء، وغرماؤه أحق بالثوب. قال: وليس مثل أن يكون الثوب هو المسروق فصبغه السارق بزعفران (٥) هذا لا حق له فيه.

  26. قال محمد: يريد أن غرماء السارق لا شيء لهم مع صاحب المسروق، وفيه اختلاف.

  27. قال: وإذا سرق زعفراناً فصبغ به ثوبه ثم باعه فقام رب الزعفران والسارق عديم فرب الزعفران أحق بالثوب حتى يستوفي منه (قيمة) (٦) ما زاد صبغه على قيمته أبيض.

  28. وكذلك لو باعه من ثان، والثاني من ثالث، فله ذلك فيه ويضمن (٧) كما لو باع ثوبه الذي صبغه له الصباغ، هذا اليس للصباغ فيه طلب لحق صبغه إذا بيع لأنه غير متعد في بيعه.

  29. ١٤/٤٣٤١٤/٤٣٤

    وإذا أفسد الطعام في الحرز أو أحرق الثوب ثم أخرج ذلك فاسداً أو محروقاً أو الشاة بعد أن ذبحها،

  30. فإن كان قيمة ذلك على ما هو به من الإفساد أقل من ثلاثة دراهم لم يقطع، ولتبع بجيمع القيمة في ملائه وعدمه.

  31. وإن بلغ ذلك فاسداً ثلاثة دراهم فأكثر قطع ولا يتبع في عدمه بذلك، ويتبع بما زاد من القيمة في الحرز بما أحدث فيه من الفساد في عدمه، لأنه لم يقطع فيه.

  32. قلت فهل ربه أحق (١) بما وجد من متاعه (٢) وإن قطع فيه فيتبعه بما لزمه بالفساد مما لم يقطع فيه؟

  33. قال: في الفساد الكثير فليس هو أحق به وإن قطعته فيه، لأني لا أسلمه إليه إلا بعد وجوب القطع فيما خرج به،

  34. فإن شاء أخذ ذلك بما لزم السارق داخل الحرز في الفساد فذلك له ما لم يكن على السارق دين فيحاص غرماءه (بما فيه) (٣) بقدر ذلك،

  35. وإن لم يكن فساد كثير فله أخذه.

  36. وقال ابن القاسم: وله من ذلك أن يبيعه بما نقصه فعله في الحرز.

  37. محمد: وهو أحب إلي، لأنها جناية لزمته قبل السرقة إذا لم يكن (٤) ذلك مبلغ التلف.

  38. قال: ولو أخرجه ثم أفسده لم يكن له به من نقصه شيء. قال محمد: يعني ليس له أخذ ما نقصه من الفساد الكثير،

  39. فإن شاء أخذها ولا شيء له. هذا على قول أشهب، لأنه أحدث فيها بعد أن ضمنها.

  40. ولو أفسدها قبل يخرج بها فساداً كثيراً أو أتلفها تلفاً يضمنها به فلا خيار له فيه.

  41. ١٤/٤٣٥١٤/٤٣٥

    قلت: فلم قطعته فيما خرج به وقد ضمنته إياه قبل يخرج به (١) حين ذبح الشاة ثم أخرج اللحم وهو يسوى ثلاثة دراهم؟

  42. قال: لأن ذلك اللحم ليس بحلال له بيعه،

  43. ولو (٢) مكانه لم يكن له أكله حتى يقضى عليه بالقيمة. ألا ترى لو قطع يد السارق ثم أخرجها لقطعته، وقد لزمته قيمتها بما فعل.

  44. ولو سرق أمة أعجمية من حرزها وأصابها عنده عيب مفسد يلزمه به قيمتها فوطئها بعد ذلك لقطع وحد للزنا إن كان بكراً،

  45. وإن كان محصناً رجم ولم يقطع.

  46. قال: ومن سرق ثوباً فصبغه بعد أن أخرجه فقطع فيه،

  47. فإن ربه مخير: إن شاء لزمته قيمته ويباع فيأخذ ربه من ثمنه قيمته، ويأخذ السارق ما بقي.

  48. وإن عجر ثمنه عن قيمته أبيض (٣) لم يتبع بما بقي في عدمه،

  49. وإن كان عليه دين فالغرماء أحق بثمنه دون ربه، لأنه أسلمه وفات بالبيع، وليس لربه نقض بيعه ولا أخذ (٤) ثمنه، لأنه بعد إسلامه بيع وليس هو ثمن سرقته بعينها.

  50. قال: ولو شاء أخذه مصبوغاً فذلك له. واختلف في الصبغ هل عليه فيه شيء. فقال ابن القاسم في كتاب السرقة إنه ليس له أخذ الثوب بحال وإن دفع قيمة الصبغ.

  51. وفي كتاب (ابن) (٥) سحنون عنه أنه قال: له يأخذه ويدفع قيمة الصبغ. وقال في كتاب الغصب: إن شاء أخذه ودفع قيمة الصبغ،

  52. وإن شاء أسلمه واتبعه بقيمته أبيض. فهذا عندنا ما لم يكن عليه دين.

  53. ١٤/٤٣٦١٤/٤٣٦

    واختلف أيضاً قول أشهب فيه، فخيره في كتاب السرقة في ثلاثة أوجه: إن شاء أخذ قيمته يوم السرقة،

  54. وإن شاء (دفع قيمة الصبغ وأخذ ثوبه،

  55. وإن شاء كان شريكاً فيه بقيمته أبيض. وقال في كتاب الغصب: إن شاء ألزمه قيمته يوم سرقه،

  56. وإن شاء) (١) أخذه مصبوغاً ولا غرم عليه في الصبغ (٢) كمن غصب داراً فبيضها وزوقها. وهذا الثابت من قوله وبه أخذ أصحابه أصبغ وغيره، لأنه متعد في الصبغ.

  57. بخلاف المفلس (٣) وقد صبغ ثوباً اشتراه، فهذا ليس له أخذه (٤) حتى يدفع قيمة الصبغ إذ لم يتعد في صبغه، فكما يفرق (٥) بناء المشتري في عرصة اشتراها وبناء الغاصب فيها لو قبضها (٦) ،

  58. فإذا لم يكن لما بناه الغاصب قيمة أو قام لأخذها ربها فلا شيء عليه،

  59. بخلاف تفليس المشتري بعد أن بنى.

  60. ولو غصبه خشبة فعمل منها باباً لم يكن له أخذها وإن أعطاه قيمة الصنعة، وإنما له قيمة الخشبة.

  61. قال ابن القاسم وأشهب:

  62. وكذلك ذكر في التفليس ليس لبائع الخشبة إلى الباب سبيل.

  63. ولو سرق نحاساً فعمل منه قمقماً بعد أن أخرجه ثم قطع ولا مال (له) (٧) فاضطرب فيه ابن القاسم، فقال لا يأخذ القمقم وإن أدى قيمة الصنعة (٨) ، مثل نقرة الفضة يضربها دراهم فليس له أخذها وإن غرم قيمة الصنع (٩) .

  64. ١٤/٤٣٧١٤/٤٣٧

    وقال أشهب: في النقرة (١) مثل قول ابن القاسم، واختلف في (في قوله) (٢) في النحاس، فقال له أخذ القمقم ويعطي قيمة الصنعة،

  65. وإن شاء أغرمه وزن النحاس. قال محمد: وهذا أحب إلي.

  66. قال محمد: ولم يكن له أخذ الدراهم لئلا يظلم السارق بذهاب صنعته. وليس ذلك كالشيء بعينه كالدار والثوب إذا أخذهما وأعطاه قيمة الصنعة. وفصل بين الصفتين، وبهذا احتجا، ولم يرو فيه ابن القاسم عن مالك شيئاً. وليس في النحاس حجة إلا إحالته (٣) عن حاله.

  67. وأما سارق الحنطة يعمل منها سويقاً ويقطع (٤) ، قال ابن القاسم وأشهب: فليس لرب القمح أخذ السويق ولكن يباع ويشترى له من ثمنه مثل حنطته، وما فضل لسارق، وما عجز فلا يتبع بشيء في عدمه.

  68. قال أشهب: وليس كالصبغ (٥) الثوب أو قطعه (٦) على العود، وهذا كله قائم بعينه وإن صنع الثوب وقطع، والقمح كالخشبة يعمل منها باب.

  69. قال ابن القاسم فيمن غصب (٧) عموداً أو خشبة وبنى عليها قصراً، فلربه أخذه وإن أخرب بنيانه. واستحسن أشهب أنه إن كان يخرب بنيانه أن لا يأخذ إلا قيمة يوم السرقة.

  70. ١٤/٤٣٨١٤/٤٣٨

    قال أشهب: وإذا قطع الثوب جبة أو قلانس أو عمل به لحافاً (١) فلربه أخذه وقيمته. وقال ابن القاسم. قال محمد: هذا في عمله (٢) إياه ظاهرة أو باطنة،

  71. فأما قلانس أو ثياباً فلا أدري.

  72. ومن العتبية (٣) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن سرق فضة أو ذهباً فصاغها حلياً أن عليه مثلها، وليس للمسروق منه أخذ الحلي،

  73. وكذلك الحديد يعمل منه سيفاً، والكتان والغزل ينسج منه (ثوباً، وإنما عليه مثله.

  74. وأما الحنطة يصنع منها دقيقاً ويعمل منها) (٤) خبزاً.

  75. فأما في الخبز فعليه مثل الحنطة إن وجد، وإلا فقيمته.

  76. وأما إن طحنه فأنا أشك فيه أن يكون له أخذه وقد قيل ذلك عمن قضى. وأنا أرى أن عليه مثل الحنطة والخبز أبين.

  77. قال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن سرق فضة فصاغها حلياً أو صفراً فعمله آنية، أو ثوباً فصبغه أو خاطه أو جعله ظهارة أو بطانة لجبة أو ظهار قلانس أو بطائن، أو خشبة فعمل منها باباً أو بابين، أو حنطة فطحنها، فكل ما افترى فيه من هذا فلا يقدر على أخذ صنعته إلا بأن يشارك فيه،

  78. فإن لرب السرقة أخذها بما في ذلك من الصنعة بلا غرم شيء نقصه ذلك أو زاده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق (٥) .

  79. وكل ما يقدر أن (٦) منه ما أحدث فيه من الصنعة ولا يضر ذلك المسروق منه فذلك له، وإلا فلا شيء له، ويبقى الثوب لربه مصبوغاً والقمح المطحون والفضة والنحاس المعمولان، والباب والتابوت.

  80. ١٤/٤٣٩١٤/٤٣٩

    وأما الثوب المخيط والمقطع كظهائر أو قلانس أو بطانة لجبة فله أن يعترف (كذا) ذلك ويأخذ لأنه (عين) (١) شبيه بعينه، إلا أن يشاء أن يسلم إليه ذلك ويأخذ قيمته.

  81. والمسروق منه والمغصوب سواء، وأصل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. وقد قال مالك في غاصب الأرض يبنيها أو يزوقها ويجصصها فإن له أخذها (٢) ،

  82. ولا يأخذ منها الغاصب إلا ما يقدر على (أخذه) (٣) مما له قيمة إذا نقض، فيأذن له في أخذه أو يعطيه قيمته منقوضاً. فهذا أصل هذا كله.

  83. قال ابن الماجشون: وأما لو باع السارق ما سرق فأحدث المشتري فيه ما ذكرنا من الصنعة في هاته الأصناف، فلينظر ما قيمة ذلك قبل العمل فيه وقيمته بعد العمل،

  84. فإن شاء ربها دفع ذلك إليه،

  85. وإن شاء كان به شريكاً له، وهذا إذا لم يجز البيع ويأخذ الثمن أو يأخذ قيمة السرقة من السارق أو طلب غير شبيه.

  86. قلت: فإن لم يكن عند المسروق منه (٤) قيمة ما زاد فيها المشتري، هل للمشتري أن يعطيه قيمتها ويلزم ذلك ربها قياساً على حديث عمر فيمن عمر (٥) أرضاً مواتاً ثم استحقت (٦) أنه يدفع إليه رب الأرض العمارة.

  87. (فإن أبى دفع العامر إليه قيمة الأرض) (٧) فإن أبيا كانا شريكين.

  88. ١٤/٤٤٠١٤/٤٤٠

    قال قال مالك والمغيرة وابن دينار: لا يعمل من هذا الحديث بإخراج رب الأرض منها ولكن إن أبى أن يعطيه قيمة عمارته كان العامر بها شريكاً.

  89. وكذلك في هذه الأشياء التي ذكرت إن أبى المسروق أن يدفع قيمة ما زاد عمل المشتري كانا شريكين، وليس للمشتري أن يعطيه قيمة ما استحق ويدفعه عنه. فهو قول مالك والمغيرة وابن دينار وقولنا. وروى مطرف مثله وقال به، وقال أصبغ مثل قولهما.

  90. وخالف ابن القاسم في الوجهين إن كانت السرقة مما يكال أو يوزن (١) فغيرها السارق بما ذكرنا من الصنعة أنها تبقى له ويغرم المثل لربها كيلاً أو وزناً.

  91. وكذلك رأى في الخشبة (يعمل منها باباً أو مصراعي باب إنما عليه في الخشبة) (٢) .

  92. قال ابن حبيب: ولا يعجبني قوله في حديث عمر،

  93. فإن أصبغ أخذ به، وبه أخذ ابن القاسم، وبقول ما ذكرت من المدنيين أقول.

  94. من العتبية (٣) قال عيسى عن ابن القاسم:

  95. وإذا سرق زعفراناً لرجل وثياباً لآخر فيصبغها بذلك الزعفران أو العصفر فأخذ وقطعت يده،

  96. فإن كان له مال يوم السرقة لزمته قيمة الثياب والمثل في الزعفران أو العصفر،

  97. وإن لم يكن له مال ووجدت الثياب مصبوغة يتحاصان: هذا بقيمة ثيابه، وهذا بقيمة زعفرانه أو عصفره.

  98. وهذا الباب أكثره مكرر في كتاب الغصب.