فيمن يدخل في الكتابة بالولادة أو الشراء, وفي موت المكاتب، وفي ميراث المكاتب
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٨٬٠٥٢ إلى ٧٨٬١٣٥
-
١٣/٨٢١٣/٨٢
وفي موت أحد المكاتبين، وفي أم الولد يموت عنها [وتخاف العجز] (١)
-
وكيف إن باعها حاملاً؟
-
من العتبية (٢) من سماع أشهب قال مالك، في المكاتب يشتري/ أخاه هل يدخل في كتابته؟، قال ما سمعت ذلك، قيل فالوالد والولد إذا اشتراهم معه أيدخلون معه؟ , قال برأسه (٣) نعم.
-
وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن كاتب أمته وبها حمل لم يعلم به، أنه داخل في الكتابة.
-
ومن كتاب ابن المواز، قال مالك،
-
وإذا اشترى المكاتب ابنه بإذن السيد دخل في كتابته، قال ابن القاسم
-
وكذلك في الأبوين والولد،
-
ولا يدخل الأخ والأخت وإن أذن فيهما، قال أصبغ، والقياس أن يدخلا، وقال ابن نافع، في غير كتاب محمد أنه لا يدخل في الكتابة ممن يشتري إلا الولد كان بإذن السيد أو بغير إذنه، لأن له أن يستخدمه،
-
ومن كتاب ابن المواز،
-
وإذا حدث للمكاتب ولد فلها ان تستسعيهم إذا بلغوا السعي، ولها أن تؤاجرهم وتقوى بذلك.
-
ومن كتاب العتق، قال أشهب عن مالك وإذا خافت المكاتبة العجز لم يبع ولدها الذي ولدته في الكتابة إلا بإذن السيد، قال أشهب، وكذلك المكاتب في
-
١٣/٨٣١٣/٨٣
بيع ولده من أمته، قال محمد: والأب والأخ لا يبيعه وإن ظهر عجزه إلا بإذن سيده، قال ابن حبيب عن ابن الماجشون في مكاتب، كاتب على نفسه وعلى إبنة له فعجز عن بعض نجومه فاستأذن سيده في بيعها فإذن له، قال لا يجوز ذلك إن لم يكن السلطان عجزه قيل فإن وقع ذلك، وفاتت بجهل يشتريها؟
-
/ قال لا ترد لأنها لا ترجع إلى أحسن من ذلك، قال وإن بقي في يد أبيها فضل عما ودى من ثمنها من الكتابة فهو له سائغ كما لو قتلت.
-
من كتاب ابن المواز، قال:
-
وإذا مات المكاتب عن أم ولد ولا ولد له في الكتابة منها أو من غيرها لم تعتق وإن ترك أضعاف الكتابة،
-
ولا تسعى إلا أن يكون في الكتابة ولد،
-
فلا ترد حينئذ إلا بموتهم أو بعجزهم قبل الأداء فترق،
-
وإذا كان معه أب في الكتابة فترك أم ولد لا ولد معها، فقال ابن القاسم، هي رقيق للأب وإن ترك وفاءه بالكتابة، وقال أشهب: إن ترك وفاءه عتقت مع الأب والأخ وإن لم يدع وفاء رقت ولا تعتق في سعيهما بعد ذلك،
-
ولا تسعى هي إلا مع الولد.
-
ومن العتبية (١) ، قال عيسى عن ابن القاسم، فيمن كاتب عبدين له فمات أحدهما وترك أم ولد وولداً منها، قال إن لم يكن للعبد الباقي [مال ولها ولد ولم يقو على شيء وقفت هي وولدها،
-
فإن أدى العبد الباقي] (٢) جميع الكتابة عتق وأتبعهم بما أدى عنهم مما كان يصيبهم من الكتابة،
-
فإن عجزوا رجعوا رقيقا كلهم. وروى عنه سحنون في مكاتب مات عن أم ولد ولد منها أو من غيرها وترك مالا عتقوا به، قال لا يرجعون عليها بشيء،
-
وكذلك لو لم يترك مالاً فسعوا (٣) فعتقت بأدائهم كانوا ولدها أو غير ولدها.
-
قال سحنون في مكاتب مات وترك عليه من الكتابة مائة دينار، وترك ثلاث أمهات أولاد له، من كل واحدة ولد، قيمة كل/ واحدة منهن مائة، فتشاح البنون
-
١٣/٨٤١٣/٨٤
أيتهن يباع من كل واحدة بثلث المائة،
-
وإن إختلفت قيمتهن قضيت عليهن بقدر قيمتهن.
-
ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ،
-
وإذا خاف المكاتب العجز فباع أم ولده وهي حامل منه فولدت عند المشتري،
-
فإن كان المكاتب بحالة لم يعتق ولم يعجز [رد بيعها لتعتق بعتقه أو يعجز فيبيعها دون ولدها، قال:
-
وإن كان قد عتق بأدائه أو عجز] (١) فرد رقيقا مضى بيع الأمة بقيمتها على أن جنينها مستثنى ورد الجنين فكان بحال أبيه من عتق أو رق،
-
وإن لم يعثر على [ذلك حتى أعتقها] (٢) المبتاع وولدها، فسواء عجز الأب أو أدى أو كان على كتابته،
-
فإن العتق في الأمة ماض، وعليه قيمتها على أن جنينها مستثنى، ويرد عتق الولد، ويكون سبيل أبيه من عتق أو رق أو كتابة، وليس كمكاتب بيع فأعتقه المبتاع، لأنه ولي بيعه غير من له ملكه.
-
ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم، إذا مات المكاتب [وترك مالا لم يدفع إلا إلى الولد] (٣) إن كان مأمونا، وإلا تعجله السيد وحسبه في أول نجومهم.
-
وقال أشهب: الولد وغيرهم سواء إن لم يكن فيما ترك وفاء دفع إلى المأمون من ولد أو غيرهم،
-
فإن لم يكونوا أمناء دفع إلى ثقة يؤديهما على النجوم، وليس كالدين الثابت يحل بموته،
-
وإذا مات أحد المكاتبين وترك ولداً فأدى عن الباقين رجع الولد عليه بنصف ما ادى من مال الأب، [إن كانت الكتابة بينهما/ نصفين، يكون الولد مكان الأب] (٤) ،
-
ولا يوضع عن الباقين لموت أحدهم شيء (٥) ، قال عبد الملك:
-
فإن استحق أحدهم وضع عنهم قدر حصته، قال عبد الملك: على العدد.
-
١٣/٨٥١٣/٨٥
قال، واختلف فيمن يرث المكاتب (١) ممن معه في الكتابة، فقيل لا يرثه ممن معه إلا من يعتق على الحر بالملك،
-
فأما عم أو ابن أخ فلا، والسيد أحق منهم، قاله عبد الملك، وقاله ابن القاسم [مرة] (٢) ثم قال هو وابن عبد الحكم وأصبغ وأشهب، يرثه ممن معه، ممن يوارث الحر من عم وغيره من نساء أو رجال،
-
وأما امرأته، فآخر قول مالك أنها لا ترثه وتعتق فيما ترك ولا يتبع بشيء إستحساناً، وقاله أشهب وابن القاسم،
-
وكذلك ذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أنها لا ترثه ولا يرثها وروياه عن مالك [وأنه لا يرجع أحدهما عن الآخر بما أدى عنه مما عتقا به من الكتابة.
-
قال ابن المواز، قال عبد الملك عن مالك] (٣) ،
-
وإذا هلك المكاتب عن مكاتب وترك الأعلى ولدا في الكتابة وولدا أحراراً (٤) الذين في الكتابة وأدوا أن ولاء المكاتب لهم دون ولده الأحرار، وجعله مالك كالمال، وقاله أشهب قال: إن أدى مكاتب المكاتب وعتق ثم مات الأعلى فولاء مكاتبه لولده الذين في الكتابة دون احرار ولده،
-
ولو أدى الأعلى في حياته كان ولاء مكاتبه لجميع ولده.
-
وقال عبد الملك: إذا لم يعتق الأعلى قبل موته لم يكن لولده الذين في الكتابة ولا للأحرار منهم،
-
ولا مكاتبه بعد موته أو في حياته لأنه لم يثبت لسيده ولاؤه، وليس هذا كماله، قال محمد:
-
ولا يعجبنا قول عبد الملك،
-
ولو كان هذا لم يكن له ولاء أم ولده لمن معه في الكتابة من [ولده،
-
وإن قاد أصله في هذا خالف مالكاً وبقية أصحابه، بل ولاؤهما لمن معه في الكتابة] (٥) من ولد منها أو من غيرها.
-
١٣/٨٦١٣/٨٦
قيل فإن ماتت ولسيدها ولد أحرار فتركت مالا، قال: إن كان ولدها الذين معها ومات أبوهما مكاتبا وهم ولدها ورثوها بالرحم،
-
وإن كانوا من غيرها لم يرثوها، وما تركت لعصبة سيدها الذين كانوا معها في كتابته،
-
وإن لم يكونوا معها في الكتابة فلبيت المال.
-
قال مالك، وإذا أوصى المكاتب أن يدفع إلى سيده بقية كتابته وأرسل بها إليه، (١) قال: إن وصل إليه ذلك قبل موت المكاتب عتق وورثه ورثته الأحرار مع الذين في الكتابة،
-
وإن لم يصل إلى سيده في حياة المكاتب لم يعتق.
-
ومن العتبية (٢) قال سحنون عن ابن القاسم، في مكاتب كاتب عبداً فعتق الأسفل ثم مات عن مال وللمكاتب الأول أولاد أحرار من حرة، أو كانوا معه، عجل السيد عتقهم، أنهم لا يرثونه.
-
قيل: فإن مات الأول عن مال؟ قال يؤدي الذين معه في الكتابة، بقية الكتابة، وتكون بقية المال بينهم دون الأحرار.
-
قال ابن حبيب قال أصبغ في مكاتب خاف العجز فباع أم ولده حاملا فإنها ترد إليه وولدها ما دام/ مكاتباً فإن عتق الأداء او عجز فرق مضى بيع الأمة بقيمتها على أن جنينها مستثنى، ورد الولد فكان بحال أبيه في عتقه ورقة،
-
ولو لم يعثر على هذا حتى أعتق المشتري الأمة وولدها وقد عجز المكاتب أو عتق، قال: يمضي عتق الأمة في الوجهين ويكون فيها قيمتها على أن جنينها مستثنى، ويرد عتق الولد، ورد إلى حكم أبيه في العتق والرق،
-
وإن كان أبوه مكاتباً كما هو بقي معه، وهذا
-
بخلاف من باع مكاتباً فعتق لأن هذا باعه غير سيده.
-
١٣/٨٧١٣/٨٧
في المكاتبين في كتابة واحدة، يعتق بعضهم، أو يحنث فيه بعتق،
-
أو كاتب عبداً مع مدبره، أو يستحق أحدهم
-
من كتاب ابن المواز، قال قال مالك،
-
وإذا أعتق السيد أحد المكاتبين لم يجز ذلك إلا أن يجيزه الباقون ويكونوا أقوياء على السعاية، فيجوز ويحط عنهم حصته. محمد، وقد يكون موضع آخر (١) لا يجوز فيه إذنهم إذا كانوا قد أشرفوا على العجز لولا هذا الذي أعتقه السيد لقوته على السعي، أو لكثرة ماله، وقد يكونون قد تقارب عتقهم.
-
قال مالك: وإذا ولد ولد من أمته ثم أعتق السيد الأب، لم يجز إن كان فيه قوة للسعي،
-
وإن كان فانيا جاز ورق ولده إن لم يبلغوا السعي، إلا أن يكون له مال يؤدي عنهم إلى بلوغ السعي فليؤدوا ذلك، ويبقوا إلى بلوغ السعي، قال ابن القاسم: ويأخذه السيد/ حالاً،
-
ثم رجع فقال: بل على النجوم (٢) إلا أن يكون فيه وفاء يتعجله، قاله مالك، محمد مثل الموت،
-
فإن لم يكن فيه وفاء ترك بيد الولد يقوى به،
-
فإن لم يكن مأموناً وصنع له زيادات على النجوم (٣) ، وقاله أشهب في الموت، وقال ابن القاسم: يتعجله السيد في الموت إن لم يؤمن الولد. قال ابن القاسم وأشهب،
-
وإذا أعتق السيد منهم من به زمانه لا يرجى أو [شيخا] (٤) ،
-
فإن أوصى بذلك عتق ولم يوضع عن الباقين شيء،
-
ولو عتق بالأداء رجعوا عليه بحصته يوم العقد،
-
ولو قال السيد لهذا الشيخ الفاني أو لهذا الصبي أنتما حران إن عجزتما عتقا الآن، إذ لا نفع في انتظارهما،
-
ولا يحط عن الباقين شيء، وقاله مالك،
-
ومن كاتب عبدين ثم حنث في أحدهما بيمين متقدمة فلا يعجل عتقه، وهو كابتدائه،
-
فإن عجز عتق بالعتق الأول،
-
ومن كاتب عبده ومدبره في كتابة واحدة لم يجز عند أشهب، وينقض، وأجازه ابن القاسم،
-
فإن مات السيد وخرج من الثلث عتق
-
١٣/٨٨١٣/٨٨
وحط عن الآخر حصته،
-
وإن خرج بعضه سقط من الكتابة بقدر ما عتق منه, وسعيا فيما بقي جميعاً،
-
ثم يرجع المدبر على صاحبه بما أدى عنه مما لم يكن يلزمه. محمد، وقول ابن القاسم هذا صواب، قال ابن حبيب: وأخذ أصبغ بقول ابن القاسم، وقال قيل لأصبغ في الكتابين في كتابة واحدة إذا أعتق أحدهم فلم يجز الباقون ذلك فسعى معهم وأدى بعض الكتابة ثم عجزوا أيرجع على/ السيد بما أدى [إليه بعد العتق؟
-
قال وهو كالغلة، ولو ودى معهم حتى عتقوا لم يرجع على السيد بما أدى إليه] بعد عتقه (١) مما كان ينوبه، إلا أن يكون له فضل فيرجع به على أصحابه،
-
ولو مات أحدهم لم يوضع عنهم شيء ولو استحق بملك أو بحرية من أصله أو بعتق، قاله، وقد علم السيد بذلك أو لم يعلم، قال: يوضع عنهم حصته في هذا كله، وقد ذكرنا موت احدهم في باب قبل هذا وبعد هذا [باب في المكاتب يؤدي ثم يستحق بملك أو بحرية أو يستحق ما أدى] (٢) .