فى الحالف بصدقة السلعة إن باعها بكذا فباعها به، أو بحرية العبد إن باعه أو لا أكل له ثمنا فباعه
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٢٬٦٥٠ إلى ٢٢٬٦٥٨
-
٤/٢٠٩٤/٢٠٩
من الواضحة والعتبية قال أصبغ:
-
ومن حلف بصدقة سلعته لا باعها إلا بكذا فباع بدونه حنث والسلعة قائمة فلا يرد البيع وليتصدق بثمنها،
-
فإن حابى فيها فعليه الصدقة بالقيمة،
-
وإن كان الحال بيده قراضاً لم يلزمه من الصدقة إلا بقدر ما ينويه من قيمتها إن كان فيه فضل.
-
قال فى العتبية ومن تصدق بسلعة بينه وبين آخر لم تلزمه إلا فى نصيبه، وليس لشريكه أن يلزمه قيمة حصته.
-
وفى البا الذى يليه مسألة الحالف بحرية عبديه إن باعهما إلا بكذا.
-
ومن المجموعة قال سحنون فيمن قال لأمته أنت حرة إن أكلت لك ثمنا أبداً ولا نية له، فباعها فهى حرة ويرد الثمن إلى المبتاع،
-
فإن كانت على ذلك بينة
-
٤/٢١٠٤/٢١٠
يفسخ البيع وعتقت، و‘ن لم تكن بينة فهى حرة ولا يحل له أكل الثمن ولا يحكم على المبتاع بفسخ البيع بقوله. وفى كتاب العتق تمام هذا المعنى.