فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فى الحالف بصدقة السلعة إن باعها بكذا فباعها به، أو بحرية العبد إن باعه أو لا أكل له ثمنا فباعه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٢٬٦٥٠ إلى ٢٢٬٦٥٨

  1. ٤/٢٠٩٤/٢٠٩

    من الواضحة والعتبية قال أصبغ:

  2. ومن حلف بصدقة سلعته لا باعها إلا بكذا فباع بدونه حنث والسلعة قائمة فلا يرد البيع وليتصدق بثمنها،

  3. فإن حابى فيها فعليه الصدقة بالقيمة،

  4. وإن كان الحال بيده قراضاً لم يلزمه من الصدقة إلا بقدر ما ينويه من قيمتها إن كان فيه فضل.

  5. قال فى العتبية ومن تصدق بسلعة بينه وبين آخر لم تلزمه إلا فى نصيبه، وليس لشريكه أن يلزمه قيمة حصته.

  6. وفى البا الذى يليه مسألة الحالف بحرية عبديه إن باعهما إلا بكذا.

  7. ومن المجموعة قال سحنون فيمن قال لأمته أنت حرة إن أكلت لك ثمنا أبداً ولا نية له، فباعها فهى حرة ويرد الثمن إلى المبتاع،

  8. فإن كانت على ذلك بينة

  9. ٤/٢١٠٤/٢١٠

    يفسخ البيع وعتقت، و‘ن لم تكن بينة فهى حرة ولا يحل له أكل الثمن ولا يحكم على المبتاع بفسخ البيع بقوله. وفى كتاب العتق تمام هذا المعنى.